أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
996
التاريخ: 2024-06-30
598
التاريخ: 14-8-2017
510
التاريخ: 24-12-2019
1043
|
(السَّعْيِ وَالتَّقْصِيرِ - وَمُقَدِّمَاتُهُ ) كُلُّهَا مَسْنُونَةٌ ( اسْتِلَامُ الْحَجَرِ ) عِنْدَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ إلَيْهِ ، ( وَالشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ ، وَصَبُّ الْمَاءِ مِنْهُ عَلَيْهِ ) مِنْ الدَّلْوِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ ، وَإِلَّا فَمِنْ غَيْرِهِ ، وَالْأَفْضَلُ اسْتِقَاؤُهُ بِنَفْسِهِ ، وَيَقُولُ عِنْدَ الشُّرْبِ ، وَالصَّبِّ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا وَاسِعًا ، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَمٍ .
( وَالطَّهَارَةُ ) مِنْ الْحَدَثِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ .
وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ وَمِنْ الْخَبَثِ أَيْضًا ، ( وَالْخُرُوجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا ) وَهُوَ الْآنَ دَاخِلٌ فِي الْمَسْجِدِ كَبَابِ بَنِي شَيْبَةَ إلَّا أَنَّهُ مُعَلَّمٌ بِأُسْطُوَانَتَيْنِ فَلِيَخْرُجْ مِنْ بَيْنِهِمَا .
وَفِي الدُّرُوسِ الظَّاهِرُ اسْتِحْبَابُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَابِ الْمُوَازِي لَهُمَا أَيْضًا .
( وَالْوُقُوفُ عَلَى الصَّفَا ) بَعْدَ الصُّعُودِ إلَيْهِ حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ مِنْ بَابِهِ ( مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ ، وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ ) قَبْلَ الشُّرُوعِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا ، لِلتَّأَسِّي ، وَلِيَكُنْ الذِّكْرُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ ، وَتَسْبِيحَةٍ ، وَتَحْمِيدَةٍ ، وَتَهْلِيلَةٍ ثُمَّ ، الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِائَةٌ .
( وَوَاجِبُهُ النِّيَّةُ ) الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى قَصْدِ الْفِعْلِ الْمَخْصُوصِ مُتَقَرِّبًا ، مُقَارِنَةً لِلْحَرَكَةِ وَلِلصَّفَا بِأَنْ يَصْعَدَ عَلَيْهِ فَيُجْزِئُ مِنْ أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْهُ ، أَوْ يُلْصِقُ عَقِبَهُ بِهِ إنْ لَمْ يَصْعَدْ ، فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْمَرْوَةِ أَلْصَقَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لِيَسْتَوْعِبَ سُلُوكَ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ شَوْطٍ .
( وَالْبَدْأَةُ بِالصَّفَا ، وَالْخَتْمُ بِالْمَرْوَةِ ، فَهَذَا شَوْطُ ، وَعَوْدُهُ ) مِنْ الْمَرْوَةِ إلَى الصَّفَا ( آخَرُ فَالسَّابِعُ ) يَتِمُّ ( عَلَى الْمَرْوَةِ ، وَتَرْكُ الزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْعَةِ فَيَبْطُلُ ) لَوْ زَادَ ( عَمْدًا ) ، وَلَوْ خُطْوَةً ( وَالنَّقِيصَةِ فَيَأْتِي بِهَا ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ، إذْ لَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِيهِ ، أَوْ كَانَ دُونَ الْأَرْبَعِ ، بَلْ يَبْنِي وَلَوْ عَلَى شَوْطٍ ، ( وَإِنْ زَادَ سَهْوًا تَخَيَّرَ بَيْنَ الْإِهْدَارِ ) لِلزَّائِدِ ، ( وَتَكْمِيلِ أُسْبُوعَيْنِ ) إنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَكْمَلَ الثَّامِنَ ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ إهْدَارُهُ ، ( كَالطَّوَافِ ) .
وَهَذَا الْقَيْدُ يُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ التَّشْبِيهِ ، وَأَطْلَقَ فِي الدُّرُوسِ الْحُكْمَ وَجَمَاعَةٌ .
وَالْأَقْوَى تَقْيِيدُهُ بِمَا ذَكَرَ ، وَحِينَئِذٍ فَمَعَ الْإِكْمَالِ يَكُونُ الثَّانِي مُسْتَحَبًّا .
( وَلَمْ يُشْرَعْ اسْتِحْبَابُ السَّعْيِ إلَّا هُنَا ) ، وَلَا يُشْرَعُ ابْتِدَاءً مُطْلَقًا .
( وَهُوَ ) أَيْ السَّعْيُ ( رُكْنٌ يَبْطُلُ ) النُّسُكُ ( بِتَعَمُّدِ تَرْكِهِ ) وَإِنْ جَهِلَ الْحُكْمَ ، لَا بِنِسْيَانِهِ بَلْ يَأْتِي بِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، وَمَعَ التَّعَذُّرِ يَسْتَنِيبُ كَالطَّوَافِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ كَمْلًا أَوْ نَائِبُهُ ، ( وَلَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ فَوَاقِعٌ ) بَعْدَ أَنْ أَحَلَّ بِالتَّقْصِيرِ ، ( أَوْ قَلَّمَ ) ظُفْرَهُ ( فَتَبَيَّنَ الْخَطَأَ ) وَأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ السَّعْيَ ( أَتَمَّهُ ، وَكَفَّرَ بِبَقَرَةٍ ) فِي الْمَشْهُورِ ، اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَاتٍ دَلَّتْ عَلَى الْحُكْمِ .
وَمَوْرِدُهَا ظَنُّ إكْمَالِ السَّعْيِ بَعْدَ أَنْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ .
وَالْحُكْمُ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ : وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى النَّاسِي فِي غَيْرِ الصَّيْدِ ، وَالْبَقَرَةِ فِي تَقْلِيمِ الظُّفْرِ أَوْ الْأَظْفَارِ ، وَوُجُوبُهَا بِالْجِمَاعِ مُطْلَقًا ، وَمُسَاوَاتُهُ لِلْقَلْمِ ، وَمِنْ ثَمَّ أَسْقَطَ وُجُوبَهَا بَعْضُهُمْ وَحَمَلَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَهَا لِلظَّنِّ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَى النَّاسِي ، وَآخَرُونَ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ مُطْلَقًا .
وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِتَقْصِيرِهِ هُنَا فِي ظَنِّ الْإِكْمَالِ ، فَإِنَّ مَنْ سَعَى سِتَّةً يَكُونُ عَلَى الصَّفَا فَظَنُّ الْإِكْمَالِ مَعَ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ تَقْصِيرٌ ، بَلْ تَفْرِيطٌ وَاضِحٌ ، لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ وَجَمَاعَةً فَرَضُوهَا قَبْلَ إتْمَامِ السَّعْيِ مُطْلَقًا فَيَشْمَلُ مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعُذْرُ كَالْخَمْسَةِ .
وَكَيْف كَانَ فَالْإِشْكَالُ وَاقِعٌ .
( وَيَجُوزُ قَطْعُهُ لِحَاجَةٍ ، وَغَيْرِهَا ) قَبْلَ بُلُوغِ الْأَرْبَعَةِ ، وَبَعْدَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ : كَالطَّوَافِ ، ( وَالِاسْتِرَاحَةُ فِي أَثْنَائِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِ الشَّوْطِ مَعَ حِفْظِ مَوْضِعِهِ ، حَذَرًا مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ .
( وَيَجِبُ التَّقْصِيرُ ) وَهُوَ إبَانَةُ الشَّعْرِ ، أَوْ الظُّفْرِ بِحَدِيدٍ ، وَنَتْفٍ ، وَقَرْضٍ ، وَغَيْرِهَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ السَّعْيِ ( بِمُسَمَّاهُ ) وَهُوَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ شَعْرٍ ، أَوْ ظُفْرٍ وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّقْصِيرُ مُتَعَيَّنًا ( إذَا كَانَ سَعْيُ الْعُمْرَةِ ) أَمَّا فِي غَيْرِهَا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَلْقِ ( مِنْ الشَّعْرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْصِيرِ ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ شَعْرِ الرَّأْسِ ، وَاللِّحْيَةِ ، وَغَيْرِهِمَا ، ( أَوْ الظُّفْرِ ) مِنْ الْيَدِ ، أَوْ الرِّجْلِ، وَلَوْ حَلَقَ بَعْضَ الشَّعْرِ أَجْزَأَ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، أَوْ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا ، ( وَبِهِ يَتَحَلَّلُ مِنْ إحْرَامِهَا ) فَيَحِلُّ لَهُ جَمِيعُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ حَتَّى الْوِقَاعُ .
( وَلَوْ حَلَقَ ) جَمِيعَ رَأْسِهِ عَامِدًا عَالِمًا ( فَشَاةٌ ) وَلَا يُجْزِئُ عَنْ التَّقْصِيرِ لِلنَّهْيِ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ ، لِحُصُولِهِ بِالشُّرُوعِ ، وَالْمُحْرِمِ مُتَأَخِّرٌ .
وَهُوَ مُتَّجِهٌ مَعَ تَجَدُّدِ الْقَصْدِ ، وَنَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَحْرُمُ الْحَلْقُ وَلَوْ بَعْدَ التَّقْصِيرِ ( وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ التَّقْصِيرِ عَمْدًا فَبَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ ، وَبَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ ، وَشَاةٌ لِلْمُعْسِرِ ) ، وَالْمَرْجِعُ فِي الثَّلَاثَةِ إلَى الْعُرْفُ بِحَسَبِ حَالِهِمْ وَمَحَلِّهِمْ ، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
( وَيُسْتَحَبُّ التَّشَبُّهُ بِالْمُحْرِمِينَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ التَّقْصِيرِ بِتَرْكِ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ كَمَا يَقْتَضِيه إطْلَاقُ النَّصِّ وَالْعِبَارَةِ ، وَفِي الدُّرُوسِ اقْتَصَرَ عَلَى التَّشَبُّهِ بِتَرْكِ الْمَخِيطِ ، ( وَكَذَا ) يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ( لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ ) أَجْمَعَ أَيْ مَوْسِمِ الْحَجِّ ، أَوَّلُهُ وُصُولُ الْوُفُودِ إلَيْهِمْ مُحْرِمِينَ وَآخِرُهُ الْعِيدُ عِنْدَ إحْلَالِهِمْ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|