المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الغسل  
  
208   10:11 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 387‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الغين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 206
التاريخ: 26-9-2016 193
التاريخ: 26-9-2016 197
التاريخ: 26-9-2016 222

الغسل بالضم في اللغة اسم مصدر وبالفتح مصدر من غسل الشي‌ء يغسله من باب ضرب طهّره بالماء وأزال وسخه، وفي المجمع الغسل بالضم اسم لافاضة الماء على جميع البدن، واسم الماء الذي يغتسل به انتهى. وفي الجواهر: انه في الأصل اسم مصدر ثم نقل في العرف الشرعي على الأقوى فيه وفي نظائره إلى أفعال خاصة للصحيح منها أو للأعم منها ومن الفاسد انتهى (ج 3 ص 2).

أقول الغسل في اصطلاح المتشرعة حقيقة في أفعال خاصة عبادية محتاجة إلى نية التقرب مخترعة من جانب الشارع فهي عبادة توفيقية تفتقر إلى البيان وتعيين الأجزاء والشرائط والموانع من الشارع، فورد في الشريعة ان له كيفيتين بمعنى ان ماهيته تتحقق على نحوين:

الأول: الترتيبي وهو أن يغسل الرأس والرقبة أو لا، ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الأيسر، والعورة تغسل بطبع الحال مع كل من الطرفين، وقيل انه مركب من فعلين: غسل الرأس والرقبة وغسل بقية البدن جميعها، فهو على الأول ثلاثي التركيب وعلى الثاني ثنائي التركيب.

الثاني: الارتماسي وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، وذكروا ان هذا على ثلاث صور: الأولى أن يقصد كون أول الغسل غمس أوّل جزء من البدن في الماء‌ وآخره إحاطة الماء بالجزء الآخر منه ولو كان ذلك المحل الذي أزال المانع عنه تحت الماء، وهذا ارتماس تدريجي، الثانية أن يقصد كون الغسل حال استيعاب الماء تمام البدن فالغسل يتحقق في آن تمامية الاستيعاب، وهذا غسل ارتماسي آني، الثالثة أن ينوي بعد حصول جميع بدنه تحت الماء الغسل آنا ما مع تحريك شي‌ء من بدنه أو بدونه وهذا أيضا ارتماسي آني.

ثم ان الغسل على أنواع شتى داخلة تحت جنس هذه العبادة، أو على أصناف كذلك داخلة تحت نوعها، ومنشأ ذلك الاختلاف الواقع في أسبابها، كما يشير إليه تعابير النصوص بغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل المس ونحوها، ويحتمل أن يكون حقيقة واحدة نوعية له مصاديق خارجية وكل من أسبابه يوجب طلب مصداق جزئي منها كالوضوء بالنسبة إلى أسبابه على احتمال بعيد عن ظواهر الأدلة.

وكيف كان فقد قسموا الغسل ابتداء إلى قسمين واجب ومندوب، والأول سبعة أنواع، غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة المتوسطة والكثيرة، ومس الميت، وغسل الأموات، وما التزمه المكلف على نفسه بنذر وأخويه أو استيجار أو أمر المعصوم أو أمر الوالد أو شرط لازم أو مقدمة واجب أو ترك حرام وما أشبه ذلك، وقد ذكر حكم كل واحد من هذه الأغسال تحت عنوانه الخاص.

والثاني أنواع كثيرة جدا فأنهاها بعض إلى أربعين أو ستين، وأنهاها آخرون إلى سبعين ونقل عن بعض أنها مائة وتنقسم في أحد تقاسيمها إلى ثلاثة أقسام زمانية ومكانية وفعلية، وهذه النسبة لأجل دخل العناوين الثلاثة أي الزمان والمكان والفعل في طلبها سببا أو شرطا.

أما الزمانية: بمعنى سببية حلول زمان خاص لاستحبابها فهي عدة أغسال، الأول غسل يوم الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، وذكروا ان رجحان هذا الغسل من الضروريات، وتأكد استحبابه معلوم من الشرع، والاخبار في الحث عليه كثيرة وربما عبر عنه بالوجوب، بل ذهب إلى وجوبه الكليني والصدوق والبهائي قدس سرهم، الثاني أغسال ليالي شهر رمضان من أول الليل إلى‌ آخره، الثالث غسل يوم الفطر، الرابع غسل يوم الأضحى، ووقتهما من أول اليوم إلى الزوال أو إلى الغروب، الخامس غسل ليلة الفطر، السادس غسل يوم التروية في تمام النهار، السابع غسل يوم عرفة في تمام اليوم كان في عرفات أو في بلد آخر، الثامن غسل أيام من رجب الأول والوسط والآخر، والسابع والعشرين ويوم المبعث، التاسع غسل يوم الغدير، العاشر غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، الحادي عشر غسل يوم النصف من شعبان، الثاني عشر غسل يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول، الثالث عشر غسل يوم النيروز، الرابع عشر غسل اليوم التاسع من الربيع، الخامس عشر الغسل يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، السادس عشر غسل كل ليلة من ليالي الجمعة.

وأما المكانية: بمعنى مطلوبيتها عند إرادة الدخول في مكان خاص فهي أيضا أقسام:

منها الغسل عن إرادة الدخول في الحرم، والغسل عند دخول مكة المكرمة، والغسل عند دخول المسجد الشريف، والغسل عند دخول الكعبة المشرفة، والغسل عند دخول حرم النبي (صلّى اللّه عليه وآله) والغسل عند دخول مشاهد الأئمة (عليهم السّلام) ووقتها قبل الدخول عند إرادته.

وأما الفعلية: فهي قسمان المندوب عند إرادة فعل، والمندوب بعد الفعل الذي فعله، والقسم الأول أغسال كثيرة، أحدها الغسل للإحرام وقال عدة بوجوبه، الثاني للطواف كان لحج أو عمرة أو كان طواف النساء بل وللطواف المندوب أيضا، الثالث للوقوف بعرفات، الرابع للوقوف بالمشعر، الخامس للذبح والنحر، السادس للحلق، السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد، الثامن لمن أراد أن يرى أحدهم (عليهم السّلام) في المنام فيغتسل ثلاث ليال بهذا القصد فينام، التاسع لصلاة الحاجة بل ولطلب الحاجة، العاشر لصلاة الاستخارة بل وللاستخارة ولو من غير صلاة، الحادي عشر لعمل أم داود، الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين (عليه السّلام)الثالث عشر لإرادة السفر لا سيما لزيارة الحسين (عليه السّلام) الرابع عشر لصلاة الاستسقاء، الخامس عشر للتوبة من الكفر بل ومن الفسق وكل معصية، السادس عشر للتظلم والاشتكاء إلى اللّه من ظلم ظالم وللأمن من‌ خوفه، السابع عشر للمباهلة مع من يدعي باطلا، الثامن عشر لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، التاسع عشر لصلاة الشكر، العشرون لتغسيل الميت ولتكفينه.

والقسم الثاني أي المندوب بعد الفعل فهو أيضا أغسال، الأول غسل التوبة فإذا ندم واستغفر اغتسل ندبا، ويمكن أن يكون لقبولها أو لسرعة القبول أو لكماله فيرجع إلى القسم السابق، والأول أظهر، الثاني غسل المولود وعن الصدوق وجوبه من حين الولادة إلى ثلاثة أيام، الثالث غسل رؤية المصلوب، بحق كان أو بجور، الرابع غسل من ترك صلاة الآيات للكسوفين، مع احتراق القرص فيغتسل ثم يقضيها، الخامس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها فإنه لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل من طيبها، السادس غسل من شرب مسكرا فنام فكأنه صار عروسا للشيطان فيغتسل شبه غسل الجنابة، السابع غسل من مس ميتا بعد غسله، ثم ان وقت هذا القسم من الغسل بعد الفعل إلى آخر العمر، وان الأفضل الإتيان به فورا ففورا، ولا ينتقض الأغسال الزمانية بالحدث وينتقض به القسم الأول من الفعلية وينتقض به المكانية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.