أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
1242
التاريخ: 30-11-2016
812
التاريخ: 30-11-2016
731
التاريخ: 19-2-2017
817
|
ينقضي الحبس لأمور عدة , كانقضاء الهدف المرجو منه , حيث أن زوال السبب يزيل العقاب وينقضي الهدف من الحبس مثلا باتمام المدين مدة الحبس القصوى في السنة الواحدة وهي 91 يوما على دين معين , و هذا يمنع حبسه مرة أخرى لدين آخر أو لذات الدين في السنة الواحدة وهو ما تنص عليه م 157 ف 1 تنفيذ فلسطيني حيث: "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذًا لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن 91 يومًا وأن لا تتجاوز مجموع مدد الحبس عن 91يومًا في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون وهذا الشرط لم ينص عليه المشرع الأردني وإنما يمكن فهمه من نص م 22 ف ج تنفيذ أردني حيث تنص على أنه " لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يومًا في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة, وهو دليل على أن هذه المدة تقضي الحبس إلى انتهاء السنة. كما أنه لا يمكن حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد الإفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه وهو ما يؤخذ أيضا من نص م 158 ف 1تنفيذ فلسطين وهو شرط واضح فطلب الحبس يكون بناءً على طلب المدين ولا يحق للمدين أن
ينظر إلى القضاء كما يشاء وفق هواه بطلب الحبس وطلب الإفراج, ولذا فإن هذا الشرط لانقضاء الحبس كان بمكانة وأخذ به كذلك المشرع الأردني (1) ومن البديهي أن يلغي قاضي التنفيذ أمر الحبس ويأمر بالإفراج عن المحكوم عليه إذا ما دفع القسط المستحق عليه, أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ, أو كشف عن أموال تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه, أو المقدار الباقي منه بلا دفع وهو ما نصت عليه م 164 تنفيذ فلسطيني(2). وأخذ به المشرع الأردني بنص م 24 ف ج (3) كما ينقضي الحبس بانقضاء الالتزام " كالوفاء أو بما يعادل الوفاء كالتجديد والوفاء بمقابل والمقاصة واتحاد الذمة واما أن ينقضي دون وفاء بالإبراء واستحالة التنفيذ كما قد ينقضي. بالتقادم المانع من سماع الدعوى بالحق(4).
__________________
1- تنص م 24 ف 2 من قانون التنفيذ الاردني على أنه ينقضي حبس المدين , "اذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل مدينه ويفقد
طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها" .
2-تنص م 164 من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه " إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق
من الدين أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ أو كشف عن أموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي
منه بلا دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر بالإفراج عنه.
3- تنص م 24 ف ج من قانون التنفيذ الاردني على أنه "ينقضي الحبس في الحالات التالية ج-اذا صرح المدين بأموال
تعود له تكفي لوفاء الدين .
4- الهاجري,مشاعل عبد العزيز : الالتزامات المدنية والاثبات .محاضرات منشورة على الصفحة الالكترونية
. 2008/6 الساعة 22:00 / 14 www.law.kuniv.edu.kw
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|