المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

جوامع الكلم والحكم القصيرة للسجاد (عليه السلام)
20-10-2015
بلترامي ، اوجينو
14-8-2016
حال الروح عند النوم
14-4-2016
تعريف الضرر المتغير
19-5-2016
أمنحتب (حوي ددي).
2024-08-23
English
2024-04-27


الكلب  
  
46   01:31 مساءاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 446‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الكاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 113
التاريخ: 26-9-2016 49
التاريخ: 26-9-2016 48
التاريخ: 26-9-2016 74

الكلب في اللغة كل سبع يعض، وغلب على الحيوان النابح المعروف، وفي المفردات:

والكلّاب والمكلّب الذي يعلم الكلب قال تعالى {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ } [المائدة: 4] والبحث عنه وقع في الفقه تارة في باب النجاسات عن نجاسته وكيفية تطهير المتنجس به، وأخرى في كتاب المكاسب عن حلية بيعه وشرائه وبيان أقسامه، وثالثة في باب الصيد عن حصول التذكية بصيده لو قتله، ومحل البحث الكلب البري دون البحري لانصراف الأدلة عنه، بل ربما ادعى أن إطلاق اسم الكلب على البحري منه مجازا لكونه طبيعة أخرى مغايرة للماهية المعهودة المسماة بالكلب المشابهة له في الصورة كالإنسان البحري.

وكيف كان فقد عدوا من النجاسات الكلب، ورطوبات بدنه، وأجزائه وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، ولا إشكال ولا خلاف منافي نجاسته بل هي ممّا اتفق عليه الفريقان، ودل عليها الإجماع، وقامت عليها سيرة المسلمين بل والضرورة من الدين.

وقد ذكر الأصحاب في باب الطهارة أنه لو تنجس إناء بولوغه أي بشربه الماء ونحوه منه بطرف لسانه يجب تعفيره بالتراب الطاهر النديّ مرة، وغسله بالماء بعده مرتين، ولو خالف الترتيب لم يطهر، وانه لا يجب التعفير في غير الظرف مما تنجس بالكلب وبولوغه.

وأما جواز بيعه والاتجار به فالذي يستفاد منهم التفصيل في المسألة، فإنه على أقسام أربعة: كلب الهراش وهو الذي لا صاحب له ينتفع به، وكلب الصيد السلوقي وهو صنف خاص من الكلب منسوب إلى سلوق قرية باليمن لكثرة وجوده فيها، وكلب الصيد غير السلوقي وهو المتعلم للاصطياد، وكلب الحراسة للماشية والحائط والخيمة والبستان والزرع وغيرها، وظاهرهم الإجماع على عدم جواز بيع الهراش لكونه أكلا للمال بالباطل، وأما غيره فجائز بيعه والتجارة به بلا إشكال في الجملة.

وأما البحث عن الاصطياد به، فقد وقع في كتاب الصيد وانه قد جعله الشارع من الآلات الحية للاصطياد، فما صاده محكوم بالتذكية مع شرائطها المقررة، وان مات بعضّه وجرحه ولم يدرك الصائد ذكاته فيطهر جلده، ويحل لحمه إذا كان مأكولا، والحكم هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن عدة دعوى الإجماع عليه وهو مقتضى النصوص المستفيضة.

وهذا الحكم مختص بالكلب المعلم من بين جوارح السباع والطيور، فلو اصطاد بالكلب غير المعلم ولو كان سلوقيا، أو بغير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما ولو كان معلما، أو بجوارح الطير معلما أو غير معلم ولم يدرك ذكاته، لم يقع التذكية عليه وكانت ميتة، والتعليم في الكلب يتحقق بأمور ثلاثة أحدها أن يسترسل إذا أرسله، الثاني أن ينزجر إذا زجره، الثالث أن لا يأكل ما أمسكه، والأكل اتفاقا غير ضار، ويشترط تكرر الاصطياد حتى يحرز حصول العادة فيه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.