أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-2-2017
4467
التاريخ: 2024-11-09
158
التاريخ: 21-6-2016
5034
التاريخ: 28-2-2017
11687
|
أولاً – تعريف القرينة:
تعني القرينة: لغة الامر الدال على الشيء او المقصود، وهي مأخوذة عن المقارنة أي قرن الشيء بالشيء أي وصله(1). وهي عند علماء اللغة امر يشير الى المقصود او يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه او هي امر يشير الى المقصود او الدلالة عليه لفظية كانت او معنوية فهي سواء. والقرينة في دلالتها تتبع المصاحبة والاقتران بالشيء المتعلقة به قوة او ضعفا وهي قد ترقى الى درجة القطع و الجزم او انها تهبط الى حد الاحتمال البعيد فتهمل(2). اما استنباطها فيكون حسب قوة الذهن ونفاذ البصيرة والنباهة والفطنة. وهنا نرى ان قول الفقهاء ورجال القانون منصب على القرينة القاطعة القوية التي تفيد اليقين سواء كانت لفظا في الدلالة والتي توصل الى القناعة(3). والظاهر ان مراد الفقهاء المسلمين من اشتراط اليقين او القطع في مجال القرينة ما يشمل الظن الغالب لا خصوص اليقين القطعي، وذلك لان دلالة طرق الاثبات مهما قويت فلا تخلو من ظن ولا يتوقف العمل بها على اليقين الذي يقطع الاحتمال(4).
اما تعريف القرينة في الاصطلاح القانوني*: فقد عرفها اساتذة القانون بتعاريف مختلفة الالفاظ متحدة المعاني هي طريق غير مباشر لاثبات الواقعة المجهولة المراد اثباتها من خلال الصلة بين وقائع معينة ينشئها القانون او واقع حال الدعوى المنظورة. كل ذلك من اجل استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة من خلال الربط بينهما عن طريق امارة او علامة دالة(5). ويصار الى الاخذ بالقرائن عند غياب الدليل الواضح الصريح لحسم النزاع. واستخدام القرائن في الاثبات يكون من قبل المشرع فينص عليها عند اعداده لقواعد قانونية سواء كانت قرائن قاطعة او بسيطة وهي ما تسمى بالقرائن القانونية التي يقصد بها استنباط المشرع امراً غير ثابت من امر ثابت. واما ان يكون استخدامها من قبل القاضي عند احتياجه لا قامة حقيقة قضائية عندما يصعب على المكلف بالاثبات اقامة الدليل، وهي ما تسمى بالقرائن القضائية التي يقصد بها استنباط القاضي امراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المقامة(6). ان المستقر لمسائل الفقه الاسلامي يلاحظ ان فقهاء الامة الاسلامية عملوا بالقرائن في مسائل كثيرة من الفقه الاسلامي ومنها مسائل اتفق الائمة الاربعة على الاخذ بالقرائن فيها، وقد اوضح بهذا الخصوص الفقيه ابن فرحون بتخصيص فصل في كتابه تبصرة الحكام ذكر فيه حوالي اربعين مسألة مما اتفقوا على الاخذ بالقرينة مثال ذلك الاذن لمستأجر الدار في دخول ضيوفه واصحابه عنده للجلوس والمبيت وان لم يتضمن عقد الايجار الاذن بذلك اعتمادا على القرينة. وهذا يعتبر مثالا على الاخذ بالقرائن التي اتفق عليها. وهناك مسائل كثيرة عمل بالقرائن فيها بعضهم واهمل العمل بها البعض الاخر. ان المتمعن لكتب فقهاء الامة الاسلامية يجد انهم عملوا بالقرينة في الجملة، وما هذا الا دليل على اعتبارها عندهم(7)، لكن لم يذكروها صراحة في طرق الاثبات او يفردوا لها باباً خاصا بها كالشاهد واليمين وغيرها من الادلة او من طرق الاثبات. حتى كان هذا مبعث خلاف بين متأخري فقهاء الامة الاسلامية في جواز القضاء بالقرينة. من انصار جواز القضاء بالقرينة ابن تيمية وابن قيم الجوزية من الحنابلة، والقرافي وعبد المنعم بن غرس وابن فرحون وابن جزي من المالكية والزيعلي وابن الغرس وابن عابدين من الحنفية. ومن انصار عدم جواز القضاء بالقرينة الخير الرملي وصاحب البحر وصاحب تكملة ابن عابدين(8). ان فقهاء الامة الاسلامية الذين اجازوا القضاء بالقرينة* استنبطوا ادلتهم حول القضاء بها من الكتاب والسنة والمعقول، القرآن الكريم قوله تعالى: (جاؤوا اباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) (9). اما السنة النبوية المطهرة (عن ابن كعب من حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها فان جاء احد خبرك بعدتها ووعائها ووكائها فاعطها اياه والا فاستمتع بها)(10)، مع اختلاف الاراء التي قيلت بجواز او عدم جواز القضاء بالقرينة، يذهب الرأي الراجح الى ان اغلبية الاراء الفقيه تجيز القضاء بالقرائن كلها وعلة ذلك ان عدم اعطاء الفرصة للقاضي في حسم النزاع عند عدم توفر الادلة الكافية لذلك يعني تعطيل سير العدالة واستمرار الخصومات بالاضافة الى عدم تحريك ذهنية القاضي في التفكير والتحليل من اجل ايجاد المخرج المناسب للقضية المنظورة امامه، ولهذا السبب نرى صحة الاتجاه الذي اعتبر القرينة من ادلة الاثبات كل ذلك في سبيل تحقيق العدالة.
ثانياً - انواع القرائن- تقسم القرائن حسب مصدرها الى نوعين هما:
اولا- القرائن القانونية وحجيتها في الاثبات: هي استنباط المشرع امرا مجهولا من امر معلوم(11) وتنقسم القرائن القانونية الى:
وطبيعي فان هذه القرينة تعتبر في خدمة الصالح العام لاجل التمكن من تطبيق القانون بعدم الادعاء بالجهل به أي عدم العلم به(12).
وعلة هذه القرينة ان العدالة تقضي بانه اذا سمح لشخص باثبات دعواه يجب ايضا ان يسمح لخصمه ان يثبت ما ينفي هذه القرينة واقامة الدليل على نفيها بطرق الاثبات كافة ومهما كانت قيمة النزاع أي حتى لو زادت قيمته على خمسة الاف دينار(13). ان القرينة القانونية انما هي من عمل المشرع وحده، ينص عليها القانون مقدما مؤسس قصده التشريعي على فكرة ما هو غالب الوقوع، فيختار واقعة معلومة يجعلها اساس للقرينة فيعتبر ثبوت هذه الواقعة اثباتا لواقعة اخرى مجهولة متصلة بها اتصالا وثيقا، فمن اراد ان يستفيد من حكم قرينة قانونية فيكيفه ان يقيم الدليل على توفر الواقعة التي يشترط القانون قيامها لانطباق حكم هذه القرينة(14)، أي ان موقف من يتمسك بقرينة لا يعدو عن مجرد الاستناد الى واقعة قانونية، يفترض القانون قيامها ويقبل بذلك من تحمل عبء اقامة الدليل عليها، بيد ان هذه الاقامة لا تتناول الا تلك الواقعة ممثلة في القرينة القانونية ذاتها، بمعنى ان من واجب من يتمسك بقرينة من القرائن ان يقيم الدليل على اجتماع الشروط التي يتطلبها القانون لقيامها(15)، ولكن القانون عندما تكفل باثبات الواقعة المدعي بها عن طريق قيام القرينة ورفع عن عاتق الخصم المستفيد منها عبء هذا الاثبات- بصرف النظر عن قيمة التصرف موضوع النزاع، فان ذلك الاعفاء لم يكن مطلقا اذ يبقى على ذلك الخصم الذي يتذرع بقيام القرينة لمصلحته ان يثبت الواقعة المدعي بها(16)، حيث يجب عليه ان يثبت وجودها وتوافر شروطها القانونية. فلو تمسك بقرينة الحيازة للمدة الطويلة المكسبة للملكية، فعليه ان يثبت وضع يده على العقار مدة خمسة عشر سنة بصفته مالكا من دون منازع وضعا هادئا مستمرا مستوفيا لجميع الشروط(17).
ثانياً- القرائن القضائية:
و هي التي لا ينص عليها القانون و انما يستنبطها و يستلخصها قاضي الموضوع من ظروف الدعوى المنظورة امامه(18).
ان استنباط القاضي الامور المجهولة لديه في الدعوى من الامور المعلومة من ظروف و وقائع الدعوى و موضوعها تتوقف على خبرته و مدى قدرته على فهم الوقائع, فهذه القرائن لا حصر لها فهي كثيره و متعدده يستنتجها القاضي من موضوع كل دعوى و ملابسات ظروفها و ما يتسنى له من الوسائل العلمية و العملية (19). ان القرينة القضائية دليل غير قاطع قابل لاثبات العكس لانها اضعف الادلة, لكن من حق محكمة الموضوع التقدير و الاخذ بالقرائن و الادلة التي تتفق مع قناعتها القضائية(20).
ان القرائن هي الامارات التي يستخلصها القاضي من الواقعة المطروحة امامه فهي رهن بفطنته و ذكائه و شدة ملاحظته و ربطه للامور بعضها مع بعض لاثبات ما يريد اثباته من الوقائع. و القرائن القضائيه ليست متناهية فهي تتجدد بتجدد الحوادث و القضايا المعروضه فلكل واقعة اماراتها و علاماتها و بالتالي قرائنها الخاصة بها, على ان تلك القرائن يمكن اثبات ما يعاكسها بكافة وسائل الاثبات و حتى بقرينه قضائيه اخرى و لذلك فانها دون القرينه القانونيه في الحجية(21) , و لهذا يجوز الاثبات بالقرائن في الاحوال التي يجوز الاثبات فيها بشهادة الشهود لان هذه القرائن تعتبر ادلة غير مباشرة حيث انها تعتبر من الادله الاستثنائيه مبنيه على استنتاجات القاضي فهو انسان كسائر البشر قد يخطئ في استنتاجاته او يصيب.
ثالثاً - حجية الاحكام المدنية: هي الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية المدنية التي اكتسبت الدرجة القطعية تعتبر قرينة قاطعة على فصله ذلك الحكم ولا تقبل اثبات ما يخالفها(22).
ان حكمة تشريع قاعدة حجية الاحكام هو لضمان استقرار احكام القضاء واحترام هيبة القضاء بعد ان استنفذت الاحكام طرق الطعن او ان الخصم لم يلجأ اليها قبل فوات الاوان ووضع حداً للنزاع حفاظاً على المصلحة العامة وعدم اضاعة الوقت بالنسبة لرجال القضاء والمتخاصمين باستمرار النزاع(23). وحجية الاحكام نسبية الاثر فهي لا تسري الا في مواجهة من كان طرفاًَ في الدعوى التي صدر فيها الحكم مدعيا ام مدعي عليه او شخصا ثالثا تدخل في الدعوى او ادخل فيها، خسر الدعوى ام كسبها(24).
اما بالنسبة لحجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية فالقاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا(25).
ولا تثبت حجية الاحكام الا بتوافر الشروط اللازمة لذلك وهي اتحاد اطراف الدعوى وعدم تغير صفاتهم واتحاد موضوع الدعوى والسبب(26) ان حجية الاحكام المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 من قانون الاثبات توضح ايضا انها تقتصر على ما فصل فيها من الحقوق، ولا يمتد الى الحقوق التي لم يفصل فيها(27).
______________
* القرينة احد اسباب الحكم وقد اخذ بها كثير من الفقهاء المسلمين الا ان منهم من وسع دائرة الحكم بها كالمالكية ومنهم من ضيق هذه الدائرة كجمهور الفقهاء. وقد اخذت بها مجلة الاحكام العدلية في المادتين 740،1741، حيث نصت المادة 740 على ان: (احد اسباب الحكم القرينة القاطعة) ونص المادة 1741 على ان: (القرينة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين مثلا اذا خرج احد من دار خالية خائفا مدهوشا في يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه) شرح مجلة الاحكام العدلية للأستاذ شرح مجلة الاحكام العدلية, محمد سعيد المحاسني, كتاب القواعد والبيوع, مطبعة الالترقي، دمشق, 1927 ، ج3، ص473.
1- لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (711هـ) ط, بيروت, 1375هـ- 1956م ، ج13، ص336؛ القاموس المحيط, لمجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (817هـ), مطبعة المكتبة التجارية, مصر, 1332هـ- 1913م ، ص258.
2- د. احمد عبد المنعم البهي، من طرق الاثبات في الشريعة والقانون، المطبعة العربية، مصر، 1965، ص73؛ د. احمد الكبيسي، نظرية الاثبات في الشريعة الاسلامية، الاثبات بالقرائن، مجلة التربية الاسلامية، تصدرها وزارة الاوقاف العراقية العدد (47) لسنة 1972، مطبعة الشعب بغداد، ص23.
3- درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، ج15، ص146.
4- د. احمد الكبيسي، نظرية الاثبات في الشريعة الاسلامية، الاثبات بالقرائن ، العدد (47) 1972 ص24.
* (القرائن فهي طريق غير مباشر، لان الخصم لا يثبت في الواقعة ذاتها محل النزاع بل واقعة اخرى متصلة بها يرى القانون او القاضي ان في اثباتها اثباتا للواقعة الاولى، فيكون الخصم قد اثبت الواقعة الثانية اثباتا مباشرا، واثبت الواقعة الاولى وهي الواقعة محل النزاع اثباتا غير مباشر. والقرائن قسمان؛ قرائن قانونية يقررها القانون بنص فيه؛ وقرائن قضائية يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها وله حرية واسعة في تقديرها، والقرائن القانونية اما ان تكون قرائن بسيطة تقبل اثبات العكس، او قرائن قاطعة لا يجوز اثبات عكسها، اما القرائن القضائية فكلها قابلة لاثبات العكس) السنهوري، الوسيط، ج2، ص91.
5- سليمان مرقس, اصول الاثبات في المواد المدنية, ط2, المطبعة العالمية, مصر, 1953، ص33؛ احمد ابو الوفاء, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, الدار الجامعة للطباعة و النشر, بيروت, 1983، ص157؛ د.سليم ابراهيم حربة، ادلة الاثبات، محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا (الماجستير) كلية القانون، جامعة بغداد، 2000، 2001؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979, ط1, بغداد 1984، ص216.
6- مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص154؛ د. انور سلطان, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, ط1, الدار الجامعة للطباعة و النشر, بيروت ، ص146.
7- احمد عبد المنعم البهي، المصدر السابق، ص75؛ د. احمد عبيد الكبيسي، نظرية الاثبات في الشريعة الاسلامية الاثبات بالقرائن، ص24؛ عبد القادر ابراهيم، القضاء بالقرائن في الشريعة والقانون، مجلة الرسالة الاسلامية، وزارة الاوقاف، بغداد العراق، العدد (2) 1968، مطبعة دار الزمان، بغداد، ص18؛ علي قراعة, الاصول القضائية في المرفعات الشرعية, ط2, مطبعة النهضة, مصر 1344هـ- 1925م ، ص275.
8- محمد شفيق العاني، اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1950؛ قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في الاثبات المدني، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، ص72؛ مجيد حميد السماكية، طرق القضاء في الشريعة الاسلامية، ص26.
* (علاوة على الحجج الشرعية الثلاث – الاقرار – البينة- اليمين – اعتبر جمهور الفقهاء القرينة القاطعة احد اسباب الحكم ويدخل في القرينة القاطعة بعض القرائن الشرعية- كقاعدة الولد للفراش مثلا، وهي التي تلحق نسب الولد بابيه زوج امه) صبحي محمصاني، المجتهدون في القضاء؛ عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الاسلامية، ص221.
9- سورة يوسف آية 18.
10- رواه احمد ومسلم والترمذي، المنتقى من اخبار المصطفى لابن تيمية، ج2، ص473.
11-م (98) اولا من قانون الاثبات العراقي – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
* من امثلتها ايضا (لا يجوز للقاضي شراء مال المحجور لنفسه ولا بيعه لشيء من ماله للمحجور لقرينة اساءة استعمال النفوذ) مرشد الحيران م(362)؛ (عدم جواز شراء الوصي المنصوب من قبل القاضي لشيء من اموال الصغير وعدم جواز بيعه لشيء من امواله للصغير لوجود قرينة التهمة) مرشد الحيران م(364)؛ (الوفاء بقسط من الاجر قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك) م(769) من القانون المدني العراقي؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 125/ح/1980 في 22/9/1980.
12- م (98) ثانيا، من قانون الاثبات العراقي- القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته من أي دليل اخر من ادلة الاثبات.
* (وجود وثيقة الدين في يد المطلوب ممحوة وهو يدعي انه دفع ما فيها وسلمها الى المدين اليه قرينة ظاهرة على ايفاء الدين ما لم يبرهن الدائن ان المدين اغتصب الوثيقة او انها فقدت منه او خرجت من حوزته بسبب او لاخر) تبصرة الحكام، ج2، ص108؛ م(19) من قانون الاثبات العراقي: (وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك)؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 2639/ص/60 الحلة في 9/3/1961، سلمان بيات، القضاء المدني العراقي، ج1، ص575.
13- . توفيق حسن فرج, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, موسسة الثقافية الجامعة, الاسكندرية, 1983، ص124.
14- المذكرة الايضاحية المصرية بشأن المادة (542) من تنقيح القانون المدني.
15- عبد الودود يحيى، دروس في قانون الاثبات، القاهرة، 1970، ص127.
16- ادوارد عيد, قواعد الاثبات في الشريعة و القانون, مطبعة النشر، بيروت، 1961، ج2، ص180
17- م (1158/ فق 1) مدني عراقي؛ احمد نشأت، رسالة الاثبات ، ج2، ج2, دار الفكر العربي, 1973ص139.
18- م (102، اولا) من قانون الاثبات العراقي. (القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة).
19- م (102، ثانيا) قانون الاثبات العراقي: (للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة)؛ م(104) من نفس القانون: (للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية)؛ المحامي حسين عبد الهادي البياع، ص80؛ د. فخري عبد الرزاق الحديثي، فصل الدعاوي والخصومات في الشريعة الاسلامية ص37.
20- قرار محكمة التمييز السورية، 1030 لعام 2000 قرار 907 لعام 2000 في 18/6/2000، مجلة المحامون السورية العدد 9/10 لسنة 2001، ص873.
21- عبد القادر ابراهيم، القضاء في الشريعة الاسلامية، مجلة الرسالة الاسلامية، وزارة الاوقاف العراقية، العدد (3) 1968، ص25.
22- م (1837) مجلة الاحكام العدلية، (الدعوى التي حكم واعلم بها موافقة لاصولها المشروعة أي موجود في الحكم اسبابه وشروطه لا تجوز رؤيتها وسماعها تكراراً)؛ م (105) قانون الاثبات العراقي: (الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذ اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا).
23- د. توفيق حسن فرج، المصدر السابق، ص123.
24- د. احمد ابو الوفاء، المصدر السابق، ص177؛ د. صالح محسوب، فن القضاء، ص45؛ تمييز عراقي رقم 1166 ، م3، 97 في 8/6/1997 مجلة القضاء العدد (1، 2، 3، 4) لسنة 1997، ص79.
25- م (107) اثبات عراقي: (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا)؛ محمد الصوري، التعليق على قانون الاثبات، ص305؛ تمييز عراقي رقم 71 هيئة موسعة، 1979 في 1/3/1980، مجموعة الاحكام العدلية، العدد (1) 1980، ص70.
26- د. محمد حسن قاسم, الاثبات في المواد المدنية و التجارية,ط1, الدار الجامعية بيروت, 2001، ص263؛ تمييز عراقي رقم 31، موسعة اولى، 1986 في 29/7/1987، مجلة القضاء العدد(4) 1987، ص221.
27- تمييز عراقي رقم 1406 ،م4، 1987 في 2/6/1988، مجموعة الاحكام العدلية العدد (1، 2) 1987، ص74؛ تمييز سوري في القضية 2277 اساس لعام 1999 قرار 1846 في 28/1/1999، مجلة المحامون السورية، العدد 3/4 لسنة 2001، ص394.
* (انها طريق للاثبات من وجوه اربعة: اذا حلفها من وجهت اليه فقد ثبت حقه بيمينه واذا انكل دون ان يردها فقد ثبت حق خصمه بنكوله، واذا ردها الى الخصم فحلف ثبت حق الخصم بيمينه واذا ردها الى الخصم فلم يحلف فقد ثبت حقه بنكول خصمه. على ان الواضح من الامر ان اليمين كالاقرار ليست طريقا للاثبات لان توجيه اليمين الى الخصم او ردها عليه انما هو احكام الى ذمته فان حلف كان هذا تحملا للحق، وان انكر كان هذا بمثابة الاقرار، ومن ثم يقبل توجيه اليمين في الوقائع المادية والتصرفات القانونية على سواء ) السنهوري الوسيط، ج2، ص93.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|