المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Classical Microbiological Diagnosis
9-11-2020
مُصدِّق بن شَبيب بن الحسين
13-08-2015
النبيّ (صلى الله عليه واله) يستعرض جيشه
2-7-2017
التقرير المقال
27-11-2020
الديامغناطيسية diamagnetism
6-8-2018
الندبة
21-10-2014


مساكنة المعتدة ومعاشرتها  
  
2533   01:23 مساءً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : طه صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة : ص237-239
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017 2993
التاريخ: 4-2-2016 4014
التاريخ: 25-4-2019 1789
التاريخ: 4-2-2016 3332

هنالك رايين لدى الفقهاء فيما يتعلق بمساكنة ومعاشرة الزوج لمطلقته الرجعية  الاول ذهب اليه الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ورواية عن الحنابلة وقالوا لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الْمُطَلقِ مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ ومعاشرتها من طلاق رجعي , والثاني ذهب اليه الحنفية ورواية عن الحنابلة اذ قالوا بجواز المساكنة نعرض تفصيل ذلك كما يأتي:

الراي الاول :

اولا: المالكية:  قالوا لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الدُّخُول عَمَى مُطَلَقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ وَلَوْ كَانَ مَعَها مَنْ يَحْفَظُها ، وَلاَ يُبَاحُ لَهُ السَّكَنُ مَعَها فِي دَارٍ جَامِعَةٍ لَها وَللنَّاسِ .

وَحُجَّتُهمْ فِي تَحْرِيمِ الاِخْتِلاَءِ بِها أَنَّ الطَّلاَقَ مُضَادّ لِلنّْكَاحِ الَّذِي قَدْ سَبَّبَ الإْ بِاحَةَ وَالإْ بْقَاءَ لِلضّْدّْ مَعَ وُجُودِ ضِدّْهِ (1)

ثانيا : الشافعية : قالوا لا تجوز مساكنتها كونها محرمة عليه ويعد الدخول من قبيل الاضرار بها ولكن اجازوا السكنى معها اذا كانت الدار واسعة وكان معها محرم .

حيث جاء في اسنى المطالب )يَحْرُمُ عَلى الزَّوْجِ وَلَو أَعْمى مُسَاكَنَة الْمُعْتَدَّةِ فِي الدَّارِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيها ، وَمُدَاخَلَتُها ؛ لِأَنّهُ يُؤَدّْي إلَى الْخَلوَةِ بِها ، وَهيَ مُحَرَّمَةٌ عَليْهِ ؛ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضْرارا بِها ، وَقَالَ تَعَالَى } وَلَا تُضَارُّوهَّ لِتُضَيّْقُوا عَليْهنَّ { إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ مَحْرَمٍ لَيَا مِنْ الرّْجَالِ أَوْ مَحْرَمٍ لَوُ مِنْ النّْسَاءِ أَوْ مَعَ زَوْجَةٍ أُخْرَى(2)

ثالثا: رواية عن الحنابلة:  قالوا انها ليست مباحة له فلا يجوز الخلوة بها اووطئها ويفهم من ذلك عدم مساكنتها من باب اولى  .اذ جاء في الشرح الكبير لابن قدامة )وعن احمد رحمه الله أنيا ليست مباحة ولا تحصل الرجعة بوطئها( (3)

الرأي الثاني :

اولا : الحنفية : ذهب الحنفية الى جواز مساكنة الرجل لزوجته المطلقة رجعيا حتى وان لم يكن في نيته مراجعتها بشرط ان يعلمها بدخوله كي لا يقع نظره على ما يؤدي الى رجعتها فيضطر لطلاقها ثانية فتضار بذلك .

قال السرخسي :)فإن كان من شأنه أن لايراجعها، فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله، لا لأن الدخول عليها بغير الاستئذان حرام، ولكن المراة في بيتها في ثياب مهنتها فربما يقع بصره على شيء منها وتقترن به الشهوة فيصير مراجعا لها بغير شهود وذلك مكروه  واذا صار مراجعا وليس من قصده إمساكها احتاج إلى أن يطلقها وتستأنف العدة فيكون إضرارا بها من حيث تطويل العدة) (4)

ثانيا: الحنابلة : قالوا الرجعية زوجة له، عليها ما على الزوجات ولها عليه ما للزوجات فله الخلوة بها ووطئها والخلوة والوطيء لا تأتي دون مساكنة .

جاء في الروض المربع )"وهي" أي الرجعية "زوجة" يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها و "لها" ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن "وعليها حكم الزوجات" من لزوم مسكن ونحوه "لكن لا قسم لها" فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وايلاؤه ولها أن تتشوف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطئها(5) ونحن نؤيد ما ذهب اليه الحنفية وقسم من الحنابلة بجواز مساكنة الرجل لمطلقته عسى ان يرى منها ما يدعوه الى مراجعتها فيتحقق ما يبتغيه النص القراني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

_______________

1- ينظر : ابي عبدالله محمد الخرشي , شرح مختصر خميل , ج 4 , ط 2 , المطبعة الاميرية , بولاق مصر 1317 ى ص 236

2- ينظر : ابي يحيى زكريا الانصاري الشافعي , اسنى المطالب شرح روض الطالب ج 3 , المطبعة الميمنية , ص 404

3- ينظر : شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي , الشرح الكبير , ج 8 , دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيع , دون سنة وتاريخ  الطبع , ص 474

4- شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سيل السرخسي, ج 6, ط 1, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان , 1421 ى 20ص 21

5- ينظر : منصور بن يونس بن إدريس البيوتي, الروض المربع شرح ا زد المستنقع في اختصار المقنع, دار الفكر لمطباعة والنشر بيروت لبنان, دون سنة طبع ج 8 , ص 811

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .