المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الفن في عهد إخناتون والعهد السابق له.
2024-06-07
الصناعات الأخرى في عهد إخناتون.
2024-06-07
وسط المدينة (إختاتون)
2024-06-07
ترجيح البينة الخطية على البينة الشخصية
2024-06-07
مقارنة بين الشهادة والاقرار
2024-06-07
ما لا يجوز اثباته بشهادة الشهود
2024-06-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السند القانوني لنطاق الدعوى الجنائية في التشريع العراقي  
  
2952   12:41 مساءً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : ايمن صباح جواد راضي اللامي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائبة
الجزء والصفحة : ص52-53
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

مع عدم نص قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي (الملغى) على هذه القاعدة، إلا أن القضاء العراقي كان يطبقها في جميع أحكامه وقراراته ولم يخرج المشرع العراقي العقابي عن مسلك اغلب التشريعات العربية وقرر ذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على هذا المبدأ في المادة (155/ أ ) حيث نصت على أن (لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي أحيل المحكمة). ومن هذا النص المتقدم نرى بوضوح أن النص جاء على النطاق الشخصي  دون العيني ولا تجد في نصوص القانون المتبقي ما يغني عن هذا الخلل إلا ما قد يقال عن ان التأكيد الوحيد على الأخذ بعينية الدعوى الجزائية من خلال ما سار عليه القضاء العراقي في الكثير من أحكامه التي دلت وبشكل واضح على التزام المحكمة بالوقائع المحال عليها دون غيرها وبعض المواد الأصولية المتفرقة التي تعكس وبشكل ضمني المفهوم العيني لنطاق الدعوى في القانون العراقي(1). وإذ كان المشرع العراقي قد ذكر مبدأ تقيد الدعوى الجزائية بنطاقه الشخصي دون العيني الذي تكفل القضاء في تثبت العمل به فقد جاء المشرع وفي المادة (187/ب) من  القانون ذاته ونص على السلطة التي منحت للمحكمة وهي تنظر الأوراق المحالة حيث نصت ( لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في أمر القبض او ورقة التكليف بالحضور او قرار الإحالة). ونص في المادة (190) منه على سلطات المحكمة تجاه التعامل مع المتهم فسمحت بسحب وتعديل التهمة مع تقيدها  بإعلام المتهم بها ومنح الأجل للدفاع. لم ينص المشرع العراقي العسكري على أي تقيد للمحكمة بنطاق الدعوى حيث نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي المرقم 44 لسنة 1941في الفقرة(2) من المادة (85) منه على ان ( إذا اظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة او شريكه فيها فيجوز تحرير ورقة تهمة له  واجراء محاكمته سوية مع المتهم في القضية ويستجوبه كمتهم ) (2). فالخروج أصبح واضحاً عن هذه القاعدة لا بل حتى النطاق الشخصي الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي كان قد جاءت لتفادي الخروج عن نطاق القاعدة من حيث الأشخاص المحالين عن المحكمة بجوازيه محاكمة من لم يحالوا إلى المحكمة بصفة متهم وإنما كالشاهد مباشرة كما جاء به قانون أصول المحاكمات العسكرية العراقي إذ أنه خروج عن أصول القاعدة العامة المعمول بها في جميع التشريعات العربية والأجنبية. والنص واضح لا يحتاج إلى بيان في أن للمحكمة سلطة توجيه التهمة ومحاكمة شخص وتحويله من صفة شاهد إلى متهم دون وجود مرحلة التحقيق (3) . وهذا المتقدم كان يمكن قبوله لو كان محصوراً على الجنح والمخالفات لبساطتها إلا أن النص جاء مطلقاً حتى في الجنايات وهنا لا يمكن تصوير الحال إلا على انه خروج عن قاعدة موضوع البحث ولحقوق المتهم في الدفاع. ونحن بدورنا لا نؤيد مسلك المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية بعدم النص على التقييد بعينية الدعوى الجزائية وترك الأمر للقضاء، بل تخصيص فقرة مشابه كما هو عليه الحال في المادة (307) السابق ذكرها في قانون الإجراءات الجنائية المصري. إما واقع حال النص الأصولي العراقي العسكري المذكور آنفاً فهو نص غير قابل للمناقشة لما فيه من خروج عن جميع القواعد الإجرائية ما تعلق منها بالعدالة أو حق المتهم مع عقوبات خاصة قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وما تقديرنا للموضوع كون المشرع العراقي بصفة عامة لم يقنن قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بنطاق الدعوى كنظرية شاملة متكاملة النصوص، كما أنه لم يضع نصوص قانونية صريحة وواضحة يمكن أن تمثل بمجملها نظرية خاصة بهذا الشأن كما في مثيله الفرنسي والمصري .

____________

1- قرار محكمة التميز العراقية المرقم 1732/ الهيئة الجزائية في 31/8/1988 (قرارغيرمنشور).

قرار محكمة التميز العراقية المرقم 599/ جنايات 87/88 في 28/2/1988.(قرارغيرمنشور).

قرار محكمة التميز العراقية المرقم 679/29/ الهيئة الجزائية في 13/9/1988.(قرارغيرمنشور).

وينظر أيضاً : نص المادة (187) الأصولية عراقي .

2- ينظر المادة (85) من قانون أصول المحاكمات العسكرية العراقي رقم 44 لسنة 1941 .

3- قرار محكمة التمييز العسكرية/ الهيئة الثانية/ 594/ 1995/ تاريخ القرار 24/4/1995. ( قرار غير منشور ) .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .