أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2014
1804
التاريخ: 18-11-2014
1811
التاريخ: 11-10-2014
1638
التاريخ: 18-11-2014
2629
|
ذكر سبحانه في هذه الآيات أنواع النساء التي تحل للنبي (صلى الله عليه واله) ، وترك له الخيار في أن يهجر من يشاء منهن ، ويعاشر من يشاء ، ثم حرم عليه أن يزيد على اللاتي عنده أو يبدل امرأة مكان امرأة ، وكان في عصمته حينذاك تسع ، والتفصيل فيما يلي :
1 - {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } [الأحزاب : 50].
المراد بالأجور هنا المهور ، والإيتاء يكون بأداء المهر ، ويكون بالالتزام به في الذمة ، وتومئ الآية إلى أن للنبي أن يتزوج بأي عدد شاء ، وهذا من خصائصه .
وتسأل : ان عقد الزواج يصح حتى ولو لم يذكر فيه المهر ، فلما ذا قيد سبحانه التحليل بالمهر ؟
الجواب : ان القيد هنا هو الالتزام بأداء ما تستحقه الزوجة من المهر ، لا بذكر المهر في متن العقد ، والتي لم يسمّ لها مهر في العقد تستحق مهر أمثالها ان دخل بها الزوج . . وكان مهر نساء النبي (صلى الله عليه واله) خمسمائة درهم ، وقدّر ب 25 ليرة ذهبية .
2 - « وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ » . من الفيء السبايا اللاتي كان يغنمها المسلمون بالحرب مع المشركين ، وتسمى السراري ، وقد أباحها اللَّه للنبي الكريم ولأمته بغير عدد .
3 - « وبَناتِ عَمِّكَ وبَناتِ عَمَّاتِكَ وبَناتِ خالِكَ وبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ » . وتسأل : ان بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات يدخلن في النوع الأول من النساء ، فما هو الغرض من ذكرهن بالخصوص ؟
الجواب : غير بعيد أن يكون ذكرهن بالخصوص للتنبيه إلى ان الأليق بمقام الرسول أن يتزوج من القرشيات اللاتي هاجرن من دار الكفر إلى دار الإسلام ، أما المؤمنات منهن غير المهاجرات فالأولى ترك الزواج بهن .
سؤال ثان : ذكر أهل السير ان للنبي (صلى الله عليه واله) عشرة أعمام ، وهم : العباس وحمزة وعبد اللَّه وأبو طالب والزبير والحارث وحجلا والمقوم وضرار وأبو لهب ، وست عمات ، وهن صفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة ( السيرة النبوية لابن هشام ) . وقالوا : ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يكن له خال ولا خالة لأن أمه آمنة بنت وهب ( عليه السلام ) لا أخ لها ولا أخت . ( تفسير روح البيان ) . إذن ، ما هو الوجه لقوله تعالى : « وبَناتِ خالِكَ وبَناتِ خالاتِكَ » ؟
الجواب : المراد بأخوال النبي (صلى الله عليه واله) وخالاته عشيرة أمه بنو زهرة ، وكانوا يقولون : نحن أخوال النبي .
4 - (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . من خصائص النبي (صلى الله عليه واله) ان يتزوج امرأة - ان شاء - وهبت له نفسها بلا مهر شريطة أن تكون مؤمنة . . أجل ، يجوز لغيره أن يتزوج بمهر ، ثم تهبه الزوجة مهرها كما يهب أي إنسان لمن يشاء ما يشاء من المال .
( قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً » . حدد سبحانه للمؤمنين عدد الأزواج الأحرار ، واعتبر شروطا خاصة في نكاح الجواري ، وحرم عليهم من وهبت لهم نفسها بلا مهر ، وأطلق ذلك للرسول لكيلا يكون عليه حرج فيما أراد من النساء ، وللدلالة أيضا على عظيم منزلته ومكافأة له على جهوده ، واللَّه سبحانه أعلم بما يصلح الناس ، وغفور للمؤمنين ، ورحيم بهم .
« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » . في الآية السابقة أطلق سبحانه لنبيه الكريم الحرية في عدد الزوجات ، وفي هذه الآية جعل له الخيار في هجر من يشاء ومعاشرة من أراد منهن « ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ » . وله أيضا أن يعود إلى معاشرة من هجرها ، ويهجر من عاشرها ، وبتعبير بعض المتفاصحين له أن يقلب المقدم مؤخرا ، والمؤخر مقدما .
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ ولا يَحْزَنَّ ويَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ » . ذلك إشارة إلى تفويض الأمر إلى مشيئة النبي (صلى الله عليه واله) ، والمعنى انهن متى علمن ان الأمر إليك لا إليهن في التسوية بينهن رضيت كل واحدة بما تعطيها من المعاشرة قليلا كان أو كثيرا لعلمها بأن ذلك تفضل منك ، وليس بواجب عليك . . ومع هذا فقد كان النبي يساوي بين أزواجه « واللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ » من الميل إلى بعض الزوجات دون بعض ، واللَّه سبحانه لا يؤاخذ على ما في القلوب من حب أو بغض ، وانما يؤاخذ على العمل الذي لا يرتضيه ، وهذا المعنى هو المراد بقوله : « وكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً ) .
« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ، ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ولَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) . ذكر المفسرون لهذه الآية ثلاثة معان أقربها إلى دلالة الظاهر ان اللَّه سبحانه بعد أن أباح للنبي أنواع النساء التي أشار إليها في الآية السابقة أوجب عليه في هذه الآية الاكتفاء بمن في عصمته فعلا ، وكنّ تسعا ، وحرم عليه أن يطلق واحدة منهن ويتزوج مكانها أخرى حتى ولو أعجبته ، وقوله تعالى : « ولو أعجبك حسنهن » يدل على ان للرجل أن ينظر إلى من يريد زواجها ، وقد أفتى بذلك الفقهاء استنادا إلى هذه الآية والى أحاديث عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله) . « إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ » مما أفاء اللَّه عليك من المسبيات « وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً » حتى على السرائر والضمائر {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد : 4].
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|