المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى تحاجوني
2024-05-12
معنى بازغ
2024-05-12
تحتمس الرابع يرى بوالهول في رؤيا صادقة.
2024-05-12
تحتمس الرابع ومغزى اللوحة.
2024-05-12
تحتمس الرابع في طفولته.
2024-05-12
مكان «تحتمس» المختار للراحة بعد الصيد.
2024-05-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة صاحبها في القانون العراقي  
  
4262   08:05 صباحاً   التاريخ: 3-5-2017
المؤلف : تحسين يوسف شمخي جبار
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص147-149
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-3-2016 2243
التاريخ: 12-2-2016 3856
التاريخ: 14-3-2016 4037
التاريخ: 6-12-2020 4299

تنص الفقرة (1) من المادة (28) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 على أنه ((لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة حجة لصاحبها))، كما تنص الفقرة (1) من المادة (29) من القانون ذاته على أنه (( لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية……..حجة لصاحبها)). يتبين من هذه النصوص أن الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة وغير المنتظمة والدفاتر التجارية غير الإلزامية لا يمكن الاحتجاج بها لمصلحة صاحبها في مواجهة خصمه بغض النظر عن كون الأخير تاجراً أو غير تاجر، لأن الدفاتر التجارية ما هي إلا محررات نظمها التاجر وهي غير موقعة من قبل خصمه لذا لا يمكن للتاجر أن يحتج بها في مواجهة خصمه(1)، ويتفق هذا الحكم مع القاعدة العامة في الإثبات التي تقضي بأنه (لا يجوز للشخص أن يصطنع الدليل لنفسه بنفسه) ومع أحكام الفقه الإسلامي(2)، ولكنه يختلف عن المبادئ التي كانت مقررة في المادة (105/2) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي والتي نصت على أن ((تكون البيانات الواردة بالدفاتر المنظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر ……))(3)، وكذلك يختلف هذا الحكم عن حكم المادة (458/1) الملغاة من القانون المدني العراقي والتي كانت تجيز للتاجر استثناءاً التمسك بدفاتره ضد غير التاجر على أن توجه المحكمة اليمين المتممة له وذلك فيما يجوز إثباته بالشهادة. ولكن هل يجوز أن تكون الدفاتر التجارية بداية دليل إثبات لمصلحة صاحبها استناداً إلى المادة (77/1) من قانون الإثبات العراقي التي تنص على أنه ((يجوز إثبات وجود التصرف القانوني أوانقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على(5000) خمسة آلاف دينار))؟ اختلف الفقه في ذلك، فذهب البعض إلى أنه لا يجوز أن تكون الدفاتر التجارية بداية دليل إثبات لمصلحة صاحبها، لأن الفقرة (1) من المادتين (28، 29) من قانون الإثبات العراقي تمنع صراحة إمكانية الاحتجاج بالدفاتر التجارية لصالح صاحبها ضد خصمه، وهذا المنع لا يحتاج إلى تأويل أو تخفيف أو استثناء فهو منع بات، والقول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة في الإثبات التي تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع الدليل لنفسه بنفسه(4)، في حين ذهب البعض الآخر إلى أنه لا مانع من أن تكون الدفاتر التجارية بداية دليل لصالح صاحبها يستكمل باليمين المتممة وبشرط تعلق النزاع بنشاطه التجاري وذلك في كل الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالوسائل كافة(5). والرأي الأخير هو الأكثر قبولاً في ظل نصوص قانون الإثبات العراقي، فالدفاتر التجارية تصلح بداية دليل إثبات لمصلحة صاحبها يستكمل بتوجيه اليمين المتممة وذلك فيما يجوز إثباته بالشهادة، وأساس ذلك هو الفقرة (1) من المادة (102) من قانون الإثبات العراقي التي تنص على أن ((للقاضي أن يستنبط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز إثباته بالشهادة))،ولا نعتقد وجود أي تعارض مع الفقرة (1) من المادتين (28، 29) من قانون الإثبات العراقي والتي تقضي بأنه لا يجوز أن تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها  لأننا نعتقد بأن المشرع العراقي قصد بذلك أن الدفاتر التجارية لا يمكن أن تكون دليلاً كاملاً في الإثبات لمصلحة صاحبها، وليس هناك ما يمنع المحكمة التي تنظر الدعوى من استنباط قرائن من قيود الدفاتر التجارية لمصلحة صاحبها تستكمل بتوجيه اليمين المتممة، لذا يمكن إعتبار الدفاتر التجارية دليلاً ولو كان ناقصاً لصاحبها في مواجهة خصمه وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة الشخصية. كما إن التاجر يستطيع أن يحتج بدفاتره التجارية في مواجهة خصمه ولو تجاوزت قيمة النزاع ما يجوز إثباته بالشهادة إذا وجد اتفاق بينهما على الإثبات بالدفاتر التجارية، وهذا الاتفاق قد يكون صريحاً كما لو أبرم تاجر الجملة مع عميله تاجر المفرد اتفاقاً مكتوباً ينص على الاستناد إلى دفاتر تاجر الجملة في الإثبات عند حصول النزاع، وقد يكون الاتفاق ضمنياً فلو قدم التاجر دفاتره التجارية إلى المحكمة للإثبات بها في مواجهة خصمه ولم يعترض  الأخير على ذلك أمام محكمة الموضوع فإن سكوته يعتبر قبولاً ضمنياً بالإثبات بالدفاتر التجارية في مواجهته، ولا يجوز له أن يدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز بعدم جواز الاحتجاج بالدفاتر التجارية في مواجهته(6)، لأن قواعد الإثبات الواردة في قانون الإثبات العراقي لا تعتبر حسب الرأي الراجح في الفقه(7) من النظام العام ويجوز الاتفاق على الإثبات بطريقة أخرى غير الطريقة التي حددها المشرع، وأساس ذلك هو الفقرة (2) من المادة (77) من قانون الإثبات العراقي، أما إجراءات الإثبات فإنها تعد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافها(8).

__________________

1-     محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، الجزء الأول، مطبعة شفيق، بغداد، 1983، ص301.

2-     وفي ذلك يقول ابن عابدين في كتابة رد المحتار على الدار المختار )) ان ما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطة في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك، فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود… أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به, فلو ادعى بمال على آخر مستنداً لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة.))، د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1996، ص126-127.

3-  تقابلها المادة (58) من قانون التجارة العراقي رقم (60) لسنة 1943 الملغي.

4- د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1992.ص164، وكذلك د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص171 .

5- د. طالب حسن موسى، الإثبات التجاري وقانون الإثبات العراقي، مذكرات مسحوبة بالرونيو، طبع مكتبة زيدون، 1979، ص10، نقلاً عن د.  عباس زبون العبودي، السندات العادية ودورها في الإثبات المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص179 .

6- قرار محكمة النقض المصرية المرقم (124) الصادر بتاريخ 10/2/1952، أنس كيلاني، قانون البينات، مؤسسة العلاقات الاقتصادية والقانونية، دمشق، 1976، ص133-134 .

7- د. سعدون العامري، طاولة مستديرة حول قانون الإثبات، مجلة العدالة، العدد الثاني، السنة السادسة، 1980، ص363 .

8-  د. أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص34-35 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)