أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
125
التاريخ: 25-9-2016
100
التاريخ: 25-9-2016
107
التاريخ: 25-9-2016
218
|
الرضاع بالكسر والفتح في اللغة مصدر بمعنى امتصاص ولد الحيوان ثدي أمه أو ضرعها، من رضع يرضع من باب ضرب ومنع والاسم راضع والجمع رضّع والمرأة مرضع بلا تاء إذا أريد الوصف ومرضعة إذا أريد الفعل، والكلمة ليس لها مصطلح خاص شرعي أو فقهي وقد كثر استعمالها في باب النكاح في ارتضاع الطفل الإنساني من أمه وغيرها، ووقع مورد البحث في الفقه ورتب عليه أحكام هامة في الشريعة من تكليف ووضع وجوبي وندبي.
فمنها أن إرضاع الولد واجب على الأب بالأصالة تخييرا فيه بين استئجار الأم عليه، أو استئجار غيرها، أو تغذيته بنحو آخر ان فرض إمكانه وعدم الإضرار به، فإن ذلك إنفاق وهو واجب على الأب ابتداء، فلا يجب على الأم إرضاعه لا مجانا ولا بأجرة مع عدم الحصر والضرر، بل لها مطالبة الأجرة من مال الولد وإلّا فمن مال الأب، نعم هي أحق بإرضاعه إن كانت متبرعة أو طلبت ما تطلب غيرها أو أنقض منه، ومدة الإرضاع في الشريعة حولان كاملان ولا يجوز أن ينقص منها مع الإمكان ومن غير ضرورة إلّا شهرين أو ثلاثة أشهر.
ومنها: انه يترتب انتشار الحرمة التكليفية والوضعية على الرضاع ويحدث القرابة التنزيلية بمجرد تحققه، المستلزم لترتب أحكام أخر على ذلك، فإنه إذا ارتضع صبي من امرأة وتحقق رضاع بشروطه صار الفحل صاحب اللبن أبا للمرتضع، والمرضعة أما له، وصار أصولهما أجدادا وجدات، وفروعها اخوة وأولاد اخوة، ومن في حاشيتهما أعماما وعمات وأخوالا وخالات، وصار المرتضع ابنا وبنتا لهما وفروعه أحفادا لهما، فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما، وحينئذ تحرم على الرضيع الذكر بمجرد تمامية الرضاعة ستة أصناف من النساء، هن السبع المحرمات بالنسب ما عدا البنت، وتحرم على الرضيعة سبعة أصناف من الرجال هم المحارم لها في النسب ما عدا الولد، ويترتب حينئذ بينهم جواز النظر وجواز إبداء الزينة وحرمة النكاح ولا يترتب التوارث، والإنفاق الواجب، وصلة الرحم الواجبة والمندوبة.
ثم إنهم قد اشترطوا في تأثير الرضاع في الحرمات المزبورة وما ترتب عليها من سائر الأحكام الشروط الثلاثة التالية:
الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز وحمل وولادة، كان الجواز النكاح دائم أو موقت أو شبهة، فلو در اللبن بغير وطء، أو معه بغير حمل أو معه بغير ولادة بأن كان قبلها لا يكون أثر لارتضاع الطفل منه، وكذا لو كان من الزنا.
الثاني: ان يمص الصبي من الثدي فلا يكفي حلبه وإشرابه للطفل.
الثالث: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين فلا أثر لارتضاعه بعدهما.
الرابع: حصول الكمية بان يرتضع على ما عينه الشرع من الحدود وهي ثلاثة، الأثر والزمان والعدد، وأيها حصل كان كافيا، فالأثر أن يرتضع بمقدار ينبت به اللحم ويشتد به العظم، والزمان أن يرتضع من المرأة يوما وليلة بلا فصل غذاء بينها، والعدد ان يرتضع خمس عشرة رضعة كاملة، وذكروا لكل شروطا تطلب من المطولات.
ثم ان مما يتعلق برضاع الحيوان ما ذكروه في باب النجاسات، من انه لو شرب غنم لبن خنزيرة أثر ذلك في الرضيع فصيره غير مأكول اللحم، والظاهر انه يعتبر فيه الشرط الثاني والثالث من شروط الرضاع الإنساني وانه لا يختص ذلك بخصوص الغنم بل يعم كل حيوان مأكول اللحم وأما التعدي عن هذه المرضعة إلى الكلب أو الكافر حتى الناصب ففيه تأمل والتفصيل يطلب من مظانه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|