أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
878
التاريخ: 2024-06-30
531
التاريخ: 2024-11-19
163
التاريخ: 15-8-2017
817
|
أيام التشريق هي الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر من ذي الحجة، و قيل: ان سبب تسميتها بذلك، انهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها، و يبرزونها للشمس.
الجمار أيام التشريق:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): الحج الأكبر الوقوف بعرفات، و رمي الجمار- يريد رميها بمنى.
وقال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة، و احمد اللّه، و أثن عليه، و صلّ على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم )، ثم افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو اللّه كما دعوت، ثم امض إلى الثالثة، و عليك السكينة و الوقار، فارم، و لا تقف عندها.
وسئل عن الرجل يرمي الجمار منكوسة- أي بغير الترتيب الشرعي.
قال: يعيدها على الوسطى، و جمرة العقبة.
وقال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. و رخص للعبد و الخائف و الراعي بالرمي ليلا.
الفقهاء:
أوجبوا على كل حاج، متمتعا كان أو قارنا، أن يرمي في كل من اليوم الحادي عشر، و اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، و إذا بات ليلة الثالث عشر بمنى وجب عليه ان يرمي في يومه ثلاث جمرات ايضا، و صورة الرمي واحدة في جميع الجمرات، و تقدم بيانها مفصلا في فصل «منى و أعمالها».
وأوجبوا ان يكون الرمي على الترتيب الشرعي، بحيث يبدأ بالجمرة الاولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، و إذا خالف الترتيب عن عمد أو سهو أو جهل أعاد على الوسطى و جمرة العقبة- لا بد من مرشد يدله على هذه الجمرات الثلاث.
أما وقت الرمي مختارا فهو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، و يجوز للمضطر كالخائف و المريض و الراعي أن يرمي ليلا. و عقّب صاحب الجواهر على كل ما ذكرناه بكلمته المكرورة، و هي: «بلا خلاف أجده فيه».
وإذا نسي رمي جمرة أو بعضها، أعاد من الغد ما دامت أيام التشريق، و ان نسي الجمار بكاملها، حتى خرج من منى وجب عليه الرجوع إليها، و الرمي، ان كانت أيام التشريق باقية، و إلّا قضى الرمي في السنة القادمة بنفسه، أو استناب عنه، و لا كفارة عليه.
ومن المفيد ان ننقل ما ذكره العلامة الحلي في كتاب التذكرة: «يرمي في كل يوم احدى و عشرين حصاة، على ثلاث دفعات، كل واحدة منها سبع حصيات، يبتدئ بالأولى، و هي أبعد الجمرات من مكة، و تلي مسجد الخيف، و يستحب ان يرميها حذفا- أي يضع الحصاة على باطن الإبهام، و يدفعها بظاهر السبابة- عن يسار الجمرة من بطن المسيل بسبع حصيات، و يكبر عند كل حصاة، و يدعو، ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية، و تسمى الوسطى، و يقف عن يسار الطريق، و يستقبل القبلة، و يحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم )ثم يتقدم قليلا، و يدعو، ثم يرمي الجمرة، و يصنع كما صنع عند الأولى، و يقف و يدعو أيضا بعد الحصاة الأخيرة، ثم يمضي إلى الجمرة الثالثة، و تسمى بجمرة العقبة، و يرميها كالسابقة، و لا يقف بعدها، و بها يختم الرمي، فمجموع ما يرميه في الأيام الثلاثة بمنى 63 حصاة- هذا، ان بات بمنى ليلة الثالث عشر- كل يوم 21، تضاف إلى السبع التي رماها يوم العيد، فتتم على السبعين». و بعد أن ذكر هذا العلامة قال: لا نعلم فيه خلافا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|