أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2017
7219
التاريخ: 26-2-2017
4564
التاريخ: 26-6-2016
4021
التاريخ: 8-3-2020
8998
|
ان المادة(147)من قانون الشركات الحالي لسنة1997 قد نصت، كالمادة (139)من القانون السابق لسنة1983 ، تحت عنوان (الباب السادس- انقضاء الشركة - الفصل الأول – أسباب الانقضاء)، على انه (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الاتية وفق هذا القانون:
أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.
ثانيا- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروع.
ثالثا- انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.
رابعا- اندماج الشركة او تحويلها وفق احكام هذا القانون.
خامسا- فقدان الشركة(75%) خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة (76) من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
سادسا- قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها)وحيث ملاحظاتنا العامة على هذه الأسباب، وعلى احكام التصفية الواردة في الفصل الرابع من نفس الباب السادس.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم العلاقات العامّة ينظّم برنامجاً ثقافياً لوفد من أكاديمية العميد لرعاية المواهب
|
|
|