المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



أنواع الضرر المعنوي  
  
11336   09:53 صباحاً   التاريخ: 22-3-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص24-28.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم يتفق الفقه في الواقع على اتجاه واحد بشأن تحديد أنواع الضرر المعنوي ، وإنما برز اتجاهان في هذا الشأن ، يرى الاتجاه الأول أن الضرر المعنوي ينقسم إلى نوعين فقط . بينما يرى الاتجاه الآخر أن الضرر المعنوي يتحدد بأربعة أنواع وفقاً لما يأتي :

الاتجاه الأول : ويذهب أصحابه إلى تقسيم الأضرار المعنوية إلى نوعين :

النوع الأول : الضرر المعنوي المقترن بالضرر المادي

وهنا فإن الضرر المعنوي ، يكون مصحوباً بضرر مادي ، وهو ما يطلق عليه بالضرر المختلط (1)، وذلك بأن ينجم عن الضرر المعنوي ضرراً مالياً ، فإذا ما نتج عن الأعمال الضارة  الصادرة عن الإدارة جروحاً أو تلفاً في جسم المضرور ، فإن الأضرار هنا رغم كونها معنوية لما قد يلحق الشخص المتضرر من آلام جسدية وتشويه ، فإنها مع ذلك تُحدث أضراراً مادية تتجسد في نفقات المعالجة ، وفي المبالغ أو ا لمصاريف الناجمة عن فترة  التوقف . وكذلك فإن الاعتداء على شرف وسمعة وكرامة الإنسان ، يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنقاص دخله ، ولاسيما إذا كانت طبيعة عمله تتأثر إلى  حد بعيد بموضوع السمعة والسير ة الحسنة . وكذلك تعرض رب العائلة لحادث قتل غالباً ما يسبب لأفراد أسرته ضرراً معنوياً متمثلاً بالهم والحزن ، وضرراً مالياً متمثلاً بحرمانهم من المورد المادي الذي يؤمن لهم شراء الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة الكريمة(2).  كما أن الاعتداء على حق الملكية الأدبية قد يؤدي إلى  ضرر معنوي لو أن صاحب هذا الحق قد رأى أن نتاجه الذهني قد نشر باسم غيره . فمثل هذا الفعل يترك في نفسه الألم والانفعال بجانب الأضرار المادية التي قد تصيبه من جراء ذلك(3).

وواضح لنا مما تقدم أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن الضرر المعنوي تترتب عليه انعكاسات مالية .

النوع الثاني : الضرر المعنوي غير المقترن بضرر مادي

وفي هذه الحالة يقع الضرر المعنوي من دون أن يكون مصحوباً بأي ضرر مالي وهو ما يطلق عليه بالضرر المعنوي البحت (4) . كما هو في حالة القذف أو السب أو إيذاء السمعة ، الذي يصيب الشرف والاعتبار والكرامة والطمأنينة والمكانة والمزايا والمعتقدات التي يحرص عليها الإنسان في محيطه أو وسطه ، من دون أن يكون لذلك أثر على الأعمال المالية أو الاقتصادية التي يقوم بها الشخص المضرور(5). هذا وقد ذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه الى تقسيم الأضرار المعنوية إلى مجموعتين تسمى الأولى : الأضرار التي تمس الجانب الاجتماعي للذمة المعنوية ، كما هو الحال بالنسبة للأفعال الماسة بشرف الإنسان أو سمعته أو اعتباره . والثانية وهي التي تصيب الجانب العاطفي أو الشعوري للذمة المعنوية ، كما هو الحال بالنسبة للآلام التي يعانيها الفرد من جراء موت شخص عزيز عليه . وواضح لنا أن المجموعة الأولى من الأضرار المعنوية ، تكون مرتبطة دائماً ، أو في أغلب الأحيان بضرر مادي . ولهذا فيجب منح المضرور الحق في الحصول على التعويض نتيجة الأفعال المذكورة . أما المجموعة  الثانية ، فهي على العكس تماماً من المجموعة الأولى إذ أنها غير مرتبطة دائماً ، أو في أغلب الأحوال بأي ضرر مادي ، وبسبب ذلك يرفض الكثير من الفقهاء التعويض عن المساس بالعواطف ، أو المشاعر فطالما أن الألم والحزن وهو الضرر المعنوي لم يؤثر مطلقاً على الذمة المالية للشخص ، ومن ثم لم تلحق به أية خسارة مالية  ، ولهذا فلا تعويض . هذا وقد أضاف هؤلاء الفقهاء إلى جانب هاتين المجموعتين من الأضرار المعنوية ، أضراراً أخرى ذات طبيعة  معنوية ، وهي على سبيل المثال لا الحصر الأفعال التي تشكل اعتداءً على المعتقدات الدينية ، والآلام الناتجة عن إصابة الإنسان بالتشويه(6). وكذلك فقد عدّ بعض الفقهاء ، ما يلحق جسم الإنسان من آلام عضوية ونفسية حتى ولو لم تؤثر على قدرته في العمل ، نوعاً ثالثاً يضاف إلى النوعين السابقين من الأضرار المعنوية(7).

ومن ناحية أخرى ، فقد قسم جانب آخر من الفقه الأضرار المعنوية إلى نوعين ، وذلك استناداً إلى المظهر الذي يتخذه كل نوع ، فهي قد تكون ذات مظهر خارجي ملموس ، كما هو الحال بالنسبة للأذى الذي يلحق الفنان ، والذي يقتضي دوره الظهور على المسرح أو شاشة السينما بلحية أو بشارب على نحو معين ، ولهذا فأي ضرر يصيبه من جراء أعمال الإدارة غير المشروعة ، كما هو الحال بالنسبة إلى أعمالها المادية يُعد ضرراً معنوياً ذا مظهر خارجي . وقد لا يكون لها أي مظهر خارجي كما هو الحال بالنسبة إلى الأذى الذي يلحق الإنسان من القذف أو السب فهو يعد ضرراً معنوياً ليس له أي مظهر خارجي ملموس(8). ومن جانب آخر نلاحظ أن بعض الفقهاء الفرنسيين قد قسم الأضرار المعنوية إلى قسمين ، قسم يسمى بالأضرار المعنوية البحتة ، وهي ناتجة عن الاعتداء على الحقوق غير المالية ، والحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان وحقوق الأسرة . أما القسم الآخر فهي أضرار ناتجة عن الاعتداء الجسماني أو المادي ، وهي على صنفين ، أولهما يحدث عند المساس أو إتلاف الأشياء والحيوانات التي يملكها الإنسان ، إذ أن فقدانها يولد ألماً وحزناً لصاحبها علاوة عن الخسائر المادية التي تلحق به . وأما الصنف الثاني فيتمثل بالآلام الناشئة عن الاعتداءات  الواقعة على جسم الإنسان والتي تمثل ضرراً معنوياً(9).

الاتجاه الثاني : ويذهب أصحابه إلى رد الضرر المعنوي إلى الحالات الآتية :

  1. الضرر المعنوي ((الأدبي)) الذي يصيب جسم الإنسان ، وذلك كالآلام الناتجة عن الجروح والتشويه الذي يتركه الفعل الضار ، إذ لم ينتج عن ذلك نفقات مادية .
  2. الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان ، في شرفه واعتباره وسمعته وكرامته ، كالقذف والسبّ وهتك العرض والتحقير والتشهير ، فكل هذه الأعمال تحدث ضرراً معنوياً ، إذ هي تضر بسمعة الشخص ، وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس .
  3. الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان،في عاطفته وشعوره وحنانه،وذلك كقتل والد أو ابن أو زوج أو أخ ٍ. فكل هذه الأعمال تصيب المضرور في عاطفته وشعوره، وتدخل في نفسه الغم والحزن .
  4. الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان نتيجة الاعتداء على مصلحة ، أو حق ثابت له ، حتى ولو لم يترتب على هذا الاعتداء ضرر مادي . كما في حالة غصب ملك الغير ، وكذلك في حالة  إسناد عمل فني أو علمي إلى غير صاحبه . وكذلك يوصف من قبيل الأضرار المعنوية ، الأعمال التي تصيب الإنسان في معتقداته الدينية ، لأن الإخلال بإقامة الشعائر الدينية ، يعد ضرراً معنوياً(10) . هذا وقد أخذ بهذا التقسيم بعض فقهاء القانون الإداري(11).

يتضح لنا من كل ذلك ، أن أصحاب الاتجاه الثاني يتفقون مع أصحاب الاتجاه الأول ، ولهذا نراهم يدمجون الضرر الجسدي مع الضرر المادي المصحوب بالضرر المعنوي ، أما بقية الأضرار المعنوية الأخرى ، فيطلقون عليها بالأضرار المعنوية المنفردة أو البحتة(12).

____________________

1-   ينظر في ذلك الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوي : أعمال الشرطة ومسؤوليتها إدارياً وجنائياً ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1969 ، ص 657 . وكذلك الدكتور عبد الله طلبة : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، القضاء الإداري ، المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1975 ، ص 405 وما بعدها .

2-  ينظر في ذلك  الدكتور أنور سلطان : مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ، الطبعة الأولى ، منشورات الجامعة الأردنية ، عمان ، 1987 ، ص 331 . وكذلك الدكتور عبد الله طلبة : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، مصدر سابق ، ص406 . وكذلك الدكتور عبد المنعم فرج الصدة : مصادر الالتزام ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، 1960 ، ص 492 . وكذلك الدكتور غني حسون طه : الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1971 ، ص 463 . وكذلك الدكتور محمود حلمي : القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1977  ص 261-262 . وكذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة ، الطبعة الثالثة ، الإسكندرية ، 1966, ص 996-997 .

3-  ينظر في ذلك الدكتور عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي (( الخطأ والضرر )) , الطبعة الثانية , مطبعة صادر , المنشورات الحقوقية ، بيروت ، 1999 ، ص 268-269 .

4-  ينظر في ذلك الدكتور أنور سلطان : مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ، مصدر سابق ، ص331 ، وكذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، مطبعة الاعتماد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1954 ، ص 276 وما بعدها . وكذلك الدكتور عبد الله طلبة : مصدر سابق ، ص 407 . وكذلك الدكتور عبد المنعم فرج الصدة : مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص 493 . وكذلك الدكتور غني حسون طه : الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ، ص 463-464 .

5-   ينظر في ذلك الدكتور عاطف النقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، (( الخطأ والضرر)) ، الطبعة الأولى ، منشورات عويدات ، بيروت ، 1983، ص 268 .

6-  ينظر في ذلك  حسين عامر : المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصر ، القاهرة ، 1956 ، ص 319-320. وكذلك الدكتور سعدون العامري:تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981  ، ص70 . وكذلك سهيل حسين الفتلاوي : حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1978 ، ص 304-307 .

7-  ينظر في ذلك  حلمي بهجت بدوي : أصول الالتزامات ، الكتاب الأول ، نظرية العقد ، مطبعة نوري ، القاهرة ، 1943 ، ص 405 .

8-  ينظر في ذلك  الدكتور حسن علي الذنون : المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول ، الضرر ، شركة التايمس للطبع والنشر ، بغداد ، 1991 ، ص215-216 .

9-  ينظر في ذلك  Boris Starck. Op. cit. , p57.

10-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، الطبعة الأولى، 1952 ، ص 981-982 . وكذلك الدكتور عبد الرزاق عبد الوهاب : تعويض الضرر الأدبي في القانون السويسري والقانون  العراقي ، مجلة القضاء ، العدد الثاني  السنة الرابعة والعشرون ، بغداد , نيسان أيار حزيران ، 1969 ، ص 521 وما بعدها .

11-  ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982   ، ص287-288 . وكذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة العربية للطباعة ، دار الفكر العربي ، القاهرة , 1977 ، ص458 . وأيضاً مؤلفه : الوجيز في القضاء الإداري ، دار الثقافة العربية للطباعة ، دار الفكر العربي ، من دون سنة نشر ، ص 806 . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، مصدر سابق ، ص724 . وكذلك الدكتور محمود حلمي : القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1977، ص 261-262 . وكذلك نعوم سيوفي : الحقوق الإدارية ، الكتاب الثاني ، النشاط الإداري ، المطبعة الحديثة ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب ، 1966-1967 ، ص393 .

12-  ينظر في ذلك    Jean Carbommier.op.cit.P.366 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .