المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



زكاة النقدين  
  
890   08:42 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 67‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / النقدين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 774
التاريخ: 29-11-2016 891
التاريخ: 22-9-2016 803
التاريخ: 5-10-2018 806

الذهب:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام)في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار، و ان نقص فليس عليك شي‌ء.

وقال الإمامان الباقر والصادق (عليهما السّلام) ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس الدينار، إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب، كلما زاد أربعة.

الفقهاء:

قالوا: ان الروايات عن أهل البيت (عليهم السّلام) تعبر تارة بالدينار، و تارة بالمثقال، و يكشف هذا عن أن الدينار كان يوزن مثقالا في عهدهم، و قال أكثر من واحد من فقهاء هذا العصر: ان الدينار يعادل نصف ليرة عثمانية ذهبا.

ومهما يكن، فإن للنقد الذهبي نصابين، الأول: عشرون دينارا، و فيه نصف دينار، أي على حساب اثنين و نصف بالمائة، و ليس فيما دون العشرين زكاة، حتى، و لو مضى عليه حول كامل. النصاب الثاني: أربعة و عشرين دينار، و معنى هذا انه ليس فيما دون الأربعة زكاة بعد العشرين، فإذا بلغت أربعة و عشرين أخرجت زكاتها على حساب اثنين و نصف بالمائة، و هي ثلاثة أخماس الدينار كما قال الإمام عليه السّلام، و إذا زادت عن ال‍ 24 فليس في الزائد زكاة، حتى يبلغ المجموع 28، فإذا بلغ هذا أخرجت الزكاة على الحساب المذكور، و هكذا يعتبر الزائد أربعة أربعة ابدا.

الفضة:

قال الإمام (عليه السّلام)ليس في أقل من مائتي درهم شي‌ء، و ليس في النيف- أي الزائد عن المائتين- شي‌ء حتى يتم أربعون، فيكون فيه واحد.

الفقهاء:

قالوا: ان للنقد الفضي نصابين، الأول: مائتا درهم (1)  و فيها خمسة دراهم، أي على حساب اثنين و نصف بالمائة، و ليس فيما دون المائتين زكاة.

 النصاب الثاني: أربعون درهما، و معنى هذا انه ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شي‌ء، فإذا بلغت الدراهم مائتين و أربعين أخرجت زكاتها على حساب اثنين و نصف بالمائة، و هكذا يعتبر الزائد أربعين أربعين أبدا، و يكون الإخراج على الحساب المذكور.

الشروط:

ولا بد من اضافة شرطين آخرين الى بلوغ النصاب في زكاة النقدين:

أولهما أن يكونا عملة مسكوكة ، كما يدل عليه لفظ النقدين، فلا تجب في السبائك، و لا في الحلي و الخاتم، و ما زين به من سيف أو مصحف، و ما إليهما، فقد روي ان قائلا قال للإمام الصادق (عليه السّلام)يجتمع عندي الكثير قيمته، فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ قال: كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء. قال السائل: وما الركاز؟ قال الإمام (عليه السّلام)هو الصامت المنقوش. إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب، و نقار الفضة زكاة. و الصامت من المال هو الذهب و الفضة.

ثانيهما ان يحول الحول على النقود الذهبية و الفضية ، لا ينقص منها شي‌ء، و لا يتبدل منها شي‌ء بشي‌ء، و لا تغير إلى سبائك، و تتم السنة بدخول الشهر الثاني عشر، سئل الإمام عليه السّلام عن رجل كان عنده مائتا درهم إلّا درهما، بقيت عنده أحد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، و كملت عنده مائتا درهم، أ عليه زكاة ؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول، و هي مائتا درهم.

مسائل:

1- إذا كان عنده نقود ذهبية، و أخرى فضية لا يبلغ كل واحد منها النصاب بذاته ، و لكن إذا ضم بعضها إلى بعضهم بلغ المجموع قيمة النصاب، فلا يجبر بعضها ببعض، بل يعتبر كل على حدة.

2- العبرة بالنصاب الخالص من الغش، لا بمجرد اسم النقد الذهبي، أو النقد الفضي ، فإذا كان عنده نقود ذهبية و فضية يبلغ كل منها النصاب أو يزيد، و لكنها ممزوجة بغير الذهب و الفضة، إذا كان كذلك قدرت خالصة من كل شائبة، فإن بلغ الصافي النصاب وجبت الزكاة، و إلّا فلا.

3- إذا شك في أن ما يملكه من النقود: هل بلغ النصاب، حتى تجب الزكاة، أو لا ، جرى أصل البراءة، و لا يجب البحث، لأنه من الشبهات الموضوعية، دون الحكمية، أجل، لو علم ببلوغ النصاب، و شك في المبلغ و المقدار، بحث و نقب إن أمكن، و إلّا وجب الاحتياط، لأن العلم بشغل الذمة يستدعي العمل بتفريغها، حتى يحصل اليقين بالخروج عن عهدة التكليف.

4- قال فقهاء هذا العصر كلهم أو جلهم: أن الأموال إذا كانت من نوع الورق، كما هي اليوم، فلا زكاة فيها وقوفا عند حرفية النص الذي نطق بالنقدين الذهب و الفضة، و نحن على خلاف معهم، و نقول بالتعميم لكل ما يصدق عليه اسم المال و «العملة» و ان النقدين في كلام أهل البيت (عليهم السّلام) أخذا وسيلة، لا غاية، حيث كانا العملة الوحيدة في ذلك العهد، و ليس هذا من باب القياس المحرم، لأن القياس مأخوذ في مفهومه و حقيقته ان تكون العلة المستنبطة مظنونة لا معلومة، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، و نحن هنا نعلم علم اليقين ان علة الزكاة في النقدين موجودة بالذات في الورق، لا مظنونة، فتكون كالعلة المنصوصة أو أقوى، و اذن، هي من باب تنقيح المناط المعلوم، لا من باب القياس المظنون المجمع على تحريم العمل به.

_________________

(1) قال السيد سابق في الجزء الثالث من «فقه السنة»: ان المأتي درهم تبلغ 2/ 1 555 قرشا مصريا، و قال محمد محمد إسماعيل: في «العبادات في الإسلام » : ان الدراهم ثلاثة جرامات و شي‌ء. و نحن إذا اعطفنا قول الإمام (عليه السّلام) في المأتي درهم خمسة دراهم على قوله : في العشرين دينارا نصف دينار جاءت النتيجة ان كل عشرة دراهم تساوي دينارا، هذا، إذا أخذ بعين الاعتبار ان العشرين دينارا هي النصاب الأول في الذهب، و المأتي درهم هي النصاب الأول في الفضة، و ان الجامع بينهما واحد، و هو التبر المسكوك الذي يؤدي إلى نتيجة واحدة، و يرمي إلى هدف واحد.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.