المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ذاتية صور الجزاء الجنائي الموضوعي  
  
5703   09:51 صباحاً   التاريخ: 18-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص127-130
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تأخذ العقوبة في القانون الجنائي صوراً متعددة ومختلفة عن صور الجزاء في أفرع القانون الأُخر, ففي بعض الأفعال الخطيرة تطبق العقوبات البدنية كالإعدام وقطع اليد, وفي بعض الأفعال الأقل منها خطورة تطبق العقوبات السالبة للحرية كالسجن المؤبد أو المؤقت والحبس الشديد أو البسيط أو العقوبات المقيدة للحرية كالوضع تحت مراقبة الشرطة, كما يمكن أن تتناول العقوبة الجنائية مال الفاعل وتتخذ شكل الغرامة أو المصادرة. وقد يجتمع الجزاء الجنائي مع الجزاء المدني في بعض الجرائم(1), لكون السلوك الإجرامي قد ترتب عليه بعض الأضرار المادية سواءاً كانت مباشرة أو غير مباشرة كما في جريمة القتل, حيث ينتج عنها خسارة حياة إنسان فضلاً عن خسارة مادية للأسرة والمجتمع, فإذا حكم على الفاعل بالإعدام أو السجن لا يمنع ذلك من الحكم عليه بالتعويض إلى ورثة القتيل لإصلاح الضرر المادي الذي لحق بأسرته. ولكن اجتماع الجزائين لا يعني تبعية أي منهما للآخر, فكل جزاء أوتي به بسبب مخالفة مست القانون الذي يتبعه, فالقانون الجنائي في هذا المثال يحمي الحق في الحياة لذلك حكم على الفاعل بالإعدام أو السجن, والقانون المدني يحمي الذمة المالية لشخص ما ومن ثم حكم على الفاعل بالتعويض عن الضرر الذي لحق بعائلة المقتول, فلكل جزاء طبيعته وهدفه ونظامه الخاص به. فالعقوبات الجنائية تنقسم(2) إلى عقوبات أصلية أي مقررة بالنص القانوني للجريمة التي وقعت ويمكن فرضها لوحدها وقد حددتها المادة (85) من قانون العقوبات العراقي بالإعدام والسجن المؤبد أو المؤقت والحبس بنوعيه البسيط والشديد والغرامة والحجز في مدرسة الفتيان الجانحين والحجز في مدرسة إصلاحية, وعقوبات تبعية وهي عقوبات لا تقرر إلا مع العقوبة الأصلية فلا يمكن تطبيقها إلا تبعاً للعقوبة الأصلية وتلحق بالمحكوم عليه بنص القانون دون الحاجة إلى ذكرها في الحكم القضائي الصادر(3), وقد حددتها المواد (96-100) من قانون العقوبات العراقي بالحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة, كما هناك العقوبات التكميلية(4) وهي جزاء ثانوي للجريمة تستهدف توفير الجزاء الكامل لها وهي مرتبطة بالجريمة دون عقوبتها الأصلية ويجب أن تقضي بها المحكمة فضلاً عن عقوبة أخرى, فلا توقع إلا إذا نطقت بها المحكمة خلافاً للعقوبة التبعية(5) لذلك تسمى أحياناً (بالعقوبة الإضافية), وقد تكون وجوبية أو جوازية للمحكمة وحددتها المواد (100-103) من قانون العقوبات العراقي بالحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة ونشر الحكم. فالأهمية من هذا التقسيم تدور حول دور المحكمة في النطق بالعقوبة, فإذا كانت عقوبة أصلية تعين على المحكمة النطق بها ولها أن تنطق بها وحدها, أما إذا كانت تبعية فلا يلزم القاضي بالنطق بها, وإذا كانت تكميلية فلا تفرض ما لم ترد في الحكم فضلاً عن  عقوبة أصلية وهي من هذا الجانب تشبه العقوبة الأصلية(6). كما حدد المشرع العراقي التدابير الاحترازية بالمواد (104-124) من قانون العقوبات, وتنقسم هذه التدابير بصورة عامة إلى نوعين: تدابير شخصية وتدابير مادية, فالتدابير الشخصية تكون إما سالبة للحرية كالحجز في مأوى علاجي, أو مقيدة للحرية كحظر ارتياد اماكن شرب المسكرات ولعب القمار ومنح الإقامة ومراقبة الشرطة, أو مانعة للحقوق كإسقاط الولاية والوصاية والقوامة, أما التدابير المادية فهي المصادرة والتعهد بحسن السلوك وغلق المحل ووقف الشخص المعنوي وحله(7). بعد حصر أنواع العقوبات في القانون الجنائي يتعين التعرض إلى صور أجزية بعض القوانين الأُخر لبيان الفارق بينها, ففي القانون المدني ينحصر الجزاء المدني بالتعويض كمحاولة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة(8). وفي القانون الإداري ينحصر الجزاء التأديبي بالعقوبات الانضباطية وهي لفت النظر الإنذار وقطع الراتب والتوبيخ, والعقوبات التأديبية وهي إنقاص الراتب وتنزيل درجة والفصل والعزل(9). وعلى هدي ما تقدم فإن صور الجزاء الجنائي تختلف كلياً عن صور كل من الجزاء المدني والجزاء التأديبي, وهذا بدوره ما يؤكد صحة ما تم التوصل إليه من قبل حول ضرورة الاعتراف بذاتية الجزاء الجنائي الموضوعي الذي ينسحب بدوره إلى التسليم بذاتية القواعد الجنائية الموضوعية.

______________

1- ينظر: المواد (202-203) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951, حول التعويض عن الجرح والضرب والقتل.

2- تنقسم العقوبات الجنائية في القوانين التي تأخذ بالشريعة الإسلامية كمصدر وحيد في تشريعها إلى عقوبات أصلية أي مقررة أصلاً للجريمة كالقصاص في جريمة القتل والرجم في جريمة الزنا للمحصن والقطع في جريمة السرقة, وعقوبات بديلة تحل محل العقوبة الأصلية إذا امتنع تطبيقها لسبب شرعي مثل الدية إذا درئ القصاص والتعزير إذا درئ الرجم أو حد السرقة. وعقوبات تبعية تصيب المحكوم عليه تبعاً للحكم عليه بالعقوبة الأصلية دون الحاجة للحكم عليها كحرمان القاتل من ميراث المقتول وكذلك عدم أهلية القاذف للشهادة, وعقوبات تكميلية تصيب المحكوم عليه بناءاً على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن ينص عليها في الحكم القضائي مثل تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها كحد لارتكاب جريمة السرقة.

لمزيد من التفصيل في ذلك ينظر: د. عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي, ج1, ط14, مؤسسة الرسالة, بيروت 2001, ص632 وما بعدها., د. علي محمد جعفر, فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت 1997, ص43.

3- ينظر: نص المادة (95) من قانون العقوبات العراقي.

4- ينظر في تفصيل ذلك: د. كامل السعيد, شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات, الدار العلمية الدولية ودار الثقافة, عمان 2002, ص650-651.

5- للتفصيل في ذلك ينظر: د. أحلام عدنان الجابري, العقوبات الفرعية (دراسة مقارنة), رسالة دكتوراه, كلية القانون/جامعة بغداد 1999, ص31-42.

6- ينظر: د. كامل السعيد, المرجع السابق, ص651.

7- ينظر: د. أحلام عدنان الجابري, العقوبات الفرعية (دراسات مقارنة), أطروحة دكتوراه, كلية القانون/جامعة بغداد, 1999, ص44-48.

8- ينظر: نصوص المواد (168-169) من القانون المدني العراقي رقم 40 لعام 1951.

9- ينظر: المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لعام 1991.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .