المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



المَنِيّ  
  
141   08:48 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :516
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 116
التاريخ: 27-9-2016 112
التاريخ: 27-9-2016 164
التاريخ: 27-9-2016 132

بالفتح فالكسر أمنى الماء أمناء في اللغة أراقه وأمنى الحاج أتى منى، وفي المجمع: أفرأيتم ما تمنون أي تدفقون في الأرحام من المني، وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد، وفي المفردات المني التقدير يقال منى لك الماني أي قدّر لك المقدّر ومنه المني للذي قدر به الحيوانات، قال تعالى {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى } [القيامة: 37] من نطفة إذا تمنى أي تقدر بالعزة الإلهية ما لم يكن منه انتهى.

 فالمني أما بمعنى المهراق أو بمعنى المقدر، ونقل عن المصباح للفيومي تفسير المني بماء الرجل، وعن القاموس تفسيره بماء الرجل والمرأة، فتوهم منها اختصاصه بمائة أو بمائها، وهو فاسد فإنه في اللغة أعم هذا بحسب اللغة.

وأما الاصطلاح فالظاهر انه لم يثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية، لكنه بمعنى ماء الرجل أو المرأة وقع في الفقه مورد البحث في عدة أبواب:

منها: في باب النجاسات فقد عدّوه من الأعيان النجسة ورتبوا عليه أحكامها، إلّا‌ أنهم اختلفوا في أن الموضوع لها مني الإنسان أو كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا، وظاهر المشهور الأخير، بل حكى عليه الإجماع كثير من القدماء والمتأخرين، واما المني مما لا دم له سائل فظاهرهم خروجه عن مورد البحث في باب النجاسات وانصراف النصوص عنه فهو محكوم بالطهارة.

ومنها: في باب المكاسب المحرمة فاختلفوا في جواز التكسب به بالبيع ونحوه، فعن بعض عدم ذلك لعدم ماليته، لأنه نجس، أو لنجاسته والنجس لا يكتسب به، أو لجهالته وبيع المجهول غرري، أو لعدم القدرة على تسليمه، والمحققون على جوازه لوجود المالية له قطعا والنجاسة لا تمنع عن التكسب، مع انه ليس بنجس ما لم يخرج إلى الخارج، والجهالة قادحة فيما يعتبر بكيل ووزن ونحوهما، والقدرة على التسليم حاصلة بإمكان الإنزاء.

ومنها: في باب الديات فذكروا هناك أن النطفة التي هي المني، إذا انصبت في الرحم وانعقدت ووقعت في مسير الحياة الإنسانية، تكون ديتها ما دامت نطفة عشرين دينارا ثم ذكروا دية المراتب التالية كان ذلك عن حلال أو حرام وأفتوا فيها بما ورد في الصحيح عن علي عليه السّلام قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك ان اللّه تعالى خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا، فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس، ألف دينار دية كاملة ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار (الوسائل أبواب ديات الأعضاء، ب 19، ح 1).

ثم انهم ذكروا انه يترتب على النطفة ما دامت كذلك حكم واحد وهو وجوب الدية لصاحبها، وعلى المراتب بعدها حكمان الدية وانقضاء عدة المرأة التي ألقتها لو كانت معتدة وكان عن وطء محلل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.