المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تعريف تفاعلات الأكسدة والأختزال
25-1-2016
اختيار الزوجة المناسبة
2024-09-03
الْمَتْرُوك
ج2[ص:203]
أهداف إدارة الموارد البشرية
13-10-2016
الخطأ في القانون المدني العراقي
22-3-2017
مفهوم النفقات العامة وحدودها
31-3-2018


الولادة والولد  
  
459   10:56 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 571‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 333
التاريخ: 29-9-2016 358
التاريخ: 29-9-2016 382
التاريخ: 29-9-2016 357

مفهوم الولادة والولد في اللغة معلوم، والظاهر أن للولادة في اللغة إطلاقين عام وخاص، والأول مطلق حدوث شي‌ء عن شي‌ء وخروجه منه، كان في الحيوان أو الجماد، يقال ولدت الأرض النبات أي أخرجته، ونظيره تولد المطر عن السحاب، والثمر عن الشجر، والثاني خصوص خروج الحيوان عن الحيوان وتولده منه، يقال ولدت الأنثى أي وضعت حملها، فهي والد ووالدة ، وفي المفردات: الولد المولود يقال للواحد والجمع والصغير والكبير، وتولد الشي‌ء عن الشي‌ء حصوله عنه بسبب من الأسباب ، انتهى.

هذا وتستعمل الولادة والولد في الفقه غالبا ولا سيما في باب النكاح في خصوص تولد الإنسان من الإنسان وهو موضوع لأحكام في الشريعة من تكليف ووضع، وللأصحاب هنا أبحاث ترجع إلى بيان حال الولادة والولد، وشرائط انتسابه شرعا إلى الوالد. فذكروا أن لحوق الولد الذي ولدته المرأة بالرجل المعين مشروط بالشروط التالية:

الأول: دخوله بها مع الإنزال أو الإنزال في فرجها وحواليه أو إدخاله منيّه في فرجها بأي وجه ممكن.

الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى حين الولادة.

الثالث: عدم تجاوزه عن أقصى الحمل، وهو تسعة أشهر على المشهور، أو سنة‌ كاملة كما لا يبعد، ومع فقدها كلا أو بعضا لم يلحق الولد به بل يجب عليه نفيه عن نفسه، ومع اجتماعه يلحق به، ولا يجوز نفيه عن نفسه وان شك فيه، ولا فرق في ذلك بين الوطء المحلل والمحرم.

ثم أن الأحكام المترتبة على الولد كثيرة تعرضوا له في موارد من الفقه، نظير تعيين مدة حمله، ومدة رضاعه، ومن يجب عليه إرضاعه، ومن يستحق حق حضانته، ومن تجب عليه نفقته، ومن يستحق النفقة عليه من أرحامه، ومن هو وليه إلى أوان بلوغه ورشده، ومن يشترط رضاه في زواجه ولو بعد بلوغه، ومن يجوز أن يقتص منه، ومن ليس للولد الاقتصاص منه، ومن يكون له ولاية تجهيزه بعد موته، وغير ذلك من أحكامه فليرجع في كل واحد منها إلى عنوان المناسب له.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.