أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
294
التاريخ: 23-9-2016
351
التاريخ: 23-9-2016
324
التاريخ: 23-9-2016
159
|
يطلق هذا اللفظ عند الشرع والمتشرعة على تسلط مشتري الحيوان، أو مطلق من انتقل إليه الحيوان مشتريا كان أو بائعا، على العقد بملاك انتقال الحيوان إليه، فمتعلق السلطة العقد وموضوعها مشتري الحيوان أو من انتقل إليه الحيوان مبيعا أو ثمنا، والظاهر ان الحكم كان ثابتا قبل الشرع والشارع قد أمضاه ورتب عليه آثارا خاصة، فهو كأغلب الأحكام الوضعية حكم إمضائي لا تأسيسي، وذكروا في الفقه ان أمد هذا الخيار بطبعه ثلاثة أيام من حين العقد أعني بعد تمام القبول أو تمام التعاطي، وتصرّف ذي الخيار يسقطه إذا كشف نوعا عن الرضا بالعقد.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|