أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
888
التاريخ: 2024-09-24
223
التاريخ: 20-9-2016
811
التاريخ: 27-11-2016
794
|
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا خرجت من شيء، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
وسئل عن رجل طاف الفريضة، فلم يدر ستا طاف، أو سبعا؟ قال: فليعد طوافه.
قال السائل: ففاته - اي شك بعد الفراغ- قال: ما أدري عليه شيئا.
وأيضا سئل عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر سبعا طاف، أو ثمان؟ قال: أما السبع فقد استيقن، و انما وقع وهمه- أي شك- على الثامن، فليصل ركعتين.
وأيضا سئل عن رجل شك في طوافه، فلم يدر ستا طاف أو سبعا؟ فقال:
ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، و ان كان في نافلة بنى على الأقل.
الفقهاء:
قالوا: إذا انتهى من الطواف، ثم شك: هل أوقعه صحيحا على وجهه المطلوب شرعا، و بدون زيادة أو نقصان، أو أنه أخل و زاد أو نقص، إذا كان ذلك هكذا فلا أثر لشكه، فيمضي، و لا شيء عليه، لأنه شك في العمل بعد الفراغ و الانتهاء منه.
وإذا حصل الشك في الأثناء، و قبل الفراغ، فان كان قد أحرز الأشواط السبعة، كما لو شك بين السبعة والثمانية، بنى على الصحة، و مضى، لأن السبعة المطلوبة قد أتى بها يقينا، و الزائد مشكوك، و الأصل عدمه.
وإذا لم يحرز السبعة كما لو شك بين الستة و السبعة، أو الخمسة و الستة يبطل الطواف من الأساس، وعليه الإعادة، والأفضل ان يتم، ثم يستأنف، هذا، إذا كان الطواف واجبا، أما إذا كان مستحبا فإنه يبني على الأقل.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|