المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انقضاء الشركة المساهمة  
  
6789   11:00 صباحاً   التاريخ: 6-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص387 -389
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

كان المشرع العراقي قد خصص الكتاب الثالث من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 لانحلال الشركات وتصفيتها. وبعد ان عالج الباب الأول من الكتاب المذكور انحلال شركات التضامن والتوصية وتصفيتها، عالج في الباب الثاني  منه انحلال شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتصفيتها، واختتم في الباب الثالث والأخير منه بأحكام عامة تتعلق بتصفية (جميع الشركات). وكان يتبين من نص المادة226 ، ان المشرع قد احتفظ بطرق التصفية الثلاثة المعروفة في قانون الشركات الهندي وقانون الشركات الإنكليزي، أي التصفية القضائية(1) والتصفية الاختيارية(2) والتصفية تحت الرقابة القضائية(3). وهي نفس طرق  التصفية في قانون الشركات الأردني الحالي لسنة1997، الذي نصت المادة (252) منه، كالمادة(287) من قانون الشركات المؤقت لسنة1989، على انه (تصفى الشركة المساهمة العامة اما تصفية اجبارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية او تصفية اجبارية بقرار من المحكمة ...الخ)، وان أصبحت هذه المادة ،الفقرة(أ) منها بعد ان أضاف  اليها قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة2002، فقرة(ب) تقضي بتحديد إجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر بعد ذلك، من ان (للمحكمة استنادا لطلب يقدم اليها من المصفي او المحامي العام المدني او المراقب او أي ذي مصلحة ،ان تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة الى تصفية اجبارية(او الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة ان تجري تحت اشرافها ووفق الشروط والقيود التي  تقررها)، أي التصفية تحت الرقابة القضائية .في حين ان المشرع العراقي قد عدل هذه الاحكام عند إصداره قانون الشركات لسنة 1983، لينص في المادة (139) منها، التي أصبحت المادة(147)من القانون الحالي لسنة1997، تحت عنوان (الباب السادس- انقضاء الشركة – الفصل  الأول – أسباب الانقضاء)، على انه( تنقضي الشركة بأحد الأسباب وفق هذا القانون:

 أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.

 ثانيا- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على سنة ، دون عذر مشروع.

ثالثا – انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.

رابعا- اندماج الشركة او تحويلها وفق احكام هذا القانون .

خامسا- فقدان الشركة(75%) خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة(1) من البند ثانيا من المادة(76)من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية.

سادسا- قرار الهيئة العامة للشركة بعد تصفيتها).

ــــــــــــــــــــ

(1)winding up by the court .

(2)voluntary winding up .

(3)voluntary winding up under supervision .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .