أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017
232
التاريخ: 19-10-2016
243
التاريخ: 19-10-2016
237
التاريخ: 19-10-2016
253
|
يعتبر في الأجير العقل، و الإيمان، و البلوغ، و يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، و يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الإجارة و صار وجوبيا بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، و يترتب عليه فراغ ذمة الميت.
(مسألة):
يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة، و في الجهر و الإخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية و إن كان نائبا عن المرأة، و المرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل.
(مسألة):
لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة):
يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة):
الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|