المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

اهتم بصغائر الأمور
1-5-2022
الشاب وصحبة المسن
2023-10-02
الملفات اللولبية
24-1-2016
حكم من أفاض قبل الغروب ساهيا أو جاهلا.
20-4-2016
Aleksandr Osipovich Gelfond
12-10-2017
معنى كلمة قبح‌
10-12-2015


الالتصاق بالعقار بفعل الطبيعة  
  
4481   11:27 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص166-169
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الالتصاق بفعل الطبيعة (او الالتصاق الطبيعي) يقع عادة بفعل المياه ودون تدخل من الانسان . وقد عرض القانون المدني العراقي لثلاث حالات في صدد مسألة الالتصاق بفعل الطبية.

1- طمي النهر :

فإذا جاء النهر بطمي على ارض احد فهو ملكه (1). فالطمي الذي تتركه مياه الفيضان بعد انسحابها يكون طبقة على الارض، فيصبح جزءاً منها ويكون ملكاً لصاحبها ، وسبب ذلك هو الالتصاق الطبيعي. أما إذا كون الطمي ، ولو بصورة تدريجية ، ارضاً جديدة كانت هذه الارض ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الخبر ، فإنها لا تكون ملكاً لصاحب هذه الارض ولكن له حق تملكها يدل المثل هو او غيره ممن تتصل الارض الجديدة بملكهم (2). أما إذا كان بفصلها عن املاكهم طريق عام فليس لهم مثل هذا الحق . ويشترط في الارض الجديدة أن تظهر فوق اعلى منسوب لمجرى النهر وقت فيضانه العادي ، أما الاراضي التي تظهر تحت هذا المنسوب فتعتبر جزءاً من مجرى النهر الذي يعتبر من الاموال العامة التي لا يجوز للافراد تملكها بأي سبب (3). على انه غطى النهر قسماً من ارض احد ثم انحسر عنها، فأن ذلك     القسم يبقى لصاحبه لان ملكيته لم تزل عنه. وقد يترتب على قوة جريان  النهر ان يأكل الماء قسماً من الارض التي هي في جهة معينة من النهر ويحدث زيادة في ارض اخرى تقع اسفل تلك الارض أو في الجهة المقابلة فالزيادة الحاصلة في الجهة الاخرى تكون ملكاً للدولة ، ولا يكون لمن تأكلت اراضيهم المطالبة بتلك الزيادة أو بتعويض عما فقدوه. اما طمي البحر والبحيرات وما يتكون منه من الشواطئ والجزر فهو ملك الدولة. وكذلك الجزر التي تتكون من هذا الطمى سواء تكونت في البحر أو في مجاري النهر او في البحيرات (4) ذلك ان البحار والبحيرات والانهار تعتبر من املاك الدولة العامة ، فطميها والجزر التي تتكون من مجاري الانهر تكون مملوكة للدولة.

2- الارض التي تنكشف عنها المياه:

اما الارض التي تنكشف عنها مياه البحر أو البحيرات او الانهر فتكون مملوكة للدولة ملكية خاصة ، ويكون للملاك المجاورين حق اخذها ببدل المثل (5). ويترتب على اعتبار هذه الارض من املاك الدولة الخاص امكنا تصرف الدولة بها ببيعها او بنحو ذلك ، كما يجوز للملاك المجاورين اخذها ببدل مثلها.

3- حوض النهر :

وإذا اتخذ النهر مجرى جديداً تاركاً مجراه القديم ، كان لأصحاب العقارات المجاورة حق اخذ المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم ، ويوزع ثمن المجرى القديم على أصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد ، كل بنسبة ما فقده من ارضه (6) . على ان اصحاب العقارات الذين يريدون تملك حو النهر المهجور لا يستطيعون ذلك إلا اذا انقطعت عنه المياه لا عودة لها إليه، ولا يضر بعد هذا ان تبقى في الحوض القديم بعض المياه المتفرقة التي لا تتصل بالمجرى الجديد.

________________

1- المادة 1113 مدني عراقي.

2- المادة 1113 من القانون المدني العراقي. أما القانون المدني المصري فتنص المادة 918 سنة على ان هذه الارض تكون ملكاً لصاحب الارض المجاورة ، ولكنه اشترط لذلك ان تكون هذه الارض من الطمي الذي يجلبه النهر بصورة تدريجية غير محسوسة . اما إذا تكونت بصورة مفاجئة فإنها تكون من قبيل طرح النهر فيكون ملكاً الدواة (انظر : عبد المنعم الصدة ، حق الملكية بغداد 1954 ، ف252).

3- راجع: شاكر ناصر حيدر ، الموجز في الحقوق العينية الاصلية ، بغداد 1971 ، ص206.

4- المادة 1114 مدني عراقي .

5-  المادة 1115 مدني عراقي.

6- المادة 1116 من القانون المدني العراقي المقتبسة من المادة 564 من القانون المدني الفرنسي.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .