أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
3793
التاريخ: 26-10-2014
6781
التاريخ: 2023-09-14
1123
التاريخ: 31-8-2021
2232
|
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]. اتفق الفقهاء على ان الصيد في الحرم لا يجوز للمحل ولا للمحرم على السواء ، أما خارج الحرم فيجوز للمحل ، دون المحرم ، ولو ذبح المحرم الصيد يصير ميتة ، ويحرم أكله على جميع الناس .
وجاء في كتاب فقه السنة للسيد سابق : ان حد الحرم المكي من جهة الشمال مكان يدعى « التنعيم » وبينه وبين مكة 6 كيلومترات . ومن الجنوب « أرضاه » وبينها وبين مكة 12 كيلومترا . ومن جهة الشرق « الجعرانة » وبينها وبين مكة 15 كيلومترا .
{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]. إذا قتل المحرم أو المحل في الحرم شيئا من الصيد البري ، وكان للمقتول مثل من الأنعام الأهلية الثلاثة ، وهي الإبل والبقر والضأن ، ان كان الأمر كذلك تخير القاتل بين أن يذبح مثل المقتول ويتصدق به ، وبين أن يقوّم المثل بدراهم يشتري بها طعاما ، ثم يتصدق بالطعام على المساكين لكل مسكين مدان ، أي 1600 غرام
على التقريب ، وقيل : مد ، وبين أن يصوم يوما عن كل مدّين ، أو عن كل مد على قول . ومعنى قوله : « يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ » أن يشهد اثنان من أهل العدالة بأن هذا الحيوان الأهلي هو مثل الحيوان الوحشي المقتول . ومعنى « هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ » ان يذبح المماثل في جوار الكعبة ، ويفرق لحمه على المساكين .
وان لم يوجد المماثل من النعم قوّم المماثل الأهلي من غير النعم ، واشترى بثمنه طعاما ، وتصدق به ، أو صام على التفصيل المتقدم .
( لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ ) ان الصيد في الحرم ، أو في حال الإحرام هتك لحرمات اللَّه فعوقب الصائد عليه بالكفارة المذكورة ، ومعنى وبال أمره عاقبة فعله السيء ( عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ) من الصيد قبل التحريم ( ومَنْ عادَ ) إلى الصيد ( فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) لإصراره على الذنب .
( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ ) . الضمير في طعامه يعود إلى البحر ، لأن فيه ما يؤكل غير الصيد ، ويجوز أن يعود إلى الصيد ، ويكون المعنى ان اللَّه سبحانه أحل صيده ، وأحل أكله أيضا .
والمراد بالسيارة المسافرون غير المحرمين ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) . أي ان صيد البحر حلال مطلقا ، أما صيد البر فهو حلال في غير الحرم ، وغير حال الإحرام . قال الإمام جعفر الصادق (عليه والسلام): لا تستحلن شيئا من الصيد - أي البري - وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ، ولا محرما ، فيصطاده ، ولا تشر إليه ، فيستحل من أجلك ، فان فيه فداء لمن تعمده . ( واتَّقُوا اللَّهً الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) . أي اجتهدوا في طاعته وطلب مرضاته ، ليجزيكم يوم الحشر بالإحسان إحسانا .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|