المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف التحقيق الابتدائي  
  
17457   10:10 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص109- 111
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعرف التحقيق الابتدائي بأنه اجراءات مخولة لسلطة التحقيق الغرض منها التنقيب عن ادلة الجريمة، ومواجهتها لفاعلها، وهو إجراء اعدادي، وتمهيدي لتقدير مدى كفايتها لاحالة المتهم الى المحاكمة(1).

ويجري التحقيق الابتدائي أما بناءً على طلب الادعاء العام أو بناء على شكوى ولجهة التحقيق القيام بكل الاجراءات الضرورية التي توصل الى الحقيقة(2). كما يعرف بانه : مجموعة اجراءات نص عليها القانون الجنائي، تتضمن تثبيت الوقائع التي كونت الجريمة، من اجل جمع وترجيح الأدلة لادانة شخص معين تمهيداً لاحالته الى المحكمة المختصة(3). وقد عرف أيضاً بانه : اجراءات محددة غير اجراءات الاستدلال تقوم بها سلطة التحقيق بهدف تثبيت الادلة القائمة ونسبة الجريمة الى متهم، لغرض عرضها على المحكمة بأساس واقعي وقانوني واضح، وهي اولى مراحل الخصومه الجزائية وهي عمل قضائي، تباشره السلطة المختصة وبه يتم تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية(4). وهناك من عرف التحقيق بأنه الوسائل التي يستعين بها المحقق لاستجلاء الغموض الذي اكتنف، وقوع الجريمة، من حيث مرتكبها وظروف إرتكابها، والمساهمين فيها، لغرض جمع الادلة التي لامناص منها في سبيل المحاكمة(5). ويمكن القول عموماً ان الفقه قد تبنى معايير متعددة لتعريف التحقيق(6). فقــد عرف بانه مجموعة الاجراءات القضائيـة التــي تمارسهــا سلطـة التـحقيـق بالشكل المحدد قانوناً بغية التنقيب عن الادلـة في شأن جريمة رتكبت وجمعها وتقديرهـا لتحـديـد مـدى كفايتها لاحالة المتهم الـى المحاكمه، أو الأمر بألاّ وجه لاقامة الدعوى(7). وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف التحقيق الابتدائي، بأنه مجموعة الاجراءات التي تجريها سلطة التحقيق المختصة من اجل جمع الادلة التي من شأنها التوصل الى كشف الجريمة ومرتكبها وظروفها، عند توافر الادلة الكافية للاحالة الى المحكمة المختصة .

_____________

1- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص 614، ، د. علي زكي العرابي باشا : المبادئ الاساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية، ج1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،1940، ص 391.

2- ينظر: د.محمد ابراهيم زيد، الاساليب الحديثه في التحقيق الجنائي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، ج1،  م10، مارس، القاهرة, 1967، ص777 .

3- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص 316، د. عادل حامد بشير محمد : ضمانات الاستجواب ، دراسة مقارنة ،كلية الحقوق جامعة المنصورة ، 2001، ص440-441.

4- ينظر: د. علي فضل ابو العنين : سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقيق ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص 81، د. سعد حماد صالح القبائلي : ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي،  دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص 34.

5- ينظر: د.عمر السعيد رمضان، مبادىء قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ص278 .

6- اذا كانت التشريعات لم تعتمد اتجاها موحداً في تعريف التحقيق، فقد اتخذ الفقه ثلاث، معايير منها المعيار الغائي الذي يعتمد في تعريفه للتحقيق على الغايه منه وهو اتجاه الفقه والقضاء في فرنسا، والمعيار الزمني يتعلق باللحظة التي يباشر بها الاجراء قبل او بعد فتح التحقيق لمعرفة اجراء انه استدلال او تحقيق تنظر

Stefani (G): Levasseur, et, Bouloc : droit penal general ed Dalloz ,paris ,1995, p.463.

ومنهم من اعتبر صفة القائم بالتحقيق، هو الذي يضفى على التحقيق صفته .

 ينظر: د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985، ص 18-26 . د. سليمان عبد المنعم، احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم، دار الجامعة الجديد للنشر، الاسكندرية، 2002،  ص 28-34 .

7- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد : الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة اوفى لمن وضع موضع الاتهام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2002، ص 29-30، والتحقيق الابتدائي غير الاستدلال من حيث الاجراءات، وذلك للفرق الواضح بينهما من حيث إن اجراءات الاستدلال، هي مجرد جمع المعلومات، تفيد الكشف عن الجريمة في حين ان التحقيق الابتدائي، يتضمن اجراءات ماسه بالحرية الشخصية وهو يختلف كذلك من حيث الضمانات لكليهما، كحق الدفاع، وحضور الاجراءات، في تفصيل ذلك ينظر، د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص 317، وكذلك المادة(57) من قانون الاصول الجزائية العراقي، وكذلك سرية التحقيق والاطلاع على الاوراق، ينظر د. سليم حربه، تقرير العراق القديم الى لجنة الخبراء، المنعقدة في القاهرة، من 16-20، كانون الاول، 1989، الاجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الانسان، اعداد د.محمود شريف بسيوني، د. عبد العظيم وزير، دور العلم للملايين، القاهرة 1989، ص153 ومابعدها، ويعد عملاً تحقيقياً لتوافر عناصر ثلاث، سلطة تباشر التحقيق وهي تختلف من تنظيم لاخر، التنقيب عن الحقيقة الموضوعية، التدوين والسرية، في تفصيل ذلك، ينظر د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004،  ص 127، اشرف رمضان عبد الحميد : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2004، ص 35-39، د. محمد ابراهيم زيد : استخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي ، المجلة الجنائية القومية ، م10،ع1، القاهرة،1967، ص 59 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية