المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24



الأحكام العملية لبناء الاُسرة  
  
1940   11:11 صباحاً   التاريخ: 28-8-2017
المؤلف : السيد سعيد كاظم العذاري
الكتاب أو المصدر : آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة : ص31ـ35
القسم : الاسرة و المجتمع / الحياة الاسرية / مقبلون على الزواج /

تبدأ العلاقة الزوجية شرعا من حين العقد ، وهو التعبير العلني عن الالتزام الجدي بمضمون محدّد اتجاه الطرف الآخر الذي يتعاقد معه.

ـ صيغة العقد :                                                                                            

أجمع العلماء على توقف العقد على الايجاب والقبول اللفظيين ، والايجاب : أن تقول الزوجة : (زوَّجتُكَ وأنكَحتُكَ نفسي على المهر المعلوم).

والقبول : أن يقول الزوج : (قَبِلتُ التزويج ، أو قَبِلتُ النكاح).

ولا يكفي مجرد التراضي القلبي ، ولا الكتابة ، ولا الاشارة المفهمة لمن يستطيع النطق.

والعقد الصحيح يجب أن يكون باللغة العربية لمن يتمكّن منها ، ويصح بغير العربية لغير المتمكن منها(1).

وفي عصرنا الراهن تعارف الناس على اجراء العقد من قبل المأذون ، فتيسر الأمر لجميع أبناء المجتمع.

ـ الاشهاد في العقد :

الاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية، والتزم المسلمون بها، وتوارثوها جيلاً بعد جيل، وهي ليست شرطا في صحة العقد (2). سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج بغير بيّنة، قال: (لا بأس) (3).

واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات (4).

سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال: (لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين اللّه ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس) (5).

وقال أيضا : (إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث) ، وفي رواية أُخرى (والحدود) (6).

ـ شروط العقد الذاتية والاضافية :

1ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعا بطل العقد.

ولو أُكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل اعادة العقد بعد الاجازة (7).

2- لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكرا ، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد (8) ، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين.

3- يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شروطا خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطا موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء (9).

سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك فقال : (يفي لها بذلك) (10).

وإن شرطت أو شرطا شرطاً يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة، فالشرط باطل (11) لأنّه يخالف سنن التشريع.

أولياء العقد :

لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلاّ بإذن الأب والجد (12) ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلاّ بأذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفا على امضائهما (13).

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهن)(14).

فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال.

وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه(15).

وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه (16).

وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما الفسخ (17).

ولا ولاية لأحد على غير الباكر ، ولكن يستحبّ لها أن تعقد بأذنهما (18) ، واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدى الشريعة ولدى العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل.

سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن زواج غير الباكر ، فقال : (هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك) (19).

ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليّها عنها (20).

والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدّها بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلى خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليّها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلى الزواج.

_____________

1ـ جامع المقاصد 12 : 127. وجواهر الكلام 29 : 184.

2ـ الكافي في الفقه :  293 ، والوسيلة الى نيل الفضيلة :  300. ونحوه في جواهر الكلام 29 : 186.

3ـ من لا يحضره الفقيه 3 : 397.

4ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 299.

5ـ منهاج الصالحين ، المعاملات : 20.

6ـ مهذب الاحكام 24 : 226.

7ـ الجامع للشرائع : 443.

8ـ الكافي 5 : 402 / 2.

9ـ الجامع للشرائع : 442. وجواهر الكلام 31 : 95 وما بعدها.

10ـ السرائر 2 : 560. ونحوه في جواهر الكلام 29 : 174. والصراط القويم: 201.

11ـ الكافي في الفقه : 292. ونحوه في جواهر الكلام 29 : 182 ـ 183.

12ـ تهذيب الاحكام 7 : 379.

13ـ الانتصار : 287. ونحوه في : جواهر الكلام 29 : 174 ، 209.

14ـ جامع المقاصد 12 : 103. والكافي في الفقه : 292.

15ـ جامع المقاصد 12 : 67. والصراط القويم : 199. ومنهاج الصالحين / السيد السيستاني ، المعاملات ، القسم الثاني : 16 ـ 30.

16ـ الانتصار : 281. وجامع المقاصد 12 : 84.

17ـ الكافي 5 : 387.

18ـ المقنعة : 498. وجواهر الكلام 29 : 40.

19ـ الكافي 5 : 387 / 1.

20ـ الكافي 5 : 387.




احدى اهم الغرائز التي جعلها الله في الانسان بل الكائنات كلها هي غريزة الابوة في الرجل والامومة في المرأة ، وتتجلى في حبهم ورعايتهم وادارة شؤونهم المختلفة ، وهذه الغريزة واحدة في الجميع ، لكنها تختلف قوة وضعفاً من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة اهمها وعي الاباء والامهات وثقافتهم التربوية ودرجة حبهم وحنانهم الذي يكتسبونه من اشياء كثيرة إضافة للغريزة نفسها، فالابوة والامومة هدية مفاضة من الله عز وجل يشعر بها كل اب وام ، ولولا هذه الغريزة لما رأينا الانسجام والحب والرعاية من قبل الوالدين ، وتعتبر نقطة انطلاق مهمة لتربية الاولاد والاهتمام بهم.




يمر الانسان بثلاث مراحل اولها الطفولة وتعتبر من اعقد المراحل في التربية حيث الطفل لا يتمتع بالإدراك العالي الذي يؤهله لاستلام التوجيهات والنصائح، فهو كالنبتة الصغيرة يراقبها الراعي لها منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة، اذ ان تربية الطفل ضرورة يقرها العقل والشرع.
(أن الإمام زين العابدين عليه السلام يصرّح بمسؤولية الأبوين في تربية الطفل ، ويعتبر التنشئة الروحية والتنمية الخلقية لمواهب الأطفال واجباً دينياً يستوجب أجراً وثواباً من الله تعالى ، وأن التقصير في ذلك يعرّض الآباء إلى العقاب ، يقول الإمام الصادق عليه السلام : « وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه » من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب في عاتق أبيه، وموقف رائع يبيّن فيه الإمام زين العابدين عليه السلام أهمية تأديب الأولاد ، استمداده من الله عز وجلّ في قيامه بذلك : « وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم »)
فالمسؤولية على الاباء تكون اكبر في هذه المرحلة الهامة، لذلك عليهم ان يجدوا طرقاً تربوية يتعلموها لتربية ابنائهم فكل يوم يمر من عمر الطفل على الاب ان يملؤه بالشيء المناسب، ويصرف معه وقتاً ليدربه ويعلمه الاشياء النافعة.





مفهوم واسع وكبير يعطي دلالات عدة ، وشهرته بين البشر واهل العلم تغني عن وضع معنى دقيق له، الا ان التربية عُرفت بتعريفات عدة ، تعود كلها لمعنى الاهتمام والتنشئة برعاية الاعلى خبرة او سناً فيقال لله رب العالمين فهو المربي للمخلوقات وهاديهم الى الطريق القويم ، وقد اهتمت المدارس البشرية بالتربية اهتماماً بليغاً، منذ العهود القديمة في ايام الفلسفة اليونانية التي تتكئ على التربية والاخلاق والآداب ، حتى العصر الاسلامي فانه اعطى للتربية والخلق مكانة مرموقة جداً، ويسمى هذا المفهوم في الاسلام بالأخلاق والآداب ، وتختلف القيم التربوية من مدرسة الى اخرى ، فمنهم من يرى ان التربية عامل اساسي لرفد المجتمع الانساني بالفضيلة والخلق الحسن، ومنهم من يرى التربية عاملاً مؤثراً في الفرد وسلوكه، وهذه جنبة مادية، بينما دعا الاسلام لتربية الفرد تربية اسلامية صحيحة.