أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
774
التاريخ: 29-11-2016
891
التاريخ: 22-9-2016
803
التاريخ: 5-10-2018
806
|
الذهب:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام)في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار، و ان نقص فليس عليك شيء.
وقال الإمامان الباقر والصادق (عليهما السّلام) ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس الدينار، إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب، كلما زاد أربعة.
الفقهاء:
قالوا: ان الروايات عن أهل البيت (عليهم السّلام) تعبر تارة بالدينار، و تارة بالمثقال، و يكشف هذا عن أن الدينار كان يوزن مثقالا في عهدهم، و قال أكثر من واحد من فقهاء هذا العصر: ان الدينار يعادل نصف ليرة عثمانية ذهبا.
ومهما يكن، فإن للنقد الذهبي نصابين، الأول: عشرون دينارا، و فيه نصف دينار، أي على حساب اثنين و نصف بالمائة، و ليس فيما دون العشرين زكاة، حتى، و لو مضى عليه حول كامل. النصاب الثاني: أربعة و عشرين دينار، و معنى هذا انه ليس فيما دون الأربعة زكاة بعد العشرين، فإذا بلغت أربعة و عشرين أخرجت زكاتها على حساب اثنين و نصف بالمائة، و هي ثلاثة أخماس الدينار كما قال الإمام عليه السّلام، و إذا زادت عن ال 24 فليس في الزائد زكاة، حتى يبلغ المجموع 28، فإذا بلغ هذا أخرجت الزكاة على الحساب المذكور، و هكذا يعتبر الزائد أربعة أربعة ابدا.
الفضة:
قال الإمام (عليه السّلام)ليس في أقل من مائتي درهم شيء، و ليس في النيف- أي الزائد عن المائتين- شيء حتى يتم أربعون، فيكون فيه واحد.
الفقهاء:
قالوا: ان للنقد الفضي نصابين، الأول: مائتا درهم (1) و فيها خمسة دراهم، أي على حساب اثنين و نصف بالمائة، و ليس فيما دون المائتين زكاة.
النصاب الثاني: أربعون درهما، و معنى هذا انه ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء، فإذا بلغت الدراهم مائتين و أربعين أخرجت زكاتها على حساب اثنين و نصف بالمائة، و هكذا يعتبر الزائد أربعين أربعين أبدا، و يكون الإخراج على الحساب المذكور.
الشروط:
ولا بد من اضافة شرطين آخرين الى بلوغ النصاب في زكاة النقدين:
أولهما أن يكونا عملة مسكوكة ، كما يدل عليه لفظ النقدين، فلا تجب في السبائك، و لا في الحلي و الخاتم، و ما زين به من سيف أو مصحف، و ما إليهما، فقد روي ان قائلا قال للإمام الصادق (عليه السّلام)يجتمع عندي الكثير قيمته، فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ قال: كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال السائل: وما الركاز؟ قال الإمام (عليه السّلام)هو الصامت المنقوش. إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب، و نقار الفضة زكاة. و الصامت من المال هو الذهب و الفضة.
ثانيهما ان يحول الحول على النقود الذهبية و الفضية ، لا ينقص منها شيء، و لا يتبدل منها شيء بشيء، و لا تغير إلى سبائك، و تتم السنة بدخول الشهر الثاني عشر، سئل الإمام عليه السّلام عن رجل كان عنده مائتا درهم إلّا درهما، بقيت عنده أحد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، و كملت عنده مائتا درهم، أ عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول، و هي مائتا درهم.
مسائل:
1- إذا كان عنده نقود ذهبية، و أخرى فضية لا يبلغ كل واحد منها النصاب بذاته ، و لكن إذا ضم بعضها إلى بعضهم بلغ المجموع قيمة النصاب، فلا يجبر بعضها ببعض، بل يعتبر كل على حدة.
2- العبرة بالنصاب الخالص من الغش، لا بمجرد اسم النقد الذهبي، أو النقد الفضي ، فإذا كان عنده نقود ذهبية و فضية يبلغ كل منها النصاب أو يزيد، و لكنها ممزوجة بغير الذهب و الفضة، إذا كان كذلك قدرت خالصة من كل شائبة، فإن بلغ الصافي النصاب وجبت الزكاة، و إلّا فلا.
3- إذا شك في أن ما يملكه من النقود: هل بلغ النصاب، حتى تجب الزكاة، أو لا ، جرى أصل البراءة، و لا يجب البحث، لأنه من الشبهات الموضوعية، دون الحكمية، أجل، لو علم ببلوغ النصاب، و شك في المبلغ و المقدار، بحث و نقب إن أمكن، و إلّا وجب الاحتياط، لأن العلم بشغل الذمة يستدعي العمل بتفريغها، حتى يحصل اليقين بالخروج عن عهدة التكليف.
4- قال فقهاء هذا العصر كلهم أو جلهم: أن الأموال إذا كانت من نوع الورق، كما هي اليوم، فلا زكاة فيها وقوفا عند حرفية النص الذي نطق بالنقدين الذهب و الفضة، و نحن على خلاف معهم، و نقول بالتعميم لكل ما يصدق عليه اسم المال و «العملة» و ان النقدين في كلام أهل البيت (عليهم السّلام) أخذا وسيلة، لا غاية، حيث كانا العملة الوحيدة في ذلك العهد، و ليس هذا من باب القياس المحرم، لأن القياس مأخوذ في مفهومه و حقيقته ان تكون العلة المستنبطة مظنونة لا معلومة، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، و نحن هنا نعلم علم اليقين ان علة الزكاة في النقدين موجودة بالذات في الورق، لا مظنونة، فتكون كالعلة المنصوصة أو أقوى، و اذن، هي من باب تنقيح المناط المعلوم، لا من باب القياس المظنون المجمع على تحريم العمل به.
_________________
(1) قال السيد سابق في الجزء الثالث من «فقه السنة»: ان المأتي درهم تبلغ 2/ 1 555 قرشا مصريا، و قال محمد محمد إسماعيل: في «العبادات في الإسلام » : ان الدراهم ثلاثة جرامات و شيء. و نحن إذا اعطفنا قول الإمام (عليه السّلام) في المأتي درهم خمسة دراهم على قوله : في العشرين دينارا نصف دينار جاءت النتيجة ان كل عشرة دراهم تساوي دينارا، هذا، إذا أخذ بعين الاعتبار ان العشرين دينارا هي النصاب الأول في الذهب، و المأتي درهم هي النصاب الأول في الفضة، و ان الجامع بينهما واحد، و هو التبر المسكوك الذي يؤدي إلى نتيجة واحدة، و يرمي إلى هدف واحد.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|