المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الهرمون المضاد لإدرار البول Anti-diuretic Hormone , ADH
10-7-2016
حدود الصداقة
15-12-2021
آداب الدعاء
29-6-2017
The creoles of Trinidad and Tobago: phonology Conclusions
2024-04-13
الأحياء المحبة للحموضة Acidophiles
4-4-2017
الجغرافيا علم التوزيعات
30-10-2021


الوطن  
  
357   10:30 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 561
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 460
التاريخ: 29-9-2016 503
التاريخ: 29-9-2016 333
التاريخ: 29-9-2016 418

وطن يطن وطنا بالمكان من باب ضرب، وأوطن يوطن في اللغة، أقام به، ووطن وتوطن واستوطن البلد اتخذه وطنا، والوطن بالتحريك والموطن منزل إقامة الإنسان ولد فيه أو لم يولد، وفي المجمع والوطن بالتحريك مكان الإنسان ومحله ووطنت الأرض ووطنتها بالتشديد واستوطنتها أي اتخذتها وطنا.

و كيف كان فالظاهر عدم ثبوت اصطلاح خاص للشرع ولا للمتشرعة في الوطن، بل المراد به في النصوص هو المعنى اللغوي، واختلاف الأصحاب في بيان معناه راجع إلى الفحص عما يمكن أن يكون قيدا تعبديا للموضوع أو شرطا للحكم، وأقرب ما يمكن أن يقال في تعريفه حينئذ انه المكان الذي اتخذه الشخص مقرا لنفسه ومسكنا دائما أو من غير توقيت بوقت، والظاهر ان هذا هو الموضوع لما رتب على الوطن من الأحكام.

ثم أنهم قد قسموا الوطن إلى أقسام :

الأول : الوطن الأصلي وهو مسكن كل إنسان لأبيه وأمه ومسقط رأسه.

الثاني : الوطن المستجد وهو الذي اتخذه الشخص وطنا لنفسه ابتداء، وبنى على الإقامة فيه دائما ومن غير توقيت، ولا يعتبر فيهما وجود ملك للشخص صالح لأن يسكن فيه أو غير صالح، كما لا يعتبر إقامة ستة أشهر في المستجد بل يكفي البقاء بعد القصد بمقدار يزول عنه حالة السفر ولا يصدق عليه عنوان المسافر.

الثالث : الوطن الشرعي وهو على ما ذكروه، الوطن المستجد الذي كان له فيه ملك‌ قابل للسكنى وقد سكن فيه بقصد التوطن ستة أشهر أو أزيد ثم تركه وأعرض عنه فإنه حينئذ يبقى وطنا له بعد الإعراض أيضا، ويسمى بالوطن الشرعي فكلما ورد إليه في أيام حياته لزمه إتمام الصلاة والصوم.

ثم انه يتفرع على موضوع الوطن انه يمكن أن يكون للشخص أوطان كثيرة منتزعة من قصد البقاء والسكونة في أمكنة متعددة في كل منها مدة من السنة مع دوام التجزئة أو عدم توقيتها، كأن أراد أن يسكن مدة عمره أو في وقت غير محدود في ثلاثة بلدان في كل بلد أربعة أشهر أو في أربعة بلدان في كل بلد ثلاثة أشهر أو في اثني عشر بلدا في كل منها شهرا فيتحقق حينئذ له أوطان متعددة.

هذا كله في أقسام الموضوع وأما الحكم فقد ذكروا انه رتب على الوطن أحكام كثيرة، نظير أنه يجب على المكلف إتمام الصلاة والصوم فيه، وانّه لو مر عليه المسافر في أثناء سفره انقطع سفره موضوعا وصار حاضرا وترتب عليه حكمه، وأنّه يجوز عليه الإتيان فيه بالصيام المندوبة كلها بدون النذر، وان من سافر منه يشرع في السفر من آخر جدرانه وأنّ لزوم القصر في الصلاة والصوم يثبت من موضع خفاء أذانه وجدرانه حين الأخذ في السفر، ولزوم الإتمام والصوم يثبت من ذلك الموضع حين الرجوع منه، إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة في المطولات.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.