المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22



قابلية المال المرهون للتعامل في الفقه الاسلامي  
  
2703   01:19 مساءً   التاريخ: 12-3-2017
المؤلف : خولة كاظم محمد راضي المعموري
الكتاب أو المصدر : مبدأ تخصيص الرهن
الجزء والصفحة : ص124-127
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

كل عين جاز بيعها جاز رهنها ، لان مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل الى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن ، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها ، لان ما كان محلاً للبيع كان محلاً للرهن ، ومحل الشيء محل حكمه ، إلا ان يمنع مانع من ثبوته ، لذا يذهب فقهاء الامامية (1). الى اشتراط كون المال المرهون قابلاً للتعامل فيه ، ويكون المال المرهون قابلاً للتعامل اذا امكن بيعه لاستيفاء الدين من ثمنه ، وهذا بالضرورة يدعي الى ان يكون المال المرهون قابلاً للتعامل فيه ، وان يكون المال قابلاً للتملك ونقل الملكية ، فلا يصح رهن الخمر ، والخنزير مثلاً لانهما من الاعيان النجسة التي لاتباع ولاتشترى ، ولا رهن الميتة والانسان الحر والدم لانعدام ماليتها ، ولا رهن الخمر ، من المسلم سواء أكان المتعاقدين مسلمين او احدهما مسلماً لان الرهن يتضمن ايفاء الدين ، ولايجوز للمسلم ايفاء الدين من الخمر ولا استيفاؤه منه أي لابد في المال المرهون من كونه مالاً قابلاً لان يستوفي منه الحق ، فرهن الخمر ، والخنزير فهو له مالية عرفاً إلا انه لايقابل بالمال شرعاً لانه لايمكن استيفاء الحق منه أي ان رهن الخمر والخنزير باطل لمخالفته لنصوص الشريعة الاسلامية ، مما يدعي الى عدم التعامل فيه ، وكذلك لايجوز رهن المباحات كالماء في النهر، والصيد ، والحطب والحشيش اللذين لم يزرعهما الراهن ، لان المباحات غير مملوكة وانما تملك بحيازتها فانها تخرج من نطاق التعامل لعدم استئثار احد بحيازتها ، وكذلك لايجوز رهن الوقف ولا رهن الطير في الهواء إذ كان غير معتاد عودة ، فلا يصح رهن غير المملوك ، ولايصح رهن المصحف ، والعبد المسلم عند الكافر ، ولايصح رهن أرض الخراج ، لانها ليست مملوكة على الخصوص ، ويصح رهن مابها من الشجر والبناء ، ولو قلنا يملكها تبعاً لها صح رهنها . وارض الخراج هي كل ارض فتحت عنوة لانها ملك للمسلمين.  نفهم من ذلك ان الرهن في يد المرتهن يقابل الدين ، فيقتضي ان يكون المرهون له قيمة مالية في الخارج ، سواء أكان عيناً ، أم مالاً  ،أم شيئاً يمكن الاستيفاء منه او من منافعه ، وعلى هذا فليس كل عين يصح رهنها ، فالخمر ، والخنزير ، والميتة أعيان ولكنها لاقيمة لها في الشرع فهي محرمة لذاتها ولوصف فيها، وبذلك تقديمها من الراهن عمل باطل(2)  اما بقية فقهاء المذاهب الاخرى (3)، فقد اتفقوا مع رأي مذهب الامامية على ان مايصح بيعه يصح رهنه وما لايصح بيعه لايصح رهنه ، وأن الشروط فيما يرهن ، كالشروط فيما يباع لان مقصود الرهن التوثيق للدين وذلك باستيفائه من ثمن المرهون عند تعذر تسديد الدين ويحصل ذلك بما يجوز بيعه ، وبما انه يجوز بيعه فانه يكون محلاً للتعامل فيه ، ولهذا لايكاد يظهر خلاف جوهري بين الاقوال عند التفحص، والتدقيق، ولايشكل اختلاف العبارات ، والمصطلحات خلافاً ، ماداموا قد اتفقوا على الاصل وهو ان يكون القابل له قيمة يمكن تحديدها ، او بيعها ،أو تثمينها،  أي ان يكون محل الرهن يجوز التعامل فيه موجوداً وقت العقد ، مالاً متقوماً ،مملوكاً بنفسه،  مقدور التسليم معلوماً ، فلا يجوز رهن ماليس بموجود ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم ، لانعدام ماليتها ، مثلاً لايجوز رهن المباحات كالماء في النهر ، والصيد والحطب  لان المباحات غير مملوكة أي انها تخرج عن جواز التعامل بها لعدم امكانية احترازها ، ولايجوز رهن الطائر الذي طار ، ولارهن الميتة والدم والخمر والخنزير ، لانها اعيان نجسة أي غير مشروعة للتعامل فيها ، نلاحظ ان يكون المال المرهون قابلاً للتعامل فيه محل اتفاق بين جميع الفقهاء ويمكن حصر شروط المال المرهون بمايلي وهي :

أ- ان يكون مقدور التسليم كالبيع فلا يصح رهن مالا يصح بيعه ورهن المال المسروق والمغصوب باطل لانه من الاعيان غير المضمونة .

ب- ان يكون مالاً منقوماً فلا يصح رهن غير المنقوم لانه لايصح بيعه كالخمر والميتة والخنزير.

جـ- ان يكون موجوداً فعلاً ومعيناً  بالذات او بالوصف .

د- ان يكون للراهن ولابه فعليه عليه أصالة او نيابية .

  كل تلك الشروط يجب ان تتوفر في المال المرهون لانه هو المال الذي جعل ضماناً خاصاً لدين المرتهن بحيث يصلح للبيع حين حلول اجل الدين لاستيفائه من ثمنه.

  أي نجد فكرة مشروعية المحل واضحة في الفقه الاسلامي ، من خلال اشتراط الفقهاء في الفقه الاسلامي في محل العقد أن يكون قابلاً لحكمه شرعاً ، فاذا لم يقبل حكمه ، لم يصلح محلاً ، ولم يصح العقد(4).

____________________

1-  انظر شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الامامية ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية ، طهران ، 1387هـ ، ص210 ، والشيخ محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي ، مفتاح الكرامة ، الجزء الخامس ، المطبعة الرضوية ، مصر ، 1323هـ ، ص81 ، وانظر السيد احمد الخوانساري ، جامع المدارك في شرح المختصر النافع ، الجزء الثالث ، الطبعة الثانية ، مكتبة الصدوق ، طهران ، 1405هـ ، ص245 ، السيد زين الدين بن علي العاملي ، (الشهيد الثاني )، مسالك الافهام لا تنقيح شرائع الاسلام ، الجزء الرابع ، ص24 ، الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي ، (الشهيد الاول )، الدروس الشرعية في فقه الامامية ، الجزء الثالث ، ص390 والسيد علي الطباطبائي ، رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل ، الجزء الثامن ، مطبعة الشهيد، قم ، 1404هـ ، ص195 ، والشيخ محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، الجزء الخامس والعشرون ، الطبعة السادسة ، دار الكتب الاسلامية ، ايران ، 1394هـ ، ص125 ، وقد اشارت الى ذلك المادة (709) من شرح المجلة ، على انه  ( يشترط ان يكون المرهون صالحاً للبيع فيلزم ان يكون موجوداً ومالاً متقوماً ومقدور التسليم في وقت الرهن ).

2- انظر السيد عبد الاعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، الجزء الواحد والعشرون ، ص91 ، وانظر الشيخ ابا جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، الخلاف ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص609.وأنظر الشيخ علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء ، الجزء الثالث ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 535هـ ، ص41.

3-  انظر عن فقهاء الحنفية ، القاضي محمد بن فرامر زين الدين علي الشهير بمنلا خسرو ، درر الحكام في شرح غرر الاحكام ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص252 ، الشيخ محمد زين الدين أبو رأس ، شيخ جامع سيدي ابراهيم الدسوقي ، من الشرح المسمى بالجوهرة النيرة لمختصر القدوري في فقه مذهب الامام الاعظم أبي حنفية النعمان ، الطبعة الاولى ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، 1322هـ ، ص 333،والشيخ علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، الجزء الخامس، والسادس ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ،بيروت ، 1394هـ ، 1974م ، ص135والشيخ ابو أبو بكر محمد السرخسي، المبسوط ، الجزء الحادي والعشرون، الطبعة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص150 .

  وعن فقهاء المالكية ، الشيخ ابو عبدالله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على المختصر الجليل ، الجزء الخامس ، الطبعة الثانية ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1317هـ ، ص236 ، الشيخ مالك بن انس بن مالك الاصمعي ، المدونة الكبرى ، الجزء الرابع عشر ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1323هـ ، ص272. والقاضي أبا الوليد سليمان بن خلف الباجي ، المنتقى شرح موطأ مالك ، الجزء الخامس ، الطبعة الثالثة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1403هـ ،ص240.

 وايضاً عن فقهاء الشافعية ، الشيخ شمس الدين محمد بن احمد الانصاري ، نهاية المحتاج في شرح المنهاج ، الجزء الرابع ،  ص232 والشيخ أبو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي ، الأم ، الجزء الثالث والسابع ، الطبعة الاولى ، الطباعة الفنية المتحدة ، مصر ، 1381هـ ، 1961م ، ص163 وانظر الشيخ اسماعيل المزني ، مختصر المزني ، المطبعة الاميرية ، بولاق ، القاهرة، 1321هـ ، ص96 ، والشيخ محمد بن أحمد الشربيني ، شرح مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، الجزء الثالث، والرابع ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ،1377هـ ، 1958م ، ص122.

4- أنظر الشيخ علي الخفيف ، أحكام المعاملات الشرعية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2005 ، ص255 ، وأنظر الدكتور عبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، الطبعة الثانية ، المطبعة العربية ، بغداد،  1966، ص307، والدكتور جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، المدخل لدراسة الفقه الاسلامي ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2005،ص336.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .