المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28



القسامة  
  
328   11:07 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 423‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 337
التاريخ: 26-9-2016 270
التاريخ: 26-9-2016 286
التاريخ: 26-9-2016 328

قسم الشي‌ء يقسمه وأقسمه في اللغة جزّأه وفرّقه، وأقسم باللّه حلف به، والقسامة الجماعة يحلفون على الشي‌ء ويأخذونه، والقسامة الأيمان تقسم على أولياء الدم، وهي اسم من أقسم وضع موضع المصدر كأكرم إكراما وكرامة، وفي المجمع: القسامة بالفتح هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل انه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين ان المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا، قال بعض المحققين والقسامة تثبت مع اللوث وقدرها خمسون يمينا باللّه تعالى في العمد إجماعا وفي الخطاء على الأشهر وقيل خمسة وعشرون ،انتهى.

وفي النهاية: القسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن‌ حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية ، انتهى.

وبالجملة القسامة قد أطلقت في اصطلاح الفقهاء على أقسام متعددة صادرة من ولي الدم وقومه أو من المتهم وقومه، في صورة دعوى القتل مع عدم البينة، فهي قد تكون من مثبتات دعوى المدعي تقوم مقام بينته عند عدمها وعلمه بالمدعى، إرفاقا من الشارع عليه، كما أنها قد تكون من المدعى عليه تقوم مقام حلفه لدى الإنكار كررت لأهمية الموضوع.

وهذا العنوان موضوع الأحكام في الشريعة والبحث عنه وقع في الفقه في باب القصاص، وفرعوا عليه فروعا تبين حقيقته وشروطه وأحكامه نظير أن القسامة في القتل العمدي خمسون وفي الخطائي خمس وعشرون، وانّه لا تنفذ إلّا في مورد اللوث وهو الأمارة الظنية الموجودة في مورد الدعوى كشهادة عدل واحد، أو رؤية المتهم عند المقتول ومعه سلاح، ونحو ذلك مما ذكر تحت عنوان اللوث، ومع عدمه يرجع إلى قواعد الدعوى من حلف المنكر حلفا واحدا أورده إلى المدعي فيحلف واحدا.

وأنه أن لم يكن للولي المدعي قوم يبلغ عددهم خمسين كرّر الخمسين بنفسه، وإن كان يبلغ مع قومه خمسين، حلف كل واحد يمينا وان نقصوا عن خمسين كرّروا حتى تبلغ النصاب، بالسوية أو بالاختلاف، وانه يشترط أن يكون حلفهم عن جزم ويقين ولا يكفي الظن، وانّه يشترط في المدعي رجلا كان أو امرأة أن يكون وارثا للمقتول، وفي غيره من الحالفين أن يكون رجلا من قبيلته وعشيرته عرفا، وانّه يشترط في القسامة حضور المدعى عليه كما في سائر الدعاوي، وأنّه للمدعي أن يرد الأيمان على المدعى عليه فتثبت عليه نظير ثبوتها على المدعي، فعليه لو كان واحدا تمام الأيمان وان حضر من قومه خمسون حلف كل واحد حلفا وإن كانوا أقل من خمسين تكررت الأيمان عليهم بالسوية أو بالتفاوت، وأنه إذا تمت القسامة من جانب المدعي ثبت القصاص في العمد، والدية على القاتل في الخطأ وشبه العمد، وعلى العاقلة في الخطأ محضا، وأنه إذا تمت من المدعى عليه برئت ذمته من القصاص والدية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.