المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

حرب الوراثة النمساوية (1740 – 1748).
2024-09-23
Hypercube Line Picking
20-8-2018
افضل المعروف
6-12-2017
الاقتناع بالنجاح واليقين يخلق القوة
24-11-2016
خلقتُ الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي
28-09-2014
قصة إنديميون.
2023-11-21


الكتاب الكريم  
  
971   08:27 صباحاً   التاريخ: 16-10-2016
المؤلف : عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الكتاب أو المصدر : الوافية في أصول الفقه
الجزء والصفحة : ص146
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016 1128
التاريخ: 18-8-2016 1268
التاريخ: 18-8-2016 1969
التاريخ: 5-9-2016 1135

الكتاب ووجوب اتباعه ، والعمل به ، متواتر ومجمع عليه ، وقد أشبعنا الكلام فيه (١) في البحث المتقدم.

وقد وقع الخلاف في تغييره :

فقيل : إن فيه زيادة ونقصانا ، وبه روايات كثيرة ، رواها الكليني (٢) ، وعلي بن إبراهيم في تفسيره (٣).

والمشهور : أنه محفوظ ومضبوط كما أنزل ، لم يتبدل ولم يتغير ، حفظه الحكيم الخبير ، قال الله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر: 9].

والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا أو لا ، وفي بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهم ‌السلام (4).

ثم اعلم ـ أيضا ـ أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء ، وهم جماعة كثيرة ، وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراء‌ة غير السبعة أو العشرة المشهورة (5) ، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا (6) ، ولكن لم ينقل دليل ، يعتد به على وجوب العمل بقراء‌ة هؤلاء دون من عداهم.

وتعلق بعضهم في القراء‌ات السبع ، بما رواه الصدوق في الخصال ، بسنده عن « حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي  عبد الله  عليه السلام : إن الأحاديث تختلف عنكم؟ قال : فقال : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ، ثم قال : {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [ص: 39]» (7).

ولا يخفى عدم الدلالة على القراء‌ات السبع المشهورة ، مع أنه قد روى الكليني ، في كتاب فضل القرآن ، روايات منافية لها : منها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر  عليه السلام ، قال : « إن القرآن واحد ، نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة » (8).

وصحيحة الفضيل بن يسار ، : « قال : قلت لأبي  عبد الله  عليه السلام : إن الناس يقولون : إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال : كذبوا ، أعداء الله ، ولكنه نزل على حرف واحد ، من عند الواحد » (9).

ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف به الحكم الشرعي.

وأما فيما يختلف به الحكم الشرعي : فالمشهور : التخيير بين العمل بأي قراء‌ة شاء العامل (10).

وذهب العلامة إلى رجحان قراء‌ة عاصم بطريق أبي بكر ، وقراء‌ة حمزة (11).

ولم أقف لهم وله على مستند يمكن الاعتماد عليه شرعا.

فالأولى : الرجوع فيه إلى تفسير حملة الذكر ، وحفظة القرآن ، صلوات الله عليهم أجمعين ، إن أمكن ، وإلا فالتوقف ، كما قال أبو الحسن  عليه السلام : « ما علمته فقل ، وما لم تعلمه فها ـ وأهوى بيده إلى فيه ـ » (12) ، والامر فيه سهل (13) ، لعدم تحقق محل التوقف.

_____________

١ ـ في ط : عليه.

٢ ـ الكافي ٨ / ٥٠ ح ١١ ، وص ١٨٣ ح ٢٠٨ ، وص ٢٩٠ ح ٤٣٧ و ٤٣٨ و ٤٣٩ و ٤٤٠ ، وص ٣٧٧ ح ٥٦٨ ، وص ٣٦٨ ح ٥٦٩ و ٥٧٠ و ٥٧١.

٣ ـ تفسير علي بن إبراهيم القمّي / المجلد الثاني ص ٢٩٥ ، حديث أبي بصير في تفسير الآية ٢٩ / الجاثية ، وكذا في ص ٣٤٩ حديث أبي عبد الرحمن السلمي ، وحديث أبي بصير ، في تفسير الآية ٥٦ / الواقعة ، وكذا في ص ٣٦٧ حديث ابن أبي يعفور في تفسير الآية ١١ / الجمعة ، وفي ص ٤٥١ : « قال رسول الله : لو أن الناس قرأوا القرآن كما انزل الله ما اختلف اثنان ».

ولكن هذه الروايات ونظائرها ساقطة إما سندا وإما دلالة ، انظر تفصيل القول في ابطالها وعدم دلالتها على وقوع التحريف في القرآن : البيان في تفسير القرآن : ٢٤٥ ـ ٢٥٤.

4 ـ ما عثرنا عليه في هذا الصدد من الأخبار المغياة بظهور القائم (ع) انما هو ما يتعلق بالقراء‌ة ، كالحديث الآتي : « فقال أبو عبد الله (ع) كف عن هذه القراء‌ة ، إقرأ كما يقرء الناس حتى يقوم القائم ... » ، وغيره : الكافي : ٢ / ٦٣٣ ـ كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح ٢٣.

5 ـ الاتقان : ١ / ٢٥٨ النوع ٢٢ ، التهميد : ١٤١ ، فواتح الرحموت ( بهامش المستصفى : ٢ / ١٥.

6 ـ التبيان : ١ / ٧ ، و : مجمع البيان / المقدمة / الفن الثاني ، و : التذكرة : ١ / ١١٥ ، ومنتهى المطلب : ١ / ٢٧٣ ، والذكرى : ١٨٧ في التفريع على المسألة الخامسة.

7 ـ الخصال : ٢ / ٣٥٨ ح ٤٣. ١٤٨.

8 ـ الكافي ٢ / ٦٣٠ ـ كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح ١٢.

9 ـ الكافي : ٢ / ٦٣٠ ح ١٣.

10 ـ تقدم ذكر مصادر ذلك آنفا.

11 ـ منتهى المطلب : ١ / ٢٧٣ ـ كتاب الصلاة / البحث الرابع في القراء‌ة / مسألة : « وتبطل الصلاة لو أخل بحرف واحد ... » / الفرع السادس.

12 ـ المحاسن للبرقي : ٢١٣ ، الكافي : ١ / ٥٧ ـ كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس / ح ١٣.

13 ـ في ط : العمل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.