المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الفساد الغذائي وعوامل الفساد
2024-05-12
طرق حفظ الاغذية
2024-05-12
أنـواع الأهـداف العريضـة للمـصـرف (Corporate Objectives)
2024-05-12
الرؤيـة والـرسالـة والغـايـات للمؤسسات المصرفيـة
2024-05-12
تنظيـم وظيفـة التـخطيـط الاستـراتيجـي فـي المـصارف
2024-05-12
أسس حفظ الأغذية بالتبريد
2024-05-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


معنى حجّية الاقرار القضائي  
  
7434   10:39 صباحاً   التاريخ: 27-2-2017
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : حجية الاقرار القضائي في الاثبات المدني
الجزء والصفحة : ص24-27
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

لا خلاف بين فقهاء القانون في ان الاقرار القضائي حجة(1)، ومعنى ذلك تلك القوة الملزمة التي يكتسبها هذا الاقرار متى صدر مستوفياً لجميع شروطه . فيلزم المقر بما أقر بهِ ، ولا يمكنهُ ــ بعد اقراره ــ ان يتنصلَ عنهُ ، فهو ليس بالخيار في أن يلتزم أو لا يلتزم بأقراره وما نتج عنهُ من آثار(2). ويتعين على القاضي الحكم بمقتضاه ، وليس له اية سلطة تقديرية ازاء هذا الاقرار ، ويتقيد به مهما كان مبلغ إقتناعه ، وليس لهُ ان يبحث في موضوعه بعدَ حصوله ، أو يَعدِلَ عنه إلى غيره ، بل عليه الحكم بموجبه من تلقاء نفسه ، والا عُدّ منكراً للعدالة ، ممتنعاً عن احقاق الحق ، وان لا يطلب أي دليل آخر ، ولا يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم عن الواقعة التي اقر بها ، واذا تركته المحكمة أخذاً بدليل آخر فانها تكون قد خالفت القانون ويكون حكمها عرضة للنقض من محكمة التمييز(3). وتصبح الواقعة المقر بها ثابتة في مواجهة المقر ، إذْ بصدور الاقرار صارَ الحقُ المتزلزل ـ محل النزاع ـ مستقراً ولا يجوز للمقر التصرف به بل يجب عليه تسليمه إلى المقر لهُ(4). يظهر ان حجّية الاقرار القضائي تعني وجوب الالتزام بهذا الاقرار من المقر والقاضي ، وحسم الدعوى بالاستناد اليه ، ومن ثمّ يستقر المركز القانوني لكل خصم ، أي وجوب الالتزام بهذا الاقرار بما يُوصل إلى المقصود وهو ثبوت الحق أو الواقعة القانونية(5).هذا وقد نصت بعض القوانين على بيان معنى هذه الحجّية من خلال نصها على القوة الملزمة للاقرار القضائي للمقر والقاضي ، فقد نصَّ المشرِّع العراقي على انهُ (يلتزم المقر بإقراره ...)(6)، ونصَّ المشرِّع السوري والأردني بأن (يُلزَم المرءُ باقراره ...)(7) بينما نص المشرع البحريني على ان (الاقرار حجة ... ملزمة للقاضي)(8). ويلاحظ ان المشرع المصري نص على ان (الاقرار حجة قاطعة على المقر)(9)، وقد أخذ هذا النص من مشروع القاضي استنوت (Astont) لمواد الاثبات ، وقد وُضع هذا النص اولاً بالفرنسية تم تُرجم إلى اللغة العربية ، وافترض المشرع النص على الحجّية الكاملة ـ أي الملزمة ـ لان عبارة حجة قاطعة التي وردت في النص بذاتها تفيد معنى أخر غير معنى الالزام للقاضي وهو معنى عدم قابلية الاقرار لسحبه أو دحضه أو اثبات عكسه ، وهذا المعنى يُعبر عنهُ بالفرنسية بوصف الاقرار انهُ (irrevocable) ، وقد كان مشروع القاضي استنوت ينص في المادة 36 منه(10) على الحجّية الكاملة (الملزمة) للاقرار القضائي ، وينص في المادة 37 منهُ(11) على عدم امكانية سحب الاقرار أو دحضه (القاطعية) ، ثم حدث عند تصفية مواد هذا المشروع وقبل ترجمتها إلى اللغة العربية ان اكتفى بالمادة 36 فقط على اعتبار ما ورد فيها يستتبعهُ الحكم المذكور في المادة 37(12) دون حاجة إلى نص خاص بذلك ثم تُرجمت المادة 36 إلى اللغة العربية بالنص على ان (الاقرار حجة قاطعة على المقر) وهي ترجمة غير دقيقة لان المقصود بعبارة (faif-pleine foio) الحجّية الكاملة أي الملزمة لا الحجّية القاطعة . اذن المادة 409 من القانون المدني المصري وُضعت بالنص الفرنسي أولاً وكان هذا النص يقرر الحجّية الكاملة (الملزمة) للاقرار القضائي ، ولكن هذه المادة لما نُقلت إلى العربية نُقلت بمعنى الاقرار حجة قاطعة ، وصارت عبارة النص العربي تفيد عدم امكانية العدول عن الاقرار ، ومع ذلك يمكن ان يستفاد منها بطريق التلازم أن الاقرار حجة ملزمة للقاضي(13) ــ وان ((كان من الافضل ان يبقى النص على كلتا الخصيصتين كما وضع اصلاً في المادتين 36 و37 من مشروع القاضي استنوت لأن إستنتاج احداهما اياً كانت من الاخرى يحتاج الى شيء من التجاوز بل الى قدر من الاجتهاد الزائد كنا في غنى عنه))(14). وبناءاً على ما تقدم فان تفسير الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري بأن : (الحجة القاطعة) يراد بها أن الاقرار القضائي يلزم القاضي بذاته فيتعين عليه التقييد به والحكم من تلقاء نفسه بقبول دعوى المدعي على اساسه(15) محل نظر لأن هذا المعنى انما هو تفسير للحجية الكاملة الواردة في النص الفرنسي التي ـ نراها ـ تتطابق ومعنى الحجّية بغض النظر عن  أي قيد . وتطبيقاً للمعنى المتقدم للحجية نجد القضاء العراقي يذهب إلى انهُ (اذا أقر المشتري امام المحكمة بعدم تسديده بدل المبيع فيتعين القضاء بالزامه بالبدل المذكور لأن المقر ملزم بأقراره ...)(16)، وأنهُ (اذا أقر المدعى عليه اثناء المرافعة ودوّن إقرارهُ في محضر الجلسة فانهُ ملزم بهذا الاقرار ويتعين القضاء بالمقر به)(17)،  وان (الاقرار حجة على المقر ويلزم المقر باقراره)(18) وذهب القضاء المصري بهذا الشأن إلى أن (الاقرار اذا صدر امام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها هو اقرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه)(19)، وأنهُ (اذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه (الدائن) عن الدين كان هذا الاقرار القضائي حجة عليه ... فانهُ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم عن الواقعة التي أقر بها ، والحكم المطعون فيه اذا أهدر هذا الاقرار أخذا بنتيجة اليمين التي حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به يكون قد خالف القانون)(20). ويذهب الفقه الإسلامي إلى المعنى نفسه الذي عرضناهُ للحجية فقد نصت مجلة الاحكام العدلية على أنه (يلزم الرجل بأقراره ...)(21)، فاذا صدر الاقرار عن المقر أُلزم به وعندئذ   لا يجوز للقاضي التدخل في هذا الاقرار وعليهِ القضاء بهِ(22).

_______________

1- د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984م ، ص145 .

2- د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص117 ـ مهدي مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م ، ص9 ـ  د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000م  ، ص305 .

3- د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص144_145 ـ د. قيس عبد الستار عثمان . الاقرار واستجواب الخصوم في الاثبات المدني ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد ، 1979م ، ص325 ــ 326 ــ د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، ص498 ـ مصطفى مجدي هرجَة ، قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ج2 ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية ، 1987م ، ص197 .

4- مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م  ، ص10 ـ د. عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص210.

5- الملاحظ أن بعض الفقهاء يتناولون معنى حجّية الاقرار عندما يتعرضون الى قاطعية هذه الحجّية (أنظر ـ مثلا ـ د. آدم وهيّب النّداوي ، المصدر نفسه ص144 ، د. عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ص109 ـ د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ، ولكن يُفضل بحث معنى هذه الحجّية بصورة مستقلة عن موضوع القاطعية لأن هذه الاخيرة انما هي اثر مترتب على معنى هذه الحجّية ، ولذا يرى د. رزق الله الانطاكي : ان عدم جواز الرجوع عن الاقرار نتيجة للمبدأ القائل بان المرء ملزم بأقراره ، أنظر له : أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، ط5 ، دون ناشر ، بلا سنة طبع ، ص606 ، وسيأتي البحث في قاطعية حجّية الاقرار القضائي في الفصل الثالث ضمن احكام هذه الحجّية إن شاء الله .

6- م 68 من قانون الاثبات العراقي .

7- م 99 من قانون البينات السوري ، وم 50/1 من قانون البينات الاردني ، ويلاحظ على المادتين انهما لو  نصتا على ان (يُلزم المقر ..) او (يلزم الشخص ...) لكانتا ادق ولكي تشملا ــ اضافة الى الشخص الطبيعي ــ الشخص المعنوي .

8-م 104 من قانون الاثبات البحريني .

9- م 104 من قانون الاثبات المصري وهي منقولة ـ حرفياً ـ من نص م 409 (ملغاة) من القانون المدني المصري ، وهذه المادة الاخيرة منقولة من مشروع القاضي استنوت .

10-Art. 63 – I. Laveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui Ia fail, sil a la capacite de disposer de la chose sur laquehe il porte .

2. Laveu extrajudiciaire doit etre considere comme un fait soumis it lappreciation ses tribunaux en conformite des regtes ordinaries sur la prevue .

11-Art. 73 - Laveu ne peut elre revoque par celui qui la fait saut pour erreur de fait excusable et non pour erreur sur les conequenccs juridiques du fait avoue .

12- هذا يؤيد ما أشرنا اليه في هامش (3) ص25 .

13- د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، دون ناشر ، القاهرة ، 1991م ، هامش (4) من ص648 الى ص650 .

14- هذه الافضلية ، حسبما يراها الدكتور سليمان مرقس ، أصول الاثبات ، ط2 ،مكتبة الانجلو مصرية ، 1952م  ، هامش (4) ، ص650 .

15- 104.

مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج2 ، ج3 ، اعداد وزارة العدل المصرية ، مطبعة أحمد مخيمر ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص436 .

16- قرار محكمة التمييز رقم 477/مدينة اولى/ 92 في 3 /6/1992 منشور في مجموعة الاستاذ ابراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم الاثبات ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1999م ، ص59 .

17-  قرار محكمة التمييز رقم 627/مدنية اولى/ 88 في 9/11/1988 منشور في مجموعة الأستاذ إبراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص50 .

18- قرار محكمة التمييز رقم 965 / م1 عقار / 2003 في 25/8/2004م ، غير منشور .

19- قرار محكمة النقض في الطعن رقم 60 سنة 55ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595 ، منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، مصدر سابق ، ص418 .

20- قرار محكمة النقض في الطعن رقم 423 سنة 26 ق جلسة 12/4/1962 س13 ص455 ، منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض في الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998م ، ص469 .

21- م 1587 من مجلة الاحكام العدلية .

22- العباسي ، عارف السويدي ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، كتاب الشركة ، مطبعة دنكور الفلاح بغداد ، 1922م ، ص42 ــ المحقق الحلي ، شرائع الاسلام ، ج4 ، منشورات دار الاستقلال ، طهران ، 1409هـ ، ص869   و ص872 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية لأسبوع الإمامة تعلن الموقف النصف شهري لأبحاث مؤتمر الإمام السجاد (عليه السلام)
متبرع لبناني يشيد بتطور متحف الكفيل على صعيد ملاكاته والقطع المعروضة
بأكثر من (500) إصدار.. قسم الشؤون الفكرية يشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) في واحات الحزام الأخضر