أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-15
543
التاريخ: 2024-10-20
190
التاريخ: 26-10-2016
880
التاريخ: 20-8-2017
1348
|
مسألة : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
مسألة : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|