أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
426
التاريخ: 23-9-2016
647
التاريخ: 23-9-2016
275
التاريخ: 23-9-2016
383
|
التقليد في اللغة جعل الشيء على العنق يقال قلّده السيف جعل حمالته على عنقه، وقلّده القلادة جعلها في عنقه، وقلّده العمل جعله على عهدته فكأنه جعله قلادة له، وقد يتعدى بفي فيكون بمعنى تبعه وفي المجمع التقليد في اصطلاح أهل العلم قبول قول الغير من غير دليل انتهى. وفي المفردات قلدته عملا ألزمته ،انتهى.
وذكر له في اصطلاح الفقهاء تعاريف أسدّها أنه عبارة عن إتيان العامي عملا استنادا إلى قول الفقيه، فكأنه جعل عهدته عليه من حيث المطلوبية والمبعوضية والصحة والبطلان كالقلادة في العنق، ومقتضاه كون التقليد هو العمل، وعرّف أيضا بأنه أخذ فتوى الغير للعمل به أو أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير أو هو قبول قول الغير ونحوها.
ثم إنهم ذكروا ان التقليد أحد الطرق الثلاثة في وصول المكلف إلى أحكامه الشرعية الفرعية المعلوم له بالإجمال بين محتملات كثيرة، فإن المكلف المعتقد بالأصول إذا علم إجمالا بوجود أحكام إلزامية متوجهة إلى المكلف من ناحية الشارع يجب عليه امتثالها، حصل له بقضاء عقله أن عليه إما أن يجتهد بنفسه في تحصيلها، أو يأخذها ممن حصّلها وتمهّر فيها وهو التقليد أو يحتاط فيها بالإتيان بمحتملاتها، فالتقليد أحد الطرق التخييرية عند العقل.
وذكروا أيضا أن هنا أمورا تتعلق بالتقليد وأمورا تتعلق بمن يجب عليه التقليد وأمورا تتعلق بمن يجب تقليده.
أما الأول فمنها انه لا تقليد في الأصول الاعتقادية، ولا في الضروريات من الأحكام الفرعية كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، ولا فيما تيقن به المكلف إذا لم يخطأ طريقه، ولا في مسائل أصول الفقه كحجية الظواهر وخبر الواحد ونحوهما، ولا في مسائل الصرف والنحو وغيرهما من المقدمات، ولا في الموضوعات العرفية للأحكام على اختلاف في بعضها.
فمورد التقليد الفروع العملية من تكليف ووضع فيعم التكليف العارض لجميع حركاته وسكناته من الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات بل والمباحات إذا احتمل الإلزام فيها واقعا، ويعم جميع الأحكام الوضعية من صحة العبادات والعقود والإيقاعات وبطلانها وكذا أجزائها وشروطها وموانعها وغير ذلك.
ثم إن الطريق إلى إحراز فتوى المجتهد ثلاثة أو أربعة: السماع منه شفاها، وإخبار العدل أو الثقة بذلك، وأخذه منه بوسيلة الكتابة، ووجدانه في رسالته المأمونة من الغلط.
وأما الثاني وهو المقلّد فقد ذكروا انه يجب التقليد وجوبا عينيا تعيينا توصليا على كل إنسان كامل بالبلوغ والعقل، غير قادر على الاجتهاد والاحتياط، ولو قدر عليهما وجب ذلك تخييرا عقليا بين الطرق الثلاثة ولو قدر على أحدهما وجب تخييرا بينهما.
وأما الثالث وهو المقلد فقد اشترطوا فيه أن يكون مجتهدا حيا، والأحوط أن يكون مضافا إلى ذلك رجلا، بالغا، طيّب الولادة، مؤمنا، عادلا، حرا، أعلم من غيره أو مساويا له، والأولى مع ذلك أن يكون أرجح من غيره في الورع والسياسة ونحوهما. فلا يجوز تقليد من لم يقدر على الاستنباط، ولا تقليد الميت، بل إذا مات مجتهده بطلت حجية آرائه في حقه ووجب له الرجوع إلى الحي، فلو أجاز له البقاء تمت حجيتها في غير مسألة البقاء، وذكروا أن المراد بالأعلم، الأعرف بالقواعد الدخيلة في الاستنباط والأبصر بالمدارك الأولية والأجود استنباطا.
تنبيه: لا إشكال في أن مسألة التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم أمر فطري عقلي عقلائي ولا مناص للجاهل بأيّ أمر ابتلى به وافتقر إلى علمه من الرجوع إلى العالم به، وعليه اتفاق علماء الفريقين أيضا فللبسطاء الذين لا طريق لهم إلى أحكام دينهم الرجوع إلى علمائهم فإنهم مهرة الفن.
هذا ولكن في المسألة فرق بين مسلك التشيع والتسنن، فالشيعة تقول باشتراط الحياة في المفتي إلا في البقاء كما إذا قلد العامي فقيها حيّا فمات فإنه يجوز له البقاء على تقليده بإذن الحي وهذا في الحقيقة تقليد للحي.
وأما علماء السنة فهم أنفسهم قد قلدوا الأئمة الأربعة الماضين في القرن الأول والثاني من الهجرة وأرجعوا عوام المسلمين طرا إليهم، وهذا مع إنه إيجاب لتقليد الميت إلغاء لاجتهاد غير الأربعة وتنزيل لهم عن منصب الإفتاء وحصر للاستنباط طيلة التاريخ في أربعة مع عدم دليل من الكتاب والسنة على هذا النصب والعزل، مع أن مرور الدهور وتبدل العصور له تأثيره الخاص في تغير الموضوعات والأحكام واستفادة الحكم من الأدلة، وبالجملة فأهل السنة طرا مقلدون منذ موت الشافعي إلى يومنا هذا وفيما يأتي من الأعوام، مع أن فيهم طيلة هذه القرون من هو أعلم من أولئك الأئمة فيكون تقليدهم لهم في موارد توافق الفتاوى وتخالفها من رجوع العالم إلى العالم أو العالم إلى الجاهل وكلاهما باطلان.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|