أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-28
![]()
التاريخ: 22-10-2015
![]()
التاريخ: 7-8-2017
![]()
التاريخ: 5-5-2022
![]() |
أولاً. النظم الدستورية:
إتجهت التشريعات الدستورية نحو الإقرار بالحق في احترام الحياة الخاصة . ونجد هذا الإتجاه متحققاً في دستور العراق لعام 2005، حيث نص في المادة ( 15 ) منه على أن: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.
وأقر الدستور المصري لعام 1971 ، وبشكل صريح ، الحق في الخصوصية ، إذ نص في المادة (45) منه على أن : "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون".
واحتوى الدستور الإيطالي لعام 1947 نصاً يضمن الحرية الشخصية . حيث قرر في المادة (13) منه، على أن: "للحرية الشخصية حرمة لا تنتهك". ولعل الحق في الخصوصية يعد أبرز مظاهر الحرية الشخصية. وخصص الدستور السويسري لعام 1999 ، المادة (13 ) منه لحماية المجال الخاص، ونصت الفقرة الأولى من ذات المادة على أنه : "لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والأسرية".
ثانياً: الدستور الدولي المشترك .
تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 نصاً يقرر ضماناً الحق في الخصوصية. حيث نصت المادة (12) منه على أنه:" لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
وجاء العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وتناول الحق في الحياة ونص في المادة (17) منه على أن:"لا يجوز التعرض للإنسان في حياته الخاصة أو أسرته... أو المساس غير القانوني بشرفه وسمعته". وكذلك تناول في عدة مواد جميع عناصر الحرية الشخصية وأكد على حمايها وضمانها، حيث تضمن الحق في الكرامة والسلامة البدنية والذهنية في المادة(7) منه والحق في الأمن الفردي في المادة (9) منه والحق في حرية التنقل في المادة (12) منه(1).
ويزداد الأمر وضوحاً في الأتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950، حيث تضمنت النص في المادة (8) منها على أن:"لكل فرد الحق في احترام خصوصياته...،وفي عدم تدخل السلطات العامة، إلا وفقاً لأحكام القانون، ومقتضيات المجتمع الديمقراطي، ولمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، أو المصالح الاقتصادية للبلاد، او لمنع الفوضى والجريمة، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين".
ولضمان الطبيعة الدولية لحقوق الإنسان – ومنها الحق في الخصوصية – فقد نصت الأتفاقية الأوربية على حق كل شخص اعتدى على أحد حقوقه المنصوص عليها في هذه الإتفاقية الى الالتجاء الى الأجهزة المختصة المنصوص عليها فيها لتقرير الجزاء المترتب على هذا الإعتداء. وتتمثل هذه الأجهزة في اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان(2).
وضمنت الأتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 الحق في الحياة الخاصة إذ نصت في المادة(11/ف2) منها على أن:" لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته....". ونصت في ذات المادة الفقرة الثالثة على أن :" لكل إنسان الحق في ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الاعتداءات.
_________________
1- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004.، ص34.
2- د. احمد فتحي سرور. الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، القاهرة ،دارالنهضة العربية، 1987،ص68،69
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|