المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8084 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



التلقيح  
  
389   08:54 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 166
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 333
التاريخ: 23-9-2016 386
التاريخ: 23-9-2016 226
التاريخ: 23-9-2016 362

اللقح بالفتح والتلقيح وضع نطفة الذكور في الإناث لتوليد المثل، كان في النبات أو الحيوان أو الإنسان، يقال لقح النخل ولقحها بالتخفيف والتشديد وضع طلع الذكور في الإناث، ولقح الذكر الأنثى ألقى النطفة فيها فأحبلها.

وقد استعمل اللفظ في العصور الأخيرة في أخذ ماء الرجل بآلة خاصة وتلقيحه في المرأة، وقد وقع مورد البحث في الفقه ويتضح موضوعا وحكما بذكر بعض فروع المسألة.

نظير انه لو أخذ نطفة الرجل وألقحت بزوجته وهذا لا إشكال فيه من حيث أصل العمل إذا كان التصدي محللا كما إذا باشره نفس الرجل أو من محارم المرأة ولا من حيث انتساب الولد الحاصل إلى أبويه، ولو فرض وقوع التصدي له على نحو محرم، ككون الملقح أجنبيا كان نفس العمل حراما ولا يضر بالنسب وكون الولد لهما.

ولو كان التلقيح بأخذ ماء الرجل وتزريقه بالمرأة الأجنبية فالمذكور في كلماتهم حرمة العمل سواء رضيا بذلك أم لا وكانت المرأة خلّية أو ذات زوج وكانت من محارمه أو من الأجانب، وأما لحوق الولد بصاحب النطفة فينبغي أن يقال إن الحق لحوقه به وكونه ولدا لهما حقيقة فيترتب عليه جميع أحكام النسب من التوارث وغيره كانت خلية أو ذات بعل مع العلم بكون الولد من تلك النطفة.

ثم انه لو انكشف بمرور العصور وجود منافع طبّية وغيرها في نطفة الرجل وقلنا بجواز بيعها لذلك ولو كانت نجسة فاشتراها شخص أو اشتراها بنك النطفة وباعها من شخص، فلقّحها المشتري في امرأة، أو اشترتها امرأة فلحقتها في رحمها فحملت فالحكم بحرمة العمل اي الاشتراء والتلقيح مشكل، وكذا تبعية الولد لصاحب النطفة مع جهل صاحبها وانقطاع رابطته عنها بالكلية بانتقالها إلى المشتري وتملكه لها، إذا فيدور أمر الولد بين أن يحكم بكونه ولدا لصاحبها الواقعي كاللقيط ونحوه، أو يقال بكونه مولودا بغير أب نظير ما لو اتفق تكوّن مادة حيّة إسپرية في رحم المرأة ومادة أولية فتكون منهما ولد بان حملت وولدت فإن الولد حينئذ لا أب له وله أم وهذا ممكن كما ادعاه أهل الفن.

لكن القول بهذا حتى فيما لو كان صاحب النطفة المبيعة معلوما فيحكم بكونه أجنبيا عن الولد لو كان أنثى فيحرم له النظر إليها أو يجوز له تزويجها وكذا مسألة التوارث بينهما مشكل.

ومن فروع البحث أنه لو أخذت نطفة امرأة وليدة وألقحت في رحم امرأة عقيمة فواقعها زوجها فحملت من تركب نطفة الرجل والمرأة الوليدة في رحم العقيمة فالظاهر أن الحكم بحرمة أصل العمل ما لم يستلزم محرما آخر مشكل بل لا يبعد عدمها، وأما نسب الولد فلا إشكال في كونه ولدا للرجل وأما الأم فكون ذات الرحم اما له أقرب من صاحبة النطفة ويمكن كون كلتيهما أما له فالأحوط لزوما رعاية الاحتياط بالنسبة لكلتا المرأتين وكذا مسألة التوارث وإن كانت أمية ذات الرحم أقرب.

وقد ذكروا في المقام فروضا كثيرة كتلقيح نطفة الإنسان في غير الإنسان من الحيوانات، وعكس ذلك إذا اتفق الولادة، أو أخذ النطفة من النبات وألقحت في المرأة، أو من الرجل ووضعت في آلات خاصة حتى نمت فصارت جنين إنسان، وغير ذلك مما لا بهم الاشتغال به فعلا ولو اتفق تحققها في المستقبل فباب التحقيق واسع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.