المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

المجازفة
13-9-2018
Introduction to Methods in Molecular Biology
5-3-2021
توزيع أسي Exponential Distribution
4-11-2015
Thoracic Wall
12-7-2021
عبدالمجيد الساحولي
30-8-2016
القـيـم التـأسيـسيـة لمـؤسـسات الأعـمـال
23/10/2022


الصيغة  
  
155   11:13 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 349‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الصاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 216
التاريخ: 25-9-2016 146
التاريخ: 25-9-2016 194
التاريخ: 25-9-2016 171

الصيغة في اللغة المصوغ على هيئة خاصة، يقال صاغ الشي‌ء هيّأه على مثال، وصاغ الكلمة بناها من كلمة أخرى.

وقد كثر استعمال الصيغة في الفقه أو صار مصطلحا فقهيا في الألفاظ التي ينشأ بها الأمور الاعتبارية القابلة للجعل والإنشاء بلفظ ونحوه كألفاظ العقود والإيقاعات، أو التي يخبر بها عن أمور خاصة مما ينبغي أن يؤدى بلفظ معين محدود، كبعض أقسام الشهادة والإقرار وما أشبه ذلك. فيقال صيغة البيع وصيغة النكاح وصيغة الطلاق، وذكروا ان السرّ في تعيين الصيغة لتلك الأمور، ما التزموا به وشهدت به السيرة العقلائية، من عدم تحقق الأمور القابلة للإنشاء بمجرد الإرادة القلبية، بل وعدم كفاية إظهارها في الغالب بالإشارة والكتابة ونحوهما، كعدم كفاية مطلق الإظهار في بعض الإخبارات، فصار أداؤها بالألفاظ مقتضى طبعها الأولى، لكن الأمور المفتقرة إلى الصيغة مختلفة في كيفية الافتقار فقد لوحظ التضييق في تركيب بعضها، بحيث لا تؤدّى إلّا بألفاظ خاصة تعبد بها الشرع، فلا يحصل المطلوب بدونها، كالنكاح الدائم والموقت، والطلاق، واللعان، والظهار. ونحوها، ولم يلاحظ ذلك في البيع والإجارة وأغلب العقود والإيقاعات، ومنها ما يتحقق بإشارة وكتابة ونحوهما كالوكالة والعارية.

وبالجملة مقتضى السيرة العقلائية الممضاة من جانب الشرع لزوم تأدية عدة من العناوين الإنشائية وغيرها بألفاظ خاصة تعد صيغة لها كالعقود والإيقاعات ومن هنا قد تعرض الأصحاب في الفقه لذكر صيغها في أوائل أبوابها.

فذكر بعضهم في البيع ان اعتبار اللفظ فيه وفي جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، وتحقق فيه الشهرة العظيمة، مع وقوع الإشارة إليه في بعض النصوص، فاشترطوا شروطا في موادّ صيغ العقود وهيأتها، وفي هيئة العقد المركب من الإيجاب والقبول، وجعلوها في قبال شروط المتعاقدين، وشروط العوضين، نظير انه يشترط في صيغة العقد الصراحة، فلا ينعقد بالكنايات والمجازات القريبة والبعيدة، والماضوية فلا يكفي‌ المستقبل في الإيجاب والقبول. وكذا الأمر والجملة الاسمية، والترتيب بتقديم الإيجاب على القبول فلا يكفي العكس، والموالاة بينهما فلا يكفي مع الفصل الطويل، والتنجيز فلا يصح العقد مع التعليق، والتطابق بين الإيجاب والقبول في البائع والمشتري والمبيع والثمن وتوابع العقد من الشروط والقيود، ووقوع كل من الإيجاب والقبول حال جامعية المتعاقدين لشروط العقد، بل وقد ذكروا شرطية العربية أيضا فلا تصح العقود والإيقاعات بغير العربية.

هذا وأغلب ما ذكر محل اختلاف والظاهر انه لا دليل على أكثر ما ذكروه من الشروط إلّا حيطة للأمر وحفظا لشؤون العقود والإيقاعات التي لها مكانتها الخاصة الهامة في أمور المجتمع، وتأدية عدم رعايتها إلى الخلاف والنزاع، وإلّا فالظاهر كفاية كل لفظ له ظهور معتد به في أداء مقصود الطرفين بأي لسان كان، وبأي مادة وهيئة من الألفاظ إنشاء إلّا إذا ثبت في الشرع في مورد تعين تأدية مقصود خاصّ بلفظ معيّن، كما قيل ذلك في النكاح والطلاق.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.