المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تكنولوجيا تصنيع الحلاوة الطحينية
2024-05-09
تخليل الملفوف (صناعة مخلل الملفوف)
2024-05-09
المسيح عبد الله
2024-05-09
صفات المتقين / وقور
2024-05-09
{وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته}
2024-05-09
الشباب وكتب الضلال
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آداب الصلاة على الميت‌  
  
644   12:24 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 434 -436
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الميت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-12-2022 874
التاريخ: 7-11-2016 693
التاريخ: 7-11-2016 1150
التاريخ: 13-10-2018 1032

وهي أمور :

الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا.

الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ويتخير في الخنثى ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

الثالث : أن يكون المصلي حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة‌ بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.

السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا وأن يسر المأموم.

السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.

الثامن : أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.

التاسع : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.

العاشر أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه.

الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.

الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : (الصلاة) ثلاث مرات.

الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.

الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود‌ .

مسألة : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا وإن أراد التشريك فهو على وجهين :

الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ومع التساوي فالقرعة وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق.

الثاني : أن يجعل الجميع صفا واحدا‌ ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


كلية الصيدلة في جامعة العميد تحتفي بتخرج الدفعة الأولى من طلبتها
قسم شؤون المعارف يعلن عن استمراره باستلام بحوث مؤتمر الإمام الكاظم (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يعلن عن تنظيم دورة تخصّصية حول التوحيد والشبهات المعاصرة
وفد حكومي من ميسان يطّلع على مشاتل العبّاسية