الظهر في اللغة معروف وهو من الحيوان موضع الركوب، وقد يطلق ويراد به الجماع لان جماع الحيوان في الغالب بركوب الظهر، فقول الرجل للمرأة أنت عليّ أو ظهرك عليّ كظهر أمي معناه جماعك كجماع أمي، والظهار مصدر يراد به التكلم بذلك القول، وظاهر الرجل من زوجته قال لها ذلك، وقد شاع هذا الاستعمال في لسان الشرع والمتشرعة واصطلح عليه الفقهاء.
والظهار كان طلاقا في الجاهلية، له صيغة خاصة ينشأ بها خروج الزوجة عن الزوجية وحصول التحريم المؤبد عند أهل الجاهلية، وحيث كان سهل المنال للرجل لا سيما عند غضبه، وقع الاعتناء بشأنه في الشريعة، ونزل في ذلك آيات من الكتاب تدل على تحريمه وتخطئة القائل في تشبيه الزوجة بالأم، وعد التكلم به منكرا من القول وزورا.
وقد تصرف الشارع فيه في الإسلام فغير أحكامه ورتب عليه أمورا :
الأول: تحريمه تكليفا فيحرم على الرجل طلاق زوجته على نحو الظهار.
الثاني: تأثيره في حرمة وطء الزوجة من دون خروجها عن الزوجية.
الثالث: وجوب الكفارة عليه.
الرابع: توقف جواز وطئها على التكفير فلو وطئها قبله لزمه كفارة أخرى للوطء.
الخامس: توقف تأثيره في الأمور المذكورة على تحقق شرائط الطلاق في نفس الصيغة، وفي المظاهر والمظاهر بها، وذكروا أن كفارة الظهار الخصال الثلاث ترتيبا فيجب عليه عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، وان عجز فإطعام ستين مسكينا.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|