أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
517
التاريخ: 6-12-2016
467
التاريخ: 6-12-2016
627
التاريخ: 6-12-2016
616
|
[من المطهرات] غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة :
الأول : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة .
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا .
وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان والأحوط ذلك نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|