المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

صلا ة ليلة الدفن
7-2-2017
شهاب الشرف أو شهاب الدين أبو عبد الله احمد
8-9-2020
Envisioning Hyperspace
24-12-2015
السلاسل الغذائية Food Chains
11-5-2018
Fractal Sequence
27-10-2020
الحشرات التي تصيب السمسم
19-10-2016


التقية والاتقاء والتقوى  
  
476   08:51 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 159
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 245
التاريخ: 23-9-2016 440
التاريخ: 23-9-2016 326
التاريخ: 23-9-2016 229

التقية في اللغة مصدر بمعنى التحفظ يقال تقى يتقى من باب علم تحفّظ واتقى يتقى اتقاء وتقية وتقوى، تحفظ وتوقي، والتاء في التقوى مبدلة عن الواو، فالمصادر الثلاثة بمعنى التحفظ والتوقي، فالتقية في الفقه مطلق التحفظ عن الضرر كان من غضب اللّه تعالى وسخطه، بامتثال أوامره ونواهيه، أو من الحرّ والبرد، بلبس ثوب ونحوه، أو من المرض، باستعمال دواء أو تناول غذاء.

وهي في الاصطلاح عبارة عن التحفظ عن العامة خوفا منهم على نفسه أو ماله أو متعلقة، بالإتيان بما يوافق مذهبهم وإن كان محرما أو باطلا على مذهبه أو كان لا يريد الإتيان به، قولا كان أو فعلا عباديا أو غير عبادي. فهي بمعناها الاصطلاحي قسم خاص من معناها اللغوي وهو مطلق الاضطرار إلى الفعل أو القول.

فتحقق ماهية التقية تتوقف على أمور أربعة المتقي وهو المكلف، وما به الاتقاء وهو‌ القول أو الفعل الموافق لمسلك الغير غير الموافق لمذهبه، والمتقي عنه وهو الشخص أو الأشخاص الذين يخاف منهم، والمتقي منه وهو الضرر المخوف منه، ويحتمل شمول المعنى الاصطلاحي للاتقاء عن الكافر إذا اضطر الإنسان إلى العمل على وفق مذهبه بل هذا هو ظاهر الآية الشريفة. ويشمل ما به الاتقاء كل قول وفعل اقتضته الضرورة: كالتكلم بما يوافق معتقدهم، والإفتاء لأهل ملتهم على وفق مسلك أئمتهم، والوضوء مع غسل الرجلين، أو المسح على الحاجب، أو على الخفين، أو الصلاة خلف الفاسق، أو متكتفا، أو مع التأمين بعد الفاتحة، أو الإتيان بصلاة المغرب مع غيبوبة الشمس، أو الإفطار قبل الغروب الحقيقي، أو الإتيان بحج الإفراد والقران مع كون فرضه التمتع، أو الوقوف بعرفة يوم الثامن من ذي الحجة، وفي المشعر ليلة التاسع منه، والإتيان بأعمال يوم النحر يوم التاسع منه، أو شرب المسكر أو الخمر أو الحضور في مجلس شربهما، أو السماع للغناء وآلات الطرب ونحو ذلك.

هذا ما يتعلق بموضوعها وأما الحكم فقد ذكروا في ذلك أمورا منها: أن التقية تنقسم إلى واجبة ومحرمة بل قالوا إنها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجبة منها ما يترتب الضرر على تركها من قتل أو إتلاف مال ولم يترتب عليه عدا مصلحة طبع الفعل أو الترك كالاضطرار إلى شرب المسكر أو الصلاة في الميتة. وهذا نظير سائر موارد الاضطرار إلى ترك واجب أو فعل حرام.

والتقية المحرمة هي الاضطرار إلى قتل نفس محرمة فإن اللّه تعالى شرع التقية لحقن الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية. وكذا إذا كانت المصالح المترتبة على الترك أقوى من الضرر المرتب عليه أو كانت المفاسد المترتبة على العمل بها أقوى من ذلك الضرر كما إذا اضطر العالم الذي له مكانة في أعين الناس ومنزله في قلوبهم إلى شرب الخمر بحيث لو شرب تجرّؤوا إلى شربه أو شكّوا في حرمته أو ترددوا في أصل المذهب مثلا، ولعل ترك التقية من بعض أصحاب الأئمة كان كذلك، كميثم التمار، وحجر بن عدي، ورشيد الهجري (رضوان اللّه عليهم) وقد لا تكون المفسدة بهذه المثابة فتكون حينئذ راجحة وقد تكون مساوية أو‌ مرجوحة ومنه يعلم التقية المستحبة والمباحة والمكروهة.

وفي رسالة التقية للشيخ الأعظم (قدّس سرّه) أن المستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضيا إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المباشرة في بلادهم، فإنه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم، وظاهره فرض القطع بحصول الضرر فيما يأتي، كما ان ظاهره جواز ارتكاب الحرام حينئذ كذلك.

ومنها أنه ما هو المرفوع بعروض عنوان التقية على الفعل ؟ فإنهم ذكروا ان هنا أمورا قابلة للرفع :

الأول: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك المتقي به متعلقا لهما كالحرمة المتعلقة بشرب المسكر والوجوب المتعلق بقراءة السورة بعد الحمد في الصلاة.

الثاني: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك موضوعا له كوجوب الحد المترتب على شرب الخمر والمسكر، ووجوب الكفارة المترتب على الإفطار قبل الغروب، والظاهر أنه لا إشكال في ارتفاع كلا القسمين من الحكم مع الاضطرار لعموم أدلة الاضطرار المطلق وخصوص أدلة التقية.

الثالث: الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية ونحوها فيما إذا تعلقت التقية بمركب عبادي ذي قيود كالصلاة فاضطر إلى الإخلال بأجزائها وقيودها، فمن ذاهب إلى عدم ارتفاع شي‌ء من تلك الأمور بالتقية بدليل أنه لا يعقل الاضطرار بالعبادة فإنها عبارة عن أفعال مشروطة بنية التقرب، فلها صورة هي الأفعال ومادة هي النية، والاضطرار متعلق بصورتها فقط فللمتقي الإتيان بالصورة بدون النية ويدفع الضرر فتبقى العبادة على ذمته فيعيدها أو يقضيها، وعليه فليس له قصد التقرب بما أتى لكونه حينئذ تشريعا محرما مع علمه بعدم كونه عبادة مطلوبة فيجب على المتقي صورة الوضوء مع غسل الرجلين وصور الصلاة بعده وليس له نية التقرب بهما، ولا حرمة لتفويت الواقع إذا اضطر إليه، ولا بد لهذا القائل أن يحمل أدلة الأمر بالعبادة تقية على إتيان الصورة إذ هي التي يتعلق بها الاضطرار، وهؤلاء هم القائلون ببطلان العبادة تقية إذا خالفت واقعها.

 ومن ذاهب إلى‌ ارتفاع الجزئية والشرطية ونحوهما بالتقية كما في سائر موارد الاضطرار فيبقى أصل العمل على مطلوبيّته بل يكون العمل الخاص الذي هو مورد التقية بدلا عن الواقع لان ذلك هو المستفاد من أدلة التقية.

تنبيهان:

 الأول أن الأصحاب استثنوا من وجوب التقية موارد:

أولها: التقية في قتل النفس فلا يجوز قتل النفس المحترمة حفظا لنفسه أو ماله فإنه قد صرح في النصوص بأن التقية إنما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية.

ثانيها: إذا لم يترتب على تركها إلّا ضرر يسير وهذا خروج موضوعي.

ثالثها: المسح على الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج، والظاهر اختصاص ذلك بالمعصوم، فإن في صحيح زرارة ثلاثة لا أتقي فيهن من أحد ولذا استفاد زرارة أيضا من عبارة الإمام اختصاص ذلك به عليه السلام فلو خاف أحد على نفسه وجبت عليه التقية فيها.

رابعها: التبري عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام لما ورد من أنه يجب مد العنق حينئذ للسيف وترك التبري، لكن الظاهر كما عرفت جواز ترك التقية حينئذ لا وجوبه.

التنبيه الثاني : ذكروا أن أدلة التقية على قسمين :

الأول: ما دل على حكم مطلق الاضطرار، كان للتحفظ عن الحوادث التكوينية أو عن الكفار أو عن العامة، نظير قوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] وقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وقوله لا ضرر ولا ضرار وقوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وقوله لا شيء مما حرمه اللّه إلّا وقد أحله اللّه عند الاضطرار.

والثاني: ما دل على خصوص التقية عن العامة كقوله التقية ديني، وقوله لا دين لمن لا تقية له، وقوله أي شيء أقر لعيني من التقية إن التقية جنة المؤمن، وقوله التقية ترس المؤمن، وحرز المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له، وقوله اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، وقوله من لم تكن له تقية وضعه اللّه، وقوله ما عبد اللّه بشي‌ء أحب إليه من الخبإ قلت وما الخبإ قال التقية ، وقوله التقية في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.