أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
107
التاريخ: 27-9-2016
136
التاريخ: 27-9-2016
112
التاريخ: 27-9-2016
132
|
ليس للمثلي ولا للقيمي معنى شرعي ولا متشرعي، والمذكور في كلمات الأصحاب هو تعريف المعنى اللغوي ليترتب عليه ماله من الأحكام، وقد اختلفت تعاريفهم في المثلي فعرفوه تارة بأنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، وأخرى بأنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، وثالثة كما عن العامة بأنه ما قدر بكيل أو وزن، وفي المكاسب للعلامة الأنصاري أن المشهور هو ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار.
ولا يخفى أن المراد معلوم والتعاريف كلها شرح للاسم تشير إلى ذلك المعنى، وعمدة الإشكال فيما ذكروه كون المعرّف فيها المركب الذي له أجزاء متساوية كالأدهان والحبوب ونحوها مع أن المثلي هو الكلي الذي له أفراد متساوية في المالية، والمركب في هذه التعاريف فرد من الكلي المثلي ولا يختص به ولعلهم قد سامحوا في كلمة الاجزاء.
وكيف كان الأولى تعريف المثلي بأنه الكلي الذي يتساوى افراده من حيث القيمة والمالية مع تساويها في النوع والصنف إذا كان النوع ذا أصناف مختلفة، ومع تساويها في الكيل والوزن والمساحة إذا كان مما يعتبر بها. والملاك عند العقلاء فيما ذكر ان كلما كان له مماثل في الأوصاف والخصوصيات التي تختلف فيها الرغبات وتتفاوت بها القيم في الغالب فهو مثلي وكلما لم يكن كذلك فهو قيمي، ولا اعتبار بالنادر، والعلة في رجوع الأصحاب إلى العرف في ذلك انه لم يرد اللفظان في النصوص بل هو مقتضى فهم العرف من الاخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات، وفي باب القرض لكونه تمليكا بالضمان فان الضمان هو الخروج عن عهدة الشيء بإعطاء البدل والبدل ما يكون بمنزلة الشيء فإن أمكن حفظ الأوصاف والمالية وجب ذلك كما في المثليات، وإلّا وجب حفظ المالية بإعطاء النقد الغالب إذ هو الذي يعطى عوضا من كل شيء. هذا كله ما يرجع إلى ماهية العنوان وكلّي المعرف.
وأما المصاديق فهي تختلف باختلاف الأعيان الخارجية واختلاف الأزمان والأمكنة غاية الاختلاف بل أغلب ما يكون من المثليات في هذه الأعصار بل من أظهر مصاديقها كان قيميا في السابق وكيف كان فيشمل المثلي أكثر الأعيان التي يحتاج إليها الناس من مصنوعات المكائن الحديثة، من الفرش والأقمشة والظروف وآلات الأبنية، وأثث البيوت وآلات القوة الكهربائية والأنابيب للماء وغيره والكتب المختلفة المطبوعة، وحيث انها تختلف في هذه العصور باختلاف مصانعها وموادّها الأصلية وألوانها وكيفية صنعها وغير ذلك، فالحكم بالمثلية فيها مشروط باتحاد الأنواع والأصناف والخصوصيات الأخر الملحوظة فيها.
ثم ان الحكم المترتب في الشريعة على المثلي والقيمي هو ضمان الشخص المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة في موارد الضمانات، كالمغصوبات والأمانات المفرط فيها وفي استقراض الأعيان وموارد الإتلاف وغيرها.
وهنا فروع ذكرها الأصحاب تتضح بها حقيقة العنوانين وبعض أحكامهما.
منها: انه بعد ما اشتغلت ذمة الشخص بالمثل ولم يوجد إلّا بأكثر من ثمنه فذكروا انه ان كان ذلك لارتفاع القيمة السوقية للمثل فعلى الضامن مع مطالبة المالك شراء المثل ودفعه إلى الدائن، وإن كان لقلة وجوده إلّا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس بحيث يعد ضررا على الضامن انقلب إلى القيمة، ثم أن المشهور ان العبرة بقيمة المثل يوم الدفع، لأن المثل ثابت بنفسه في الذمة إلى ذلك الزمان ولا يسقط بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه، والتفصيل في الفقه.
ومنها: انه بعد ما قلنا بكون القيمي مضمونا بالقيمة، فمقتضى الأصل وان كان ضمانه بقيمة يوم التلف، إلّا ان فيه وجوها الأول ضمانه بقيمته وقت تحقق الضمان، كحال القبض في المقبوض بالسوم والمقبوض بالعقد الفاسد، وحال الغصب في المغصوب، وحال الاستقراض في القرض وهكذا، لأنه اليوم الذي تشتغل ذمة الشخص بالمال ويقع على عهدته. والثاني ضمانه بقيمته يوم التلف لانه قبل ذلك مضمون بعينه، ولا ينتقل إلى البدل إلّا بالتلف. والثالث ضمانه بقيمة يوم الأداء، لأن المال وان كان قيميا لكنه ثابت عرفا على عهدة الضامن بنفسه، معتبر في وعاء ذمته بعينه، وحيث لم يمكن دفع ذلك خارجا ينقلب في ذلك الحال إلى ما هو أقرب إليه من حيث المالية وهو القيمة وهذا غير بعيد.
ومنها: انه لو عرض للمال في موارد الضمان ما جعله بحكم التالف، كصيرورته متعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أوضاع، سواء حصل بذلك الياس عن الوصول إليه أو احتمل الوصول، بل أو قطع به، لكنه بعد مدة يتضرر المالك بانتظاره، فقد حكموا فيه بالضمان كالتلف ان مثليا فبالمثل وان قيميا فبالقيمة، يؤديهما الضامن للمالك، وسموا العوض هنا بدل الحيلولة، فذكروا انه يملكه المالك بالأخذ فله التصرف فيه كيف شاء وله منافعه وعوائده إلّا انه ملك غير مستقر، فلو اتفق وصوله إلى المبدل بنفسه أو بواسطة الضامن رجع البدل إليه، وللمسألة فروع في الفقه فراجع المطولات.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|