

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مدة العقد واركانه
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 29-30
2025-12-30
23
العقد هو عبارة عن اتحاد إرادتين اتحادًا يظهر أثره في المعقود عليه (1) ، وعليه لابد لانعقاده من توافر تراضي الطرفين، كما ويجب أن ينصب هذا التراضي على محل قابل لترتيب أثر العقد عليه، وبالتالي فإن التراضي تعبير عن إرادة أطراف العقد، وهذه الإرادة لا تصدر إلا عن إنسان عاقل ومدرك، وأخيراً لابد من أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أمر معين ومحدد بذاته؛ ولهذا فإن أركان العقد في القانون هي التراضي أي الإرادة والسبب أي الغاية المشروعة للعقد، والمحل وهو ما يحدده طرفا العقد، والذي يجب أن يكون مستوفيًا لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون (2)، وقد يفرض القانون شكلا مخصوصا في بعض العقود ( العقود الشكلية ) وعندها يكون الشكل ركنا للعقد (3).
وعلى ما تقدم تتحدد أركان العقد بالتراضي والمحل والسبب، لكن في حقيقة الأمر يختلف الفقهاء حول كون هذه الاركان هي أركان العقد أو الالتزام (4)، فما هو الركن ، بغض النظر عن تكييفه كونه خاصا بالعقد أو بالالتزام؟
يرى العلامة السنهوري ان الزمن - في العقد الزمني هو المعقود عليه، هو إذ (ترجع خصائص العقد الزمني إلى فكرة جوهرية هي ان المعقود عليه فيه هو الزمن) (5)، والمعقود عليه في القانون هو ركن المحل، أي أنّ الزمن يكون محلا في العقود الزمنية.
أما القانون المدني الفرنسي فقد كان قبل صدور الأمر التشريعي 131 ، ينص على اربعة شروط وفقا للمادة 1108: ثمة اربعة شروط أساسية لصحة العقد: رضاء الطرف الذي يلتزم اهليته للتعاقد، موضوع حقيقي يشكل مادة الالتزام، سبب مشروع للالتزام وبصورة أكثر دقة الأركان هي التراضي ويشمل: الأول الأهلية والثاني هو المحل والثالث هو السبب، أما في مرسوم التعديل فقد أُلغيت المادة 1108 السالفة الذكر لتحل بدلا عنها المادة 1128 من التعديل : ما يلي ضروري لصحة العقد: موافقة الاطراف، قدرتهم على التعاقد محتوى قانوني ومعين اي اصبحت الاركان التراضي ومضمون العقد، وفي الحالتين سواء كانت المدة محلا للعقد أو جزءًا من مضمونه، فهي مازالت تمثل عنصرا جوهريا فيه كما في عقد الايجار فمدة الايجار (عنصر جوهري في العقد، وعدم الاتفاق حول هذه النقطة يمنع تكوين العقد)(6)، وتجدر الإشارة إلى أن عدم الاتفاق حول المدة في عقد الإيجار يحمل معنيين، ولكل منهما حكم خاص، الأول بمعنى الاختلاف، وعندها لا ينعقد عقد الايجار أصلا لتخلف عنصر جوهري فيه وهو عنصر المدة، والثاني عدم الاتفاق بمعنى الاغفال وعدم التطرق للمدة أصلا، وحينها يتولى القانون تحديد مدة العقد (7).
ونتبين مما سبق أن المدة قد تكون في بعض العقود محلا للعقد اي ترقى إلى أن تكون ركنا فيه (سواء في العقد ام في الالتزام باختلاف الفقهاء ) لكن هذا يقتصر على البعض من العقود، بينما مدة العقد ترتبط بجميع العقود، فإذا كانت المدة محلا للعقد فهي تشكل هنا استثناء لجزء من مدة العقد بصورة عامة.
__________
1- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام مطبعة المعارف بغداد 1949 ، ص 34، وهو تصرف في نص المادة 73 من القانون المدني العراقي التي تنص على ( العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).
2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 170
3- ينظر السنهوري، الوسيط في شرح لقانون المدني، مصادر الالتزام جزء ،1، ص 170 ، وينظر أيضا د. عبد المجيد الحكيم، الوجيز في نظرية الالتزام، جزء ،1، ص31 ، وينظر د. جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية(البيع الايجار - المقاولة)، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، 2007م، ص 57
4- يرى الاستاذ الدكتور سليمان مرقس ان العقد يقتصر على ركن واحد وهو الرضا اما المحل والسبب هما ركنان في الالتزام لا في العقد، ينظر سليمان مرقس شرح القانون المدني (العقود المسماة - عقد البيع، الطبعة الرابعة عالم الكتب، القاهرة، 1980 ، ص 46 ، بينما يذهب الاستاذ السنهوري إلى ان المحل ركن في الالتزام لا في العقد، ينظر حول ذلك، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية ( البيع والمقايضة)، الجزء الرابع دار احياء التراث العربي ،بيروت، دون سنة ،نشر، ص190 ، ويوافق على ذلك الاستاذ عبد المجيد الحكيم، انظر عبد المجيد الحكيم واخرون الوجيز في نظرية الالتزام، ص31 ويبدو ان المشرع العراقي يذهب إلى أن ركن العقد هو التراضي المواد ( 77 - 125) والمحل والسبب هما ركنين في الالتزام كونه نصاً في المادة 126 لا بد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه .... كما نص في المادة 132) على أن يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقدون دون سبب أو لسبب ممنوع....)
5- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، جزء 1، ص 167.
6- جيروم هوبيه، المطول في القانون المدني (العقود الرئيسية الخاصة) ت منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003م ، ص 694
7- وضع القانون الفرنسي حدا اقصى لجميع العقود وهو 99 سنة، كما بينا في حظر الالتزامات المؤبدة، ووضع حدودا دنيا لبعض انواع عقود الايجار من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 89-462 الصادر بتاريخ 6 تموز 1989( يبرم عقد الايجار لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة إلى المؤجرين من الأشخاص الحقيقيين.. ولمدة ست سنوات بالنسبة إلى المؤجرين من الاشخاص الاعتباريين ) ( الوز، ص1728)، وقد أشار القانون العراقي إلى مسالة . تحديد المدة في عقد الايجار بالنص في المادة 741) على أنه إذا) عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محددة أو إذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه المتعاقد الآخر بالإخلاء....... وفي القانون المدني المصري المادة 563: (إذا) عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء.....)، كما أشار قانون ايجار العقار العراقي رقم 87 لسنة 1979 النافذ، إلى هذه الحالة بالنص في المادة الثانية منه على تعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الايجار منعقدا لمدة سنة تبدا من الوقت المسمى في العقد، فإن لم يسم فمن تاريخ تسليم الماجور إلى المستأجر خاليا من الشواغل).
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)