أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-3-2022
1844
التاريخ: 21-10-2015
3613
التاريخ: 26-10-2015
24411
التاريخ: 28/12/2022
1323
|
ان فلسفة النظام الديمقراطي في الحرية تقوم على الاعتراف بوجود سابق للحقوق والحريات على وجود المشرع(سواء أكان دستوريا ام عاديا) وان دور الاخير يقتصر عند تدوينه لها على كشفها وتنظيمها فقط دون ان يملك حق تقييدها(1)، وهذا مااكدته المواثيق الدولية الاولى مثل الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 الذي نص على ان الناس يولدون ويظلون متساوين في الحقوق وان هدف كل مجتمع سياسي هو صيانة حقوق الانسان الطبيعية الخالدة(2). ويرى قسم من الفقهاء وجود حريات مطلقة لايمكن للتشريع ان يقيدها مثل حرية العقيدة(3)، الا اننا نقف بجانب الراي الفقهي القائل بعدم وجود حريات مطلقة وان الحريات نسبية كلها وتخضع للتقييد(4). يرى قسما من الفقه ان الحرية هي الاصل وان القيد امر عارض لايجوز ان يفرض الا للضرورة او لتحقيق مصلحة حيوية(5)،الا ان حقيقة الامر ان التنظيم يعد امرا ملازما للحرية ولايمكن تصور وجود حرية من دون تنظيم لان ذلك يؤدي في المحصلة النهائية الى الفوضى بشرط ان لايؤدي التنظيم الى مصادرة الحرية وانما يكون داعما لها ومساعدا على ممارستها، و للدكتور السنهوري في هذا المجال رأي قيم اذ حاول التمييز بين تنظيم الحرية وتقييدها فيرى ان المقصود بالتنظيم هو الذي يرد على كيفية استعمال الحرية ولايتضمن عدوانا عليها بالانتقاص منها اما التقييد فانه يرد على اصل الحرية فينتقص منها ويعد التنظيم جائزا بخلاف التقييد ،ويتضح من ذلك ان معيار التمييز بين تنظيم الحرية وتقييدها الذي اعتمده الدكتور السنهوري يعد معيارا موضوعيا ينظر الى الحرية بذاتها فيكون تنظيما للحرية اذا بين التشريع كيفية استعمال الحق فقط ويكون تقييدا لها اذا ادى الى الانتقاص منها،ويبدو ان الدستور العراقي النافذ اخذ بهذا الرأي بنصه في نهاية المادة (46) منه على عدم جواز ان يمس تحديد وتقييد الحق اوالحرية في جوهرهما. كما حاول بعض الفقهاء وضع حدود فاصلة بين التنظيم والتقييد فيعد تقييدا اذا ادى تنظيم الحرية الى جعل التمتع بها امرا شاقا او مرهقا على الناس وبخلافه يعد تنظيما اذا كان المشرع اقتصر في تنظيمه على وضع اجراءات تكفل حسن ممارسة الحرية(6). ويرى رأي اخر في الفقه ان تنظيم الحرية يعد مساويا للانتقاص منها وان لم يبلغ حد الغائها فيقول الفقيه (DEBEYRE) (ان تنظيم الحرية هو تقييدها وتنسيقها ولكنه لايعني قمعها(7)).وبذلك يقول الدكتور عبد الحميد متولي ( ان الدستور حين يخول المشرع حق تنظيم حرية من الحريات انما يخول له الحق في ان ينقص من هذه الحرية ،فان من له حق التنظيم لاحدى الحريات كان له وضع قيود على تلك الحرية ،والقيود تنطوي بداهة على الانتقاص من هذه الحرية) وعلى وفق هذا الرأي فانه لايوجد قيد على سلطة المشرع في تنظيم الحرية سوى القيد الخاص بعدم الغائها او سلبها او القيود المفروضة في نص الدستور من دون ان يكون للقضاء سلطة في رقابة المشرع في ذلك اذ انه لايمكن باي حال من الاحوال عد المنع تنظيما ولايمكن خروج القاضي من نطاق مهمته في رقابة المشروعية الى ماهو خارج نطاق مهمته في رقابة الملاءمة(8) . ونرى انه يصعب وضع قيد فاصل وواضح بين تنظيم الحرية وتقييدها ويعود سبب عدم الوضوح الى غموض الدساتير نفسها في معالجة ذلك وهذا نابع من صعوبة تحديد الحرية بذاتها واختلافها باختلاف الزمان والمكان اذ ان الحريات تصاغ عادة في نصوص الدستور بعبارات عامة خالية من اي قيود على المشرع كما ان التنظيم يحمل في اثاره معنى التقييد فمن يملك تنظيم الحرية له الحق في وضع القيود على ممارستها ونستطيع في هذا المجال ان نميز بين حالتين الاولى اذا خول الدستور المشرع تنظيم الحريات وفرض عليه قيودا معينة فان على المشرع ان يراعي هذه القيود ويلتزم بها والا عد التشريع الصادر عنه مخالفا للدستور ومن الطبيعي ان تتفاوت سلطة الادارة ضيقا واتساعا بحسب ما اذا كانت الحدود التي على المشرع الالتزام بها محددة تحديدا واضحا من عدمه بحيث تزداد سلطة الادارة كلما كانت الحدود يكتنفها الغموض وتقل بوضوح هذه الحدود ، اما الحالة الثانية فتتمثل في عدم فرض الدستور قيودا على المشرع فان المشرع في هذه الحالة يكون له سلطة تقديرية في تنظيم الحرية على ان لايؤدي ذلك الى الغاء الحرية او الانتقاص منها. ان قيام الادارة بحماية الاخلاق العامة لاينطوي على انتقاص للحريات او تقليل لها وانما تهدف من خلال ذلك تنظيم ممارسة الحرية ومنع اساءة استخدامها بحيث تتحول الى فوضى مادامت الغاية النهائية التي تبتغيها الادارة تتجسد في تأمين الحرية للجميع . نرى انه لايمكن الدفاع عن انتهاك الاخلاق العامة السائدة في المجتمع تحت مظلة ممارسة الحريات العامة لان ذلك لايعد حرية اصلا وانما يؤدي ذلك الى اخلال بالنظام العام المعنوي السائد في المجتمع فضلا عن ان المجتمع هو مصدر الحريات ومن ثم لايمكن ممارستها بشكل مخالف لاخلاق المجتمع وتقاليده والا كانت ممارستها غير مشروعة لتجاوزها على حقوق وحريات الاخرين فحرية الشخص تجد حدها عند بدء حرية الاخرين وبعدم التجاوز عليهم وبلا شك ان قيام شخص ما بممارسة حرية معينة بشكل مخالف لاخلاق المجتمع يشكل اعتداء عليهم.
_______________
1- محمد عصفور – الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي – الطبعة الاولى – مكان الطبع غير مذكور– 1961–ص 58و80.
2- المادة الاولى والثانية من الاعلان – منشور لدى د. لدى د. حسان محمد شفيق العاني – نظرية الحريات العامة (تحليل ووثائق)- جامعة بغداد – كلية العلوم السياسية – 2004- ص123.
3- د.عبد الرزاق السنهوري- مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية – مقال منشور في مجلة مجلس الدولة – السنة الثالثة – 1952 –ص11 .
4- د. نعيم عطية – في النظرية العامة للحريات الفردية – 1965- ص161-162.
5 - د. محمد عصفور – الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي-المصدر السابق- ص58.
6- د.مصطفى ابو زيد فهمي- الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين – 1985-ص504 ومابعدها.
7 محمد عصفور – الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي - المصدر السابق – ص82.
8- د.عبد الحميد متولي – الوسيط في القانون الدستوري -1956 –ص 671.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|