أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2017
22265
التاريخ: 16-6-2021
3260
التاريخ: 2023-09-11
1087
التاريخ: 2023-07-28
2291
|
قد ينص القانونان الجنائي والانضباطي على ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية ولا تكمن صعوبة في اعمال النص عندما يكونان متفقين في تحديد صورة هذا الانهاء (كـالفصل او العزل) فاذا حكم على الموظف في ظل قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 بالسجن في جناية يعزل الموظف من وظيفته في كلا القانونين.(1) ولكن بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 الذي مر ذكره لم يعد هذا الاختلاف موجودا اذ حلت بمقتضاه عقوبة الفصل محل العزل في حالة الحكم على الموظف بالسجن او الحبس. اما في ظل قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 فان الحكم على الموظف في جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية يؤدي بحكم القانون إلى عزله في حين قد يؤدي ذلك وفقا للمادة (96) من قانون العقوبات إلى حرمانه من تولي الوظائف العامة مدة بقائه في السجن وفي ذلك تعارض واضح بين القانونين. وفي مصر عندما يصدر حكم ضد الموظف بعقوبة جناية فان ذلك يؤدي إلى عزله عزلا مؤبدا من الوظيفة في القانونين الجنائي والانضباطي حتى وان كانت الجريمة من نوع الجنحة في حين لم يكن الامر كذلك في ظل قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 حيث كان يشترط للعزل المؤبد ان يرتكب الموظف جناية (بغض النظر عن عقوبتها) او جنحة مخلة بالشرف كما بينا في المبحثين السابقين. وبذلك قد يترتب على ارتكاب جريمة معينة عزل الموظف في احد القانونين عزلا مؤبدا فيما يرتب القانون الاخر على الجريمة نفسها عزلا مؤقتا من الوظيفة وفي هذه النقطة يقع التعارض بين القانونين. ولازالة هذا التعارض باعمال قواعد النسخ يكون القانون اللاحق هو الذي يجب تطبيقه وبذلك يلزم تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في مصر لصدوره بعد قانون العقوبات فالتشريع اللاحق يكون قد نسخ التشريع السابق في هذه الجزئية محل التعارض.(2) اما في العراق فيمكن اعمال قواعد النسخ ايضا واعتبار ان نص القانون اللاحق يكون ناسخا للنص السابق في حالة تعارضهما.(3) وبذلك كان ينبغي اعمال نص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 خلال فترة نفاذ قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 حيث نصت المادة (504) من قانون العقوبات على انه (يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون). وظل الامر على هذا الحال حتى الغاء قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 حيث اصبحت احكامه وفقا لمبدا النسخ هي الواجبة التطبيق عند تعارضها مع احكام قانون العقوبات(4) وبذلك يجب فرض عقوبة العزل على الموظف الذي يحكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية رغم ان قانون العقوبات يقرر لها الحرمان المؤقت من تولي الوظائف العامة(الفصل).
______________
1- عبد الرحمن الجوراني: جريمة اختلاس الاموال العامة في التشريع والقضاء العراقي/ رسالة ماجستير/ جامعة بغداد/ مطبعة الجاحظ 1990ص358.
2- د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص188.
3- عبد الرحمن الجوراني/ مصدر سابق ص359. ود. علي احمد حسن اللهيبي: اثر العقوبات وانقضائها على المركز القانوني للموظف/ رسالة دكتوراه/ كلية النهرين للحقوق /بغداد 2003ص106. ود. نعيم عطية: انتهاء الخدمة بحكم جنائي/ مجلة ادارة قضايا الحكومة/ العدد الاول السنة الثانية عشرة 1968ص98 وقد تضمن بعض الاراء الفقهية حول الموضوع في ص91 وما بعدها.
4- نصت المادة (25) من القانون على انه (يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|