أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-3-2017
4500
التاريخ: 29-8-2020
3407
التاريخ: 2023-09-28
1578
التاريخ: 6-12-2017
10000
|
عرف البعض الغش بأنه، كل فعل أو امتناع عن الفعل يقع من المدين بالتزام عقدي أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر(1)، وهو يقابل الخطأ العمدي، الذي يكون المدين قاصدا إحداثه( 2 )، ومعيار الغش موضوعي، يستدل عليه من جسامة الخطأ. يشترط البعض في الغش أن تتجه نية المدين ليس فقط إلى التخلص من الأعباء التي يفرضها العقد، بل وكذلك إلى نية إحداث الضرر بالدائن( 3 )، فيما لا يشترط على رأي آخر إلا أن تكون نية المدين ذهبت إلى التهرب من التزامه العقدي(4) وأرى أن الغش يتحقق في الالتزامات العقدية سواء أراد المتعاقد التهرب من أعباء الالتزام التي أوجبها العقد، أو قصد من خلال العقد الإضرار بالمتعاقد الآخر، إلا إن مرتكب الغش في الحالة الأولى تبقى مسؤوليته في إطار العقد، وهو ما يعرف بسوء النية في العقد، فيما – باعتقادي- إذا كان المدين يقصد الإضرار بالمتعاقد الآخر فنكون أمام خطأ تقصيري وليس خطأ عقدي، لأن عدم الإضرار بالغير التزام قانوني. واتجاه محكمة النقض المصرية الموقرة في معظم أحكامها، إلى إن معنى الغش هو قصد الإضرار( 5 )، ما يستنتج منه إن محكمة النقض الموقرة لا ترى بالغش – في القرارات التي عدنا إليها على الأقل- إلا خطأً تقصيريًا قوامه قصد الإضرار. وهذا المنطق-الذي يشترط قصد الإضرار إلى جانب التهرب من الالتزام- هو منطق بتقديرنا تنقصه الدقة، فالعقد يقوم أساسا على حسن النية، والمتعاقدون لولا افتراض هذا القصد الضمني لما تعاقدوا غالبا. ثم إن حسن النية في العقود شرطا مصدره القانون، وقد نص المشرع على أنه:" يجب تنفيذ العقد وفقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" (المادة148 /1مدني مصري)(6). وهو ما يدلل على أنه لا يشترط في الغش أن يتوافر به قصد الإضرار إلى جانب عدم التنفيذ، بل يكفي –باعتقادي- أن تتوافر لدى المدين نية عدم التنفيذ للالتزام العقدي حتى يقوم الغش. وقد ذهب كثير من فقهاء القانون الفرنسيين إلى هذا الرأي الأخير، فقالوا بأن للغش في المسؤولية العقدية مضمونًا أوسع بحيث يشمل الإرادة التي تدل على عدم فعل ما هو ضروري لتنفيذ العقد، سواء أكانت هناك أو لم تكن نية الإضرار، فالغش هنا هو سوء النية العقدية، أو هو كل سلوك مضاد للالتزام العقدي(7)
_________________
1- السرحان، عدنان إبراهيم و خاطر، نوري حمد: شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية " الالتزامات" دراسة مقارنة، ط 1، عمان، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002 ، ص 334 .
2- الصدة، عبد المنعم فرج: مصادر الالتزامدراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، بيروت، دار النهضة العربية، 1979، ص 422 . فودة، عبد الحكم: الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1996 ، ص 13 . الاهواني، حسام الدين: النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، ط 2 ،1995 ص 317
3- بلقاسم، إعراب: شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الجزائر، 1984 ص 34 . زكي، ج 2، مرجع سابق، ص 84
4- دسوقي، محمد إبراهيم: تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، بدون سنة نشر، ص358
5- مثلا: الفقرة الرابعة من الطعن رقم 2384 لسنة 54 بتاريخ 4/4/1990 سنة المكتب الفني 41والفقرة الأولى من الطعن رقم 0045لسنة 36 بتاريخ 31 /3/1970 سنة المكتب الفني 21.
6- يقابلها ( 148 /1) من المشروع.
7- من الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي: بلانيول و ريبير و بولانجيه وديموج، مشار إليه: دسوقي، محمد : مرجع سابق، ص358
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|