المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Mergelyan,s Theorem
23-7-2021
فتح الاندلس
22-11-2016
Outer-Totalistic Cellular Automaton
23-8-2021
المقصود من {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}
2-08-2015
الله يتقبل التوبة عن عباده
22-8-2017
لا توجد دلالة قطعية علىٰ وقوع الشفاعة وحصولها اليقيني
10-8-2017


المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق.  
  
411   10:35 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : دعاء بدري شاهين .
الكتاب أو المصدر : اشكالات حجز الاموال غير المنقولة والتنفيذ عليها بالبيع وفقا لقواعد التنفيذ...
الجزء والصفحة : ص139-140.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

تنص المادة ( 138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن" إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى إدعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلا مقتدرا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير، وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مهلة خمسة عشر يوما ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة وإلا استمرت في المعاملة". يتضح من نص هذه المادة أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على تحديد المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى، مثلما فعل المشرع المصري الذي نص بشكل صريح على أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يثبت لقاضي التنفيذ، ومحكمة التنفيذ المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار؛ وهذا ما تنص عليه المادة ( 454 ) من قانون المرافعات المصري(1) يستشف من نص المادة  (138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني؛ أن المشرع الفلسطيني لم يترك الاختصاص في هذه الدعوى لقاضي التنفيذ كما فعل المشرع المصري، إنما يكون الاختصاص فيها لمحكمة موقع العقار سواء وقع كله أو جزء منه في دائرتها، ويكون الاختصاص القيمي فيها لمحكمة الصلح أو البداية بحسب قيمة العقار، وبالرجوع إلى نص المادة سالفة الذكر نجد أنها تنص على أن قاضي التنفيذ يمنح خمسة عشر يوما لمن يدعي التصرف لمراجعة المحكمة المختصة، فلو كان قاضي التنفيذ هو المختص بنظر هذه الدعوى لما نصت المادة على ذلك، وعليه فإن ما يتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية وفقا للنظام القانوني الفلسطيني، يوجب تطبيق القواعد العامة في الاختصاص وتكون وفقا لذلك المحكمة المختصة محليا بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه، وإذا تعددت الأموال  العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها وذلك وفقا لنص المادة ( 44) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (2) تختص محكمة البداية أو الصلح قيميا بهذه الدعوى حسب قيمة العقار، فإذا كانت قيمته تقل عن عشرة آلاف دينار اختصت به محكمة الصلح، أما إذا زادت عن ذلك فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية تطبيقا لأحكام المواد(41،(39من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وفي حالة أن كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما لو كانت تتعلق بحق ارتفاق، فإن الدعوى هنا تقام أمام محكمة البداية (2) وفقا لنص المادة ( 38 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وذلك لأن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة لقانون التنفيذ بحيث تطبق أحكامه في كل ما لم يرد فيه نص.

________________

1- تنص المادة ( 454 ) من قانون المرافعات المصري على أن" يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحاجز أو الكفيل العيني وأول

الدائنين المقيدين".

2-تنص المادة ( 44 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أن".إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال. 2.إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها". الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 221 . أنظر القوتلى، عدنان: مرجع سابق، . ص 247

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .