المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

العفو والمغفرة
21-6-2021
الحاجة الماسة للتطور
2-5-2016
Histidine Autokinase
6-8-2018
IS ANGULAR MOMENTUM CONSERVED IN A QUANTUM MECHANICAL SYSTEM?
25-3-2021
معنى كلمة جهر
9-12-2015
الآراميون
23-10-2016


الجزاءات الإدارية تفرض بالإدارة المنفردة للإدارة  
  
2886   10:42 صباحاً   التاريخ: 11-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص8-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

المبدأ المستقر فقهاً وقضاءً إن للإدارة بإرادتها المنفردة توقيع الجزاءات من دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء، ومبرر هذه السلطة هو ضمان حسن التنفيذ المتصل بسير المرافق العامة وضمان استمرارها وانتظامها تحقيقاً للمصلحة العامة ولا تستند الإدارة في مباشرة هذه السلطة الى نصوص العقد الإداري بل إلى ضمان
حسن سير المرافق العامة(1) ففي هذا المجال تتمتع الإدارة بحرية التصرف (Leprivilege deprealable ) التي لا مقابل لها في القانون الخاص والأصل ان هذه القاعدة تشتمل الجزاءات الإدارية جميعها إلا ان مجلس الدولة الفرنسي استثنى من ذلك جزاء اسقاط الالتزام فجعل توقيعه للقضاء (2).نظراً لما يتحمله الملتزم من نفقات باهظة في سبيل اعداد وتهيئة المرفق (3). وهذا الإفصاح عن رغبة الإدارة في استعمال سلطتها تكون من خلال إصدار قرار إداري وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في 21مارس سنة 1970(4). على أساس أن توقيع الجزاء يعد بمثابة امتيازٍ تملكه الإدارة بموجب هذا القانون (5). وتترخص الإدارة في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه صالحاً لضمان سير المرفق العام (6).  وقد يعترض على ذلك بان في الاعتراف للإدارة بتلك السلطة يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس ان مهمة كفالة تطبيق القوانين من اختصاص القضاء ولا يمكن إيكالها إلى الإدارة وإلا عد ذلك اعتداءً على سلطة القضاء وتدخلاً في شؤونه. وهذا القول المتقدم على فرض وجاهته إلا انه يمكن الرد عليه بان الفصل بين السلطات لم يعد فصلاً مطلقاً، وانما صار فصلاً نسبياً والأمثلة على ذلك عديدة فمثلاً السلطة التشريعية تفصل وترفع في بعض المنازعات لا سيما المتعلقة بصحة العضوية، والقاضي المدني في بعض منازعات الإدارة يحكم فيوجه أوامره اليها، ويحكم بإبطال غير المشروع من تصرفاتها، والإدارة ممثلة في السلطة التنفيذية تمارس سلطة التشريع فيما تصدره من قرارات تنظيمية سواء في الظروف العادية ام الاستثنائية ورغم ذلك لم يقل أحد ان في ذلك إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات(7).         

____________________

1- انظر حكم المحكمة الأدارية العليا المصرية المؤرخ في 28/12/1963، أشار اليه د.عزيزة الشريف ، دراسات في نظرية العقد الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص152.

2- د.سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الأدارية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة،1984،ص453.

3-  د. علي محمد بدير واخرون ، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد  1993،ص504 .

4- د. سليمان الطماوي، المرجع نفسه، ص453.

5- د.ابراهيم طه الفياض، القانون الأداري ، مكتبة الفلاح، الكويت ، بدون سنة طبع،  ص491.

6- انظر حكم المحكمة الأدارية العليا المصرية المؤرخ في 20مايو 1967 الذي تذهب فيه(( بأنه بأستثناء حالة النص على الزام الادارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها في وقت معين، فان الادارة تترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ماتراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة، ومن ثم فانه لا مسؤولية عليها اذا رأت في حدود سلطتها التقديرية ان تتريث في ايقاع الجزاء على المتعاقد المقصر حتى يفي بالحق من حيث النهوض بالتزاماته، وقد يكون هذا التريث تحقيقاً لهذه المصلحة)) أشار اليه، د.حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002،ص25.

7- د.محمد فؤاد عبد الباسط، اعمال السلطة الإدارية، مكتبة الهداية للطبع والنشر، اسكندرية، 1989،  ص183 وما بعدها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .