المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

نشأة علم الجيولوجيا في القران
12-7-2016
الخمول والخفاء
29-7-2016
Hydrogen bonding in Proteins
5-4-2019
الديكور.. نعمة أم نقمة؟
19-4-2022
الأمر عقيب الحظر
28-8-2016
الحق في تقلد الوظائف العامة في القانون الأساسي العراقي لعام1925
21-10-2015


أيام التشريق  
  
877   12:37 مساءاً   التاريخ: 25-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام )
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 245‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016 878
التاريخ: 2024-06-30 531
التاريخ: 2024-11-19 163
التاريخ: 15-8-2017 817

أيام التشريق هي الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر من ذي الحجة، و قيل: ان سبب تسميتها بذلك، انهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها، و يبرزونها للشمس.

الجمار أيام التشريق:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): الحج الأكبر الوقوف بعرفات، و رمي الجمار- يريد رميها بمنى.

وقال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة، و احمد اللّه، و أثن عليه، و صلّ على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  )، ثم افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو اللّه كما دعوت، ثم امض إلى الثالثة، و عليك السكينة و الوقار، فارم، و لا‌ تقف عندها.

وسئل عن الرجل يرمي الجمار منكوسة- أي بغير الترتيب الشرعي.

قال: يعيدها على الوسطى، و جمرة العقبة.

وقال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. و رخص للعبد و الخائف و الراعي بالرمي ليلا.

الفقهاء:

أوجبوا على كل حاج، متمتعا كان أو قارنا، أن يرمي في كل من اليوم الحادي عشر، و اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، و إذا بات ليلة الثالث عشر بمنى وجب عليه ان يرمي في يومه ثلاث جمرات ايضا، و صورة الرمي واحدة في جميع الجمرات، و تقدم بيانها مفصلا في فصل «منى و أعمالها».

وأوجبوا ان يكون الرمي على الترتيب الشرعي، بحيث يبدأ بالجمرة الاولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، و إذا خالف الترتيب عن عمد أو سهو أو جهل أعاد على الوسطى و جمرة العقبة- لا بد من مرشد يدله على هذه الجمرات الثلاث.

أما وقت الرمي مختارا فهو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، و يجوز للمضطر كالخائف و المريض و الراعي أن يرمي ليلا. و عقّب صاحب الجواهر على كل ما ذكرناه بكلمته المكرورة، و هي: «بلا خلاف أجده فيه».

وإذا نسي رمي جمرة أو بعضها، أعاد من الغد ما دامت أيام التشريق، و ان نسي الجمار بكاملها، حتى خرج من منى وجب عليه الرجوع إليها، و الرمي، ان كانت أيام التشريق باقية، و إلّا قضى الرمي في السنة القادمة بنفسه، أو استناب‌ عنه، و لا كفارة عليه.

ومن المفيد ان ننقل ما ذكره العلامة الحلي في كتاب التذكرة: «يرمي في كل يوم احدى و عشرين حصاة، على ثلاث دفعات، كل واحدة منها سبع حصيات، يبتدئ بالأولى، و هي أبعد الجمرات من مكة، و تلي مسجد الخيف، و يستحب ان يرميها حذفا- أي يضع الحصاة على باطن الإبهام، و يدفعها بظاهر السبابة- عن يسار الجمرة من بطن المسيل بسبع حصيات، و يكبر عند كل حصاة، و يدعو، ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية، و تسمى الوسطى، و يقف عن يسار الطريق، و يستقبل القبلة، و يحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  )ثم يتقدم قليلا، و يدعو، ثم يرمي الجمرة، و يصنع كما صنع عند الأولى، و يقف و يدعو أيضا بعد الحصاة الأخيرة، ثم يمضي إلى الجمرة الثالثة، و تسمى بجمرة العقبة، و يرميها كالسابقة، و لا يقف بعدها، و بها يختم الرمي، فمجموع ما يرميه في الأيام الثلاثة بمنى 63 حصاة- هذا، ان بات بمنى ليلة الثالث عشر- كل يوم 21، تضاف إلى السبع التي رماها يوم العيد، فتتم على السبعين». و بعد أن ذكر هذا العلامة قال: لا نعلم فيه خلافا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.