أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
216
التاريخ: 25-9-2016
146
التاريخ: 25-9-2016
194
التاريخ: 25-9-2016
171
|
الصيغة في اللغة المصوغ على هيئة خاصة، يقال صاغ الشيء هيّأه على مثال، وصاغ الكلمة بناها من كلمة أخرى.
وقد كثر استعمال الصيغة في الفقه أو صار مصطلحا فقهيا في الألفاظ التي ينشأ بها الأمور الاعتبارية القابلة للجعل والإنشاء بلفظ ونحوه كألفاظ العقود والإيقاعات، أو التي يخبر بها عن أمور خاصة مما ينبغي أن يؤدى بلفظ معين محدود، كبعض أقسام الشهادة والإقرار وما أشبه ذلك. فيقال صيغة البيع وصيغة النكاح وصيغة الطلاق، وذكروا ان السرّ في تعيين الصيغة لتلك الأمور، ما التزموا به وشهدت به السيرة العقلائية، من عدم تحقق الأمور القابلة للإنشاء بمجرد الإرادة القلبية، بل وعدم كفاية إظهارها في الغالب بالإشارة والكتابة ونحوهما، كعدم كفاية مطلق الإظهار في بعض الإخبارات، فصار أداؤها بالألفاظ مقتضى طبعها الأولى، لكن الأمور المفتقرة إلى الصيغة مختلفة في كيفية الافتقار فقد لوحظ التضييق في تركيب بعضها، بحيث لا تؤدّى إلّا بألفاظ خاصة تعبد بها الشرع، فلا يحصل المطلوب بدونها، كالنكاح الدائم والموقت، والطلاق، واللعان، والظهار. ونحوها، ولم يلاحظ ذلك في البيع والإجارة وأغلب العقود والإيقاعات، ومنها ما يتحقق بإشارة وكتابة ونحوهما كالوكالة والعارية.
وبالجملة مقتضى السيرة العقلائية الممضاة من جانب الشرع لزوم تأدية عدة من العناوين الإنشائية وغيرها بألفاظ خاصة تعد صيغة لها كالعقود والإيقاعات ومن هنا قد تعرض الأصحاب في الفقه لذكر صيغها في أوائل أبوابها.
فذكر بعضهم في البيع ان اعتبار اللفظ فيه وفي جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، وتحقق فيه الشهرة العظيمة، مع وقوع الإشارة إليه في بعض النصوص، فاشترطوا شروطا في موادّ صيغ العقود وهيأتها، وفي هيئة العقد المركب من الإيجاب والقبول، وجعلوها في قبال شروط المتعاقدين، وشروط العوضين، نظير انه يشترط في صيغة العقد الصراحة، فلا ينعقد بالكنايات والمجازات القريبة والبعيدة، والماضوية فلا يكفي المستقبل في الإيجاب والقبول. وكذا الأمر والجملة الاسمية، والترتيب بتقديم الإيجاب على القبول فلا يكفي العكس، والموالاة بينهما فلا يكفي مع الفصل الطويل، والتنجيز فلا يصح العقد مع التعليق، والتطابق بين الإيجاب والقبول في البائع والمشتري والمبيع والثمن وتوابع العقد من الشروط والقيود، ووقوع كل من الإيجاب والقبول حال جامعية المتعاقدين لشروط العقد، بل وقد ذكروا شرطية العربية أيضا فلا تصح العقود والإيقاعات بغير العربية.
هذا وأغلب ما ذكر محل اختلاف والظاهر انه لا دليل على أكثر ما ذكروه من الشروط إلّا حيطة للأمر وحفظا لشؤون العقود والإيقاعات التي لها مكانتها الخاصة الهامة في أمور المجتمع، وتأدية عدم رعايتها إلى الخلاف والنزاع، وإلّا فالظاهر كفاية كل لفظ له ظهور معتد به في أداء مقصود الطرفين بأي لسان كان، وبأي مادة وهيئة من الألفاظ إنشاء إلّا إذا ثبت في الشرع في مورد تعين تأدية مقصود خاصّ بلفظ معيّن، كما قيل ذلك في النكاح والطلاق.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|