المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

التبعثرScattering - تبعثر مي - Mie Scatter
16-6-2022
البروبوليس استعمالاتة وفوائدة الطبية
28-11-2015
تلوث الهواء
20-1-2016
خلافة هشام بن الحكم وتسلط ابن أبي عامر
12/11/2022
لزوم حفظ الأخلاق المعتدلة.
2024-01-14
اختيار العامل المعطي
2024-02-06


التقليد  
  
422   08:50 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 157
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 426
التاريخ: 23-9-2016 647
التاريخ: 23-9-2016 275
التاريخ: 23-9-2016 383

التقليد في اللغة جعل الشيء على العنق يقال قلّده السيف جعل حمالته على عنقه، وقلّده القلادة جعلها في عنقه، وقلّده العمل جعله على عهدته فكأنه جعله قلادة له، وقد يتعدى بفي فيكون بمعنى تبعه وفي المجمع التقليد في اصطلاح أهل العلم قبول قول الغير من غير دليل انتهى. وفي المفردات قلدته عملا ألزمته ،انتهى.

وذكر له في اصطلاح الفقهاء تعاريف أسدّها أنه عبارة عن إتيان العامي عملا استنادا إلى قول الفقيه، فكأنه جعل عهدته عليه من حيث المطلوبية والمبعوضية والصحة والبطلان كالقلادة في العنق، ومقتضاه كون التقليد هو العمل، وعرّف أيضا بأنه أخذ فتوى الغير للعمل به أو أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير أو هو قبول قول الغير ونحوها.

ثم إنهم ذكروا ان التقليد أحد الطرق الثلاثة في وصول المكلف إلى أحكامه الشرعية الفرعية المعلوم له بالإجمال بين محتملات كثيرة، فإن المكلف المعتقد بالأصول إذا علم إجمالا بوجود أحكام إلزامية متوجهة إلى المكلف من ناحية الشارع يجب عليه امتثالها، حصل له بقضاء عقله أن عليه إما أن يجتهد بنفسه في تحصيلها، أو يأخذها ممن حصّلها وتمهّر فيها وهو التقليد أو يحتاط فيها بالإتيان بمحتملاتها، فالتقليد أحد الطرق التخييرية عند العقل.

وذكروا أيضا أن هنا أمورا تتعلق بالتقليد وأمورا تتعلق بمن يجب عليه التقليد وأمورا تتعلق بمن يجب تقليده.

أما الأول فمنها انه لا تقليد في الأصول الاعتقادية، ولا في الضروريات من الأحكام‌ الفرعية كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، ولا فيما تيقن به المكلف إذا لم يخطأ طريقه، ولا في مسائل أصول الفقه كحجية الظواهر وخبر الواحد ونحوهما، ولا في مسائل الصرف والنحو وغيرهما من المقدمات، ولا في الموضوعات العرفية للأحكام على اختلاف في بعضها.

فمورد التقليد الفروع العملية من تكليف ووضع فيعم التكليف العارض لجميع حركاته وسكناته من الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات بل والمباحات إذا احتمل الإلزام فيها واقعا، ويعم جميع الأحكام الوضعية من صحة العبادات والعقود والإيقاعات وبطلانها وكذا أجزائها وشروطها وموانعها وغير ذلك.

ثم إن الطريق إلى إحراز فتوى المجتهد ثلاثة أو أربعة: السماع منه شفاها، وإخبار العدل أو الثقة بذلك، وأخذه منه بوسيلة الكتابة، ووجدانه في رسالته المأمونة من الغلط.

وأما الثاني وهو المقلّد فقد ذكروا انه يجب التقليد وجوبا عينيا تعيينا توصليا على كل إنسان كامل بالبلوغ والعقل، غير قادر على الاجتهاد والاحتياط، ولو قدر عليهما وجب ذلك تخييرا عقليا بين الطرق الثلاثة ولو قدر على أحدهما وجب تخييرا بينهما.

وأما الثالث وهو المقلد فقد اشترطوا فيه أن يكون مجتهدا حيا، والأحوط أن يكون مضافا إلى ذلك رجلا، بالغا، طيّب الولادة، مؤمنا، عادلا، حرا، أعلم من غيره أو مساويا له، والأولى مع ذلك أن يكون أرجح من غيره في الورع والسياسة ونحوهما. فلا يجوز تقليد من لم يقدر على الاستنباط، ولا تقليد الميت، بل إذا مات مجتهده بطلت حجية آرائه في حقه ووجب له الرجوع إلى الحي، فلو أجاز له البقاء تمت حجيتها في غير مسألة البقاء، وذكروا أن المراد بالأعلم، الأعرف بالقواعد الدخيلة في الاستنباط والأبصر بالمدارك الأولية والأجود استنباطا.

تنبيه: لا إشكال في أن مسألة التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم أمر فطري عقلي عقلائي ولا مناص للجاهل بأيّ أمر ابتلى به وافتقر إلى علمه من الرجوع إلى العالم به، وعليه اتفاق علماء الفريقين أيضا فللبسطاء الذين لا طريق لهم إلى أحكام دينهم الرجوع إلى علمائهم فإنهم مهرة الفن.

هذا ولكن في المسألة فرق بين مسلك التشيع والتسنن، فالشيعة تقول باشتراط الحياة في المفتي إلا في البقاء كما إذا قلد العامي فقيها حيّا فمات فإنه يجوز له البقاء على تقليده بإذن الحي وهذا في الحقيقة تقليد للحي.

وأما علماء السنة فهم أنفسهم قد قلدوا الأئمة الأربعة الماضين في القرن الأول والثاني من الهجرة وأرجعوا عوام المسلمين طرا إليهم، وهذا مع إنه إيجاب لتقليد الميت إلغاء لاجتهاد غير الأربعة وتنزيل لهم عن منصب الإفتاء وحصر للاستنباط طيلة التاريخ في أربعة مع عدم دليل من الكتاب والسنة على هذا النصب والعزل، مع أن مرور الدهور وتبدل العصور له تأثيره الخاص في تغير الموضوعات والأحكام واستفادة الحكم من الأدلة، وبالجملة فأهل السنة طرا مقلدون منذ موت الشافعي إلى يومنا هذا وفيما يأتي من الأعوام، مع أن فيهم طيلة هذه القرون من هو أعلم من أولئك الأئمة فيكون تقليدهم لهم في موارد توافق الفتاوى وتخالفها من رجوع العالم إلى العالم أو العالم إلى الجاهل وكلاهما باطلان.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.