

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مدة العقد اصطلاحا
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص12-15
2025-12-30
26
اولا: المدة:
أنّ المدة تتمثل في النطاق الزمني لوجود الشيء ابتداءً وبقاء وانتهاء، كما إنها ترد على القليل من الزمان والكثير منه.
ثانيا : العقد :
إن تعريف العقد لا يخرج عن كونه توافق أو اتحاد أو ارتباط أو تطابق ارادتين، أو أكثر على التزام معين، أو بالأحرى أثر قانوني معين effet, juridique ، أو كما يرى بعض فقهاء القانون ( كل توافق لإرادتين على احداث أثر قانوني يمكن ان يسمى عقدا)(1). وقد ورد في مجلة الأحكام العدلية (العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما امرا هو عبارة عن ارتباط الايجاب بالقبول) (2)، ثم (الانعقاد : تعلق كل من الايجاب والقبول بالأخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما)(3).
كما ورد في مرشد الحيران العقد (هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر) (4).
وهذا ما أخذ به المشرع العراقي، اذ نصت المادة (73) مدني عراقي على أنّ ( العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).
بينما نصت المادة (1101) مدني فرنسي الملغاة على أن العقد هو اتفاقية يلتزم بواسطتها شخص أو عدة اشخاص تجاه شخص أو عدة اشخاص آخرين بأداء شيء ما أو القيام بعمل ما أو بالامتناع عن القيام بعمل ما) (5) والذي أصبح بعد امر التعديل 2016/131 يُعرف بأنه ( العقد هو اتفاق إرادات بين شخصين أو أكثر يهدف إلى إنشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو انهائها) (6)، وسبب هذا التغيير هو تمييز العقد عن التصرف القانوني بالإرادة المنفردة، وتمييزه أيضا عن الاتفاقات غير الملزمة(7). أما القانون المدني المصري فقد ورد في المادة (89) منه ( يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد)، وهو بذلك تخلى عن تعريف العقد نفسه (8)، كما جاء في المذكرة الايضاحية والتي تم الاتفاق بموجبها على حذف المادة (122) من مشروع القانون والتي كانت تعرف العقد بأنه: ( اتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية، أو تعديلها، أو انهائها)(9). ويرى بعض الفقهاء أن التفرقة بين العقد والاتفاق ليس لها فائدة عملية، حيث إن أغلب الفقهاء يستخدم التعبيرين من دون تمييز (10).
ثالثا: مدة العقد:
أن مدة العقد تعني النطاق الزمني للعقد، أو بالأحرى تشكل النطاق الزمني لجميع الالتزامات المرتبطة بالعقد، منذ وجوده وطول فترة بقائه ولغاية انقضائه، وهذا معنى مدة العقد بصورة عامة.
بتحديد معنى (مدة العقد) بصورة عامة فقد حققنا الهدف الأول، ويبقى أن نبين معنى (مدة العقد) بصورة خاصة، أي ما الذي قصده المشرع الفرنسي منه تحديدًا، وللإجابة على هذا التساؤل سنتعرض للاحتمالات السابقة تحليلا وترجيحا
الاحتمال الأول : قصر مدة العقد بالمواد الست المحددة (11):
إن واقع إشارة المشرع الفرنسي إلى التجديد في قسم كامل هو الثالث من الفصل الثاني من الأمر 131/2016 في المواد 1329 ولغاية 1335 ، معرفًا إيّاه في المادة :1329: التجديد عقد موضوعه استبدال التزام قد انقضى بالتزام جديد قد نشأ ) (12) ، يُبين لنا ان التجديد ليس مقتصرا على المواد المذكورة في قسم مدة العقد، كما إن ثبوت النص على مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة رغم كونه مبدأ دستوريا بالأساس (13)، يدفعنا للتساؤل عن سبب النص عليه، كما إن النصوص المتفرقة قد بينت هذا المبدأ كما في مادة 1780 مدني فرنسي ( فقرة : حظر استئجار الخدمات مدى الحياة)(14)، المادة 1838 (حظر الشركات التي يزيد عمرها عن 99 عاما)، المادة 1709(حظر الايجار الدائم ) (15)، المادة 1944 (حظر الايداع لفترة غير محددة) (16) ، والمادة 2003 حظر التفويض الدائم) (17) ، يجعل من وضع هذا المبدأ في مقدمة القسم مجرد تأكيد له لا تأسيس.
وعلى الرغم من أن التقرير الملحق بالأمر 2016/131 قد أشار إلى أنّ الغاية من ابتكار مصطلح (مدة العقد) هو للتخلص من المفردات المتشابهة في العقود حيث نص على (المرسوم يقترح قواعد عامة بشأن مدة العقد، والتي من شأنها أن تجعل من الممكن توضيح الاختلافات بين المفاهيم المتشابهة من حيث أنها تتعلق جميعها بتمديد العقود بمرور الوقت، ولكنها مع ذلك مختلفة، التجديد والتمديد والتجديد الضمني)، إلا إنه نص أيضا على أن مدة العقد هي البديل عن المادة 1185 والتي تنص على أنه (يختلف الأجل عن الشرط في أنه لا يوقف مؤقتا التعهد، إنما يؤجل تنفيذه فقط)، ومن الواضح أن المادة السابقة لا تعنى بمسائل التجديد والتمديد وحظر الالتزام المؤبد التي نص عليها المرسوم، هذه الاسباب تجعل من العسير إيجاد المقصد الحقيقي المباشر للمشرع من استحداث مصطلح جديد للتمييز بين مصطلحات متشابهة، لكنه يؤكد من ناحية أخرى على أهمية وضع قواعد عامة للمدة في بعض الحالات والتي تتعلق بالعقود غير محددة المدة، وتحديدا في مسائل تتضمن حظر الالتزامات المؤبدة - ويلحق به الانهاء بالإرادة المنفردة، وتمديد العقود، والتجديد سواء ما كان منه صريحا أم ضمنيا.
الاحتمال الثاني: شمول مدة العقد جميع الالتزامات التي تنشأ عن العقد وفي جميع مراحله
هذا المفهوم لمدة العقد يتناسب مع المفهوم اللغوي، لكن لم توجد إشارة واضحة على تبني المشرع الفرنسي له في القسم الخاص بمدة العقد، ومع ذلك فقد نظم هذا المشرع في أكثر من موضع احكام المدة في مراحل العقد المختلفة، اذ أشار في المادة 1111-1- لأول مرة في القانون المدني إلى تقسيم العقود على فورية ومتتابعة التنفيذ أي زمنية وفي المادة 1117 نص على سقوط الايجاب بانقضاء المدة المحددة له، أو مدة معقولة عند عدم التحديد، وفي المادة 1121 التي تنص على انعقاد العقد بمجرد وصول القبول إلى الموجب، كما إن المادة 1122 نصت على مهلة للتفكير بالقبول ومهلة للعدول، والمدة المعقولة للوعد بالتفضيل في المادة ،1123 ، وثبوت الحق للموعود له بالقبول أو الرفض في خلال الوقت المحدد في المادة 1124 ، كما إنّ المشرع في المادة 1139 جعل الوقت مفتوحا لإبطال العقد بسبب الغلط الناتج عن التدليس من دون تحديد مدة له، وفي المادة 1144 حدد المشرع مواعيد سريان البطلان بسبب الغلط والتدليس والاكراه - عيوب الرضا، وغير هذه النماذج الكثير من المواد. إن استحداث مفهوم للمدة بهذا الشمول هو تنظيم مهم وضروري، يتناسب مع التطور في مجال العقود الحديثة، سواء كانت في نطاق المعاملات الوطنية أو الدولية.
وبناء على ما تقدم يمكن تعريف مصطلح مدة العقد: بأنه الإطار الزمني المحدد لجميع الالتزامات التي ترتبط بالعقد منذ المراحل الأولى لتكوينه مرورا بتنفيذه وانتهائه حتى انقضاء جميع آثاره القانونية.
____________
1- د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، 2009م، ص9. كما ينظر جاك غستان المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد أو آثاره ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2000م، ص 12، اذ ينص على أنه يعرف العقد على وجه العموم كتوافق إرادتين أو أكثر من اجل انتاج مفاعيل قانونية.
2- مجلة الأحكام العدلية مادة 103
3- مجلة الأحكام العدلية مادة 104.
4- محمد قدري باشا مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، الطبعة الثانية المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1891م، مادة 168، ص 27
5- القانون المدني الفرنسي بالعربية ،DALLOZ، الطبعة الثامنة بعد المئة، جامعة القديس يوسف/ مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي، لبنان، 2012م، ص 1005.
6- د. محمد حسن قاسم قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 1100 الی 1231، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018م، ص29.
7- ينظر: تعريف العقد، د. محمد حسن قاسم القانون المدني ( الالتزامات المصادر)، المجلد الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018م، ص 39 وما بعدها.
8- وهذا الامتناع عن التعريف اخذت به العديد من التشريعات العربية منها قوانين سوريا والمغرب، وتونس، وقطر، والاردن.
9- القانون المدني المصري مجموعة الاعمال التحضيرية الجزء الثاني، الالتزامات، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، دون سنة نشر، ص 9
10- ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر، ص 138 ، وينظر در درع حماد، النظرية العامة للالتزامات القسم الأول صادر الالتزام دار السنهوري، بيروت، 2016 م ص 37 ، وينظر أيضا د. هدى عبد الله، نظرية العقد بين الماضي والحاضر (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020م، ص22.
11- وهي على الترتيب:
1- (م 1210) تحظر الالتزامات المؤبدة يجوز لكل متعاقد إنهاء العقد بموجب الشروط المنصوص عليها في العقد لأجل غير مسمى.
2- (م 1211) عند إبرام العقد لفترة غير محددة، يجوز لكل طرف إنهاؤه في أي وقت، مع مراعاة احترام فترة الإشعار التعاقدية، أو فترة معقولة في حال غياب مثل هذه المدة.
3- (م 1212) عند إبرام العقد لمدة محددة، يجب على كل طرف تنفيذه حتى نهايته ولا يستطيع أحد أن يطلب تجديد العقد.
4- (م 1213 )يجوز تمديد العقد إذا أبدت الأطراف المتعاقدة رغبتها في القيام بذلك قبل انتهاء مدته، ولا يجوز ان يمس التمديد بحقوق الغير.
5- (م (1214) يمكن تجديد العقد محدد المدة بحكم القانون أو باتفاق الطرفين. يُنشئ التجديد عقدًا جديدًا يكون محتواه مطابقا للعقد السابق ولكن مضمونه لمدة غير محددة.
6- إذا انقضى اجل العقد المبرم لمدة محددة، واستمر المتعاقدان في تنفيذ الالتزامات الناتجة عنه يكون هناك تجديد ضمني، ويرتب هذا الاخير ذات الاثار التي يرتبها تجديد العقد.
12- د. نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد، مطبعة المنتدى، بغداد، 2017م، ص85.
13- وهذا ما ذهب اليه المجلس الدستوري الفرنسي في مناقشته لقانون ميثاق التضامن المدني اذ عد تأبيد الالتزام انتهاك للمادة 4 من (اعلان) حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789، والتي تنص على (الحرية هي أن يمارس الفرد كل ما يحلو له شريطة ألا يكون في ذلك ضرر للآخرين، ومن هنا فإن ممارسة كل إنسان لحقوقه الطبيعية لا حد لها الا إذا أعاقت أفراد المجتمع الآخرين عن التمتع بالحقوق نفسها، ومن ثم فهذه الحدود لا يرسمها إلا القانون)، ولمزيد من التوضيح ينظر دفاتر المجلس الدستوري الفرنسي، دفتر رقم ، بتاريخ 9 نوفمبر 1999م, تعليق على القرار رقم 99-419 ميثاق التضامن المدني، منشور على صفحة المجلس الدستوري بالرابط:
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/1999/CONSTEXT000017667969
تاريخ الزيارة 2021/2/6م.
14- تقابلها مع الفارق المادة 1/902 من القانون المدني العراقي والتي تنص على (يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة محددة أو غير محددة).
15- تقابلها المادة 722 من القانون المدني العراقي: ( الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور).
16- تقابلها في القانون المدني العراقي المادة 996 (يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية، ان يتحلل في أي وقت من العقد بأخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته منه الاقساط اللاحقة).
17- تقابلها في القانون المدني العراقي المادة 946: ( تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الاهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة).
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)