المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
البطيخ Watermelon (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-25
تعريف الطعن بالحكم القضائي (التمييز)
2024-11-25
2024-11-25
اكتساب الحكم القضائي حجية الشيء المقضي به
2024-11-25
الخيار Cucumber (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-25
الحرارة Temperature
2024-11-25

توصيل إلكتروني electron conduction
18-12-2018
النقطة السحابية cloud point
3-5-2018
ضمانات المتهم المتعلقة بصفات التحقيق الابتدائي
5-9-2019
Cape Flats English: phonology*
2024-05-28
الخير والشر
2023-10-13
Formation of a Black Hole
13-12-2015


تعريف الردة  
  
9882   10:43 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص106-108
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

للردة معنى لغوي وآخر اصطلاحي لذا سوف نتناول هذين التعريفين في فرعين، نخصص الفرع الاول لبيان معنى الردة لغةٍ والفرع الثاني لبيان تعريف الردة اصطلاحاً.

الفرع الاول

المعنى اللغوي للردة

الردة : مصدر قولك رده يرده رَدّاً ورِدّة ، والِّردَّة : الاسم من الارتداد،  والارتداد: الرجوع ، ومنه المرتد  ،واسترد الشيء سأله ان يرده عليه(1).

الفرع الثاني

تعريف الردة إصطلاحاً

لبيان تعريف الردة اصطلاحاً سنقسم هذا الفرع الى فقرتين نتناول في الفقرة أولاً تعريف الردة في الشريعة الاسلامية وفي الفقرة ثانياً تعريف الردة في قوانين الاحوال الشخصية .

اولاً : تعريف الردة في الشريعة الاسلامية

عرف الفقهاء المسلمون الردة بتعاريف متعددة متباينة في ألفاظها كل بحسب رؤيته اليها وحسب التفصيل الآتي :

1- تعريف الردة عند الامامية

عرف الامامية الردة بإنها ( إظهار شعار الكفر بعد الايمان بما يكون معه منكراً نبوة النبي صلى الله عليه وآله  أو بشيء من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر ، فأما ما يعلم كونه كافراً له باستدلال حق جبر او تشبيه او إنكار إمامه الى غير ذلك فليس بذلك وان كان كفراً )(2).

2- تعريف الردة عند الحنفية

عرف الحنفية الردة بأنها ( الرجوع عن دين الاسلام وركنها إجراء كلمة الكفر بعد الايمان)(3).

3- تعريف الردة عند الحنابلة

  عرف الحنابلة المرتد بأنه ( الذي يكفر بعد إسلامه ) أي من أقر بالاسلام ثم انكره وانكر الشهادتين او احداهما . اما من جحد بالعبادات الخمس او شيئاً منها أو أحل الزنا او الخمر او شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عِرف ذلك فإن كان ممن لايجهل ذلك فقد كفر)(4).

4- تعريف الردة عند الشافعية

عرف الشافعية الردة بإنها ( قطع من يصح طلاقه الاسلام بكفر عزما او قولاً او فعلاً او استهزاء او عناداً او اعتقاداً )(5).

5- تعريف الردة عند المالكية

عرف المالكية الردة بأنها ( كفر المسلم المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً ويكون بأحد امور ثلاثة ( بصريح ) من القول كقوله اشرك او اكفر بالله ( او لفظ ) أي قول ( يقتضيه ) كقوله الله جسم من حيز وكجحده حكماً علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الزنا ( او فعل يتضمنه ) أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاماً بيناً ( كإلقاء مصحف بقذر ) ولو طاهراً كبصاق او كلطيخه به كذلك تركه به او حرقه على وجه الاستخفاف)(6).  من التعاريف السابقة نرى انها متفقة من حيث المعنى بإن ( الردة هي الرجوع من الايمان الى الكفر ).

كذلك نلاحظ بان التعريف اللغوي مطابق للتعريف الذي وصفه فقهاء الشريعة للارتداد وهو الرجوع عن دين الاسلام .

ثانياً : تعريف الردة في قوانين الاحوال الشخصية

لم تتطرق أي من قوانين الاحوال الشخصية العربية لتعريف الردة او المرتد على الرغم من انها تناولت معظم احكامه كقانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992 . أو تضمنت الاشارة الى بعض احكامه كقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 لذا نقترح عندما يقوم المشرع العراقي بتعديل هذا القانون أن يضع تعريفاً دقيقاً للردة والذي نأمل ان يكون كالآتي :  ( المرتد : هو كل من خرج عن الاسلام واختار الكفر بقول أو فعل ).

______________

1-  اسماعيل بن حمد الجواهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص473.

2- أبو الصلاح الحلبي ، الكافي للحلبي، مكتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) اصفهان،1313 هـ ، ص311 . الطوسي ، المبسوط ،  ج7 ، ص282 . الكليايكاني لمقدس ، تقريرات الحدود (التعزيرات ) ، ج7 ، ص64 . المحقق الكركي ، جامع المقاصد ،  ج21 ، ص410. أبو زهرة الحلبي ،  ص380.

3- علاء الدين الحصفكي ، الدر المختار ، ط1 ، دار الفكر بيروت ، ج4، ص405.

4- عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص74.

5- زكريا الانصاري ، فتح الوهاب ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ج2 ، ص269 . موسى الحجاوي ، الاقناع، دار المعرفة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص205.

6- ابو البركات سيدي أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج4 ، ص301 . الدسوقي ،  ج4 ، ص301.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .