المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ما لا يجوز اثباته بشهادة الشهود  
  
245   01:35 صباحاً   التاريخ: 2024-06-07
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص46-47
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

القاعدة العامة للأثبات حديثا هي الكتابة* والاستثناء هو ما عداها وان الاثبات بالشهادة هو استثناء من القاعدة العامة* حيث جوزت المادة (76) اثبات عراقي، م (60) اثبات مصري، م (254) لبناني، م(28) اردني.
فالمجال التطبيقي بالدرجة الاساس في القوانين الحديثة للشهادة هو جواز اثبات الوقائع المادية* بالشهادة مع امكانية الاثبات بالشهادة في كل تصرف قانوني سواء عن حصول ذلك التصرف او عن انقضائه واشترطت المادة (77) ان لا تزيد قيمة هذا التصرف او الالتزام عن خمسة الاف دينار.
وقيمة هذا التصرف يقدر وقت حصول ذلك التصرف بتمامه ولا يعتد ما قد تزيد او تنقص من ذلك التصرف او الالتزام بعد ذلك كأن تضاف اليه الفوائد او المصاريف وغير ذلك فلا يعتد بهذه الاضافات(1).
كذلك يجوز الاثبات بالشهادة حتى لو زادت قيمة التصرف على خمسة الاف دينار اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة، أي وجود دليل كتابي ضعيف صادر من الخصم المطلوب الاثبات ضده ولا يشترط في هذه الكتابة شكلا خاصا ولا يشترط فيها ان تكون كتبت لأجل الاثبات عند الخلاف والاكثر من ذلك انها لا يشترط فيها ان تحمل توقيع الخصم المدين بل يشترط فيها ان تكون الكتابة بخطه، وقد تكون الكتابة مجرد رسالة موجهة من مدين الى مدينه (الدائن) كجواب على رسالة بعثها كذلك من مبدأ الثبوت بالكتابة هو الدفاتر التجارية واي كتابة اخرى صادرة من الخصم بحيث تجعل الالتزام او وجود الحق الذي يدعيه الخصم قريب الاحتمال أي من الجائز اثباته(2).
اما عن الشهادة في الشريعة الاسلامية في غير الحدود، فرض عند الطلب لقوله تعالى: (ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا) (3) وقوله تعالى: ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه) (4) وسبب فرضيتها ان بها تحيا الحقوق وتثبت، ومن دونها تضيع وتقوى، لكن ما اختلف فيه هو بيان مراتب او نصاب الشهادة حيث لنصاب الشهادة في الشريعة الاسلامية اربع مراتب.
لقد اوضحت المادة (1685) من مجلة الاحكام العدلية نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان او رجل وامرأتان وتقبل شهادة النساء فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. ويلخص من جميع ما تقدم ان الاصل في الشريعة الاسلامية ان نصاب الشهادة في المال شاهدان عدلان، او رجل وامرأتان، لكن لهذا الرأي استثناءات*، كما ان الامام الشافعي والامام مالك رضي الله عنهما يريان ان شهادة الواحد تجوز مع اليمين(5).
___________
* يجوز سماع البينة الشخصية لأثبات خلاف ما جاء بالسندات الصادرة من دائرة الطابو (التسجيل العقاري) بطريقة التسجيل المجدد، قرار تمييزي رقم 273، ح، 1954، العلام، ص228.
* اذا كانت الواقعة محل الاثبات عمل لا ينقض ما ثبت بالدليل الكتابي جاز اثبات هذه الواقعة بشهادة الشهود يحق للمدعي عليه ان يثبت بالبينة الشخصية قيامه ببعض اعمال المقاولة التي لم ينفذها المدعي لتعلق ذلك بوقائع مادية، قرار تمييزي عراقي رقم 221ص، المبادئ القضائية، القسم المدني، لأحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ، ص229؛ قرار تمييزي رقم 301، محمد الصوري، التعليق على مواد قانون الاثبات، ص714.
1- حسين عبد الهادي البياع المحامي، شرح قانون الاثبات العراقي، ص70.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 898، مدنية منقول ،1988 في 7/3/1988، مجموعة الاحكام العدلية، وزارة العدل، العدد(1) 1988، ص75؛ قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية رقم 525/ح/1980 في 5/4/1980، مجموعة الاحكام العدلية، العدد (2) 1980، ص167.
3- سورة البقرة، اية، 282.
4- سورة البقرة، اية 283.
* (وردت حالات استثنائية تقبل فيها الشهادة الواحدة، والاخبار الفرد وهي شهادة المعلم والاستاذ الواحد في الوقائع التي تحصل بين الصبيان في المدرسة، او محل الحرفة، وفي ترجمة كلام الشاهد والمترجم) علي حيدر، درر الحكام، ج4، ص39.
5- د. عبد الله محمد الزين، حكم الشهادة فيما كان من حقوق العباد، (بحث) مجلة البحوث الاسلامية العدد (9) 1404هـ، مطبعة شركة العبيكات للطباعة والنشر، الرياض السعودية، ص221؛ (يجوز الاخذ بشهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي)، قرار تمييزي عراقي رقم 52/ص/54 في 4/3/1954، مجلة القضاء، العدد (3) 1954، ص87؛ محمد رضا عبد الجبار العاني، القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي في الشريعة والقانون، مجلة القضاء العدد (1، 2، 3، 4)، 1982، ص156.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .