المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

المفعول فيه
2024-11-14
خواص وتركيب عسل النفل الابيض
9-6-2016
procedure (n.)
2023-11-01
Lipman Bers
7-12-2017
تحضير مونومر كلوريد الفينيل
8-11-2017
الكمية الاقتصادية لأمر الشراء عند وجود قيود على تخزين المخزون السلعي
6-6-2016


الأنفال  
  
558   11:19 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :93
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 262
التاريخ: 22-9-2016 238
التاريخ: 22-9-2016 146
التاريخ: 22-9-2016 164

النفل بالفتح والفتحتين الزيادة، ونفل الرجل أعطاه معروفا لا يريد ثوابه، والنفل الغنيمة والهبة، وفي النهاية النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة، وفي الحديث إن المغانم كانت محرمة على الأمم قبلنا فنفلها اللّه تعالى هذه الأمة انتهى.

وفي المفردات النفل هو الغنيمة بعينها لكن اختلف العبارة عنها لاختلاف الاعتبار فإنه إذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال لها غنيمة، وإذا اعتبر بكونه منحة من اللّه ابتداء من غير وجوب يقال له نفل وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفيء انتهى.

والمتحصل‌ من المجموع ان النفل بالفتح والتحريك يستعمل في اللغة بمعنى الغنيمة والزيادة. وأما الاصطلاح فالذي كثر استعماله فيه في النصوص بل قد اصطلح عليه الأصحاب في الفقه، هو أنه عبارة عن عدة أعيان كثيرة وأموال وافرة منقولة وغير منقولة، قد جعلها اللّه لإمام المسلمين بعنوان ولايته على الناس وحكومته على المجتمع ورئاسته العامة الإلهية، فهي غنائم وفوائد موهوبة من قبل اللّه تعالى على الوالي من اللّه وعلى الأمة المطيعة له، وله ان يصرفها في تقوية الإسلام ومصالح المسلمين كيفما رآه ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة واختلاف حال نفس الأعيان.

ولها مصاديق كثيرة حصرها الأصحاب في أمور :

1- منها كل ما أخذ من أهل الحرب من الكفار مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أرضا كانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا أو خوفا أو لغير ذلك.

2- ومنها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بإحيائها، سواء أحرز انه لم يجر عليه ملك أحد أو لم يحرز أو أحرز انه قد جرى عليها اليد لكن قد باد وهلك ولم يعرف الان، كبابل والكوفة ونحوهما، وسواء كانت في الأرض المفتوحة عنوة أو غيرها.

3- ومنها أسياف البحار أي سواحلها وشطوط الأنهار الكبار مما لم يمتلكه أحد.

4- ومنها كل أرض لا ربّ لها ولو لم تكن مواتا كالأرض العامرة بالأصالة أي المهيأة بالطبع للزرع أو الغرس أو البناء أو غيرها بحيث لا يحتاج إلى إزالة مانع وإعداد مقدمة، وما قد يخرج من وسط البحار والأنهار الكبيرة من الجزائر، وما يظهر من حواليها بعد ما كانت معمورة.

5- ومنها رؤوس الجبال وما يكون فيها من الأحجار والنبات والأشجار ما لم يسبق إليها أحد.

6- ومنها بطون الأودية كذلك.

7- ومنها الآجام وهي الأرض الملتفة بالأشجار والقصب بنفسها لا من معمر وهذا أيضا قسم مما لا رب لها ولا يضرّ في هذه الثلاثة كونها فيما بين الأرض المحياة وغيرها بعد ان لم يتصرف فيها أحد ولم تكن حريما.

8- ومنها القطائع وهي ما أقطعه الملوك لأنفسهم وجعلوها دورا ومساكن وبساتين ومزارع ومراتع ومرافق لمعايشهم ولهوهم ولعبهم وضيوفهم وخيولهم ومراكبهم ومواشيهم وغير ذلك بعد ان غلب عليهم المسلمون وأخذوها عنوة.

9- ومنها صفايا أموال الملوك من المراكب وأثاث البيوت والألبسة والفرش والمماليك من عبيد وإماء وغيرها.

10- ومنها صفو الغنيمة كفرس جواد، ومراكب فارهة عصرية، وأموال ثمينة، وعبيد وإماء ذوي فنون وكمالات.

11- ومنها الغنائم التي ليست بإذن الإمام الشاملة للأراضي العامرة وأنواع ما يغنمه عسكر المسلمين من أهل الكفر.

12- ومنها إرث من لا وارث له الشامل لجميع ما يمكن ان يملكه الإنسان من الأبنية والضياع والعقار والدكاكين ورؤوس الأموال وأثاث البيت والنقود والمواشي وغيرها، ويشمل هذا القسم ما لو اتفق هلاك أهل قرية أو بلد دفعة واحدة لزلزلة أو صاعقة أو قتلوا بالآلات القتالة المخترعة العصرية فبقيت مساكنهم وأراضيهم وما عليهم فلم يبق منهم أحد أو بقي من لا يرث من الهالكين.

13- ومنها المعادن الظاهرة والباطنة التي لم يمتلكها أحد تبعا لأرضه أو مستقلة.

14- ومنها البحار كلها إلّا شيئا يسيرا مما يقرب من سواحلها بالمقدار الذي تصرف فيه الناس أو كان حريما لما تصرفوا فيه، فإنها من الأنفال ويجب أن تكون تحت سلطنة الإمام لا سيما اليوم حيث كان أغلب سطوحها مورد الاستفادة والاستطراق.

15- ومنها الهواء والفضاء حول الكرة الأرضية، بالمقدار الميسور للبشر من التصرف فيه والانتفاع به بالاستطراقات الجوّية ، عدا ما يحتاج إليه سكنة البلاد والأراضي المملوكة من الفضاء الذي تعلوه الأبنية والبروج والأشجار ونحوها. وهذان الأخيران لم يذكرهما الأصحاب ولم يأتوا لها بدليل ويمكن الاستدلال لهما بما دل من الأخبار على ان الدنيا وما فيها للإمام (كاج 1، ص 407 باب ان الأرض كلها للإمام) فإن عنوان الدنيا شامل لجميع‌ هذه الكرة التي هي أرضنا ومسكن أحيائنا ومدفن أمواتنا، مواتها وعامرها أنهارها وبحارها وفضائها المحيطة بها المحتاج إليها لحياة ساكنيها أكثر من حاجتهم إلى أرضها ومائها.

ونظيرهما ما تحت الأرض أي داخلها فيما زاد عن حاجة ساكنيها بحفر بئر ونحوها فهو ملك لوالي المسلمين ويتبعها معادنها.

تنبيهان:

الأول: قد عدت المعادن في النصوص والفتاوى من الأنفال ومقتضاه كونها جميعا للإمام وولي أمر الأمة فيصرفها فيما شاء كما عرفت، وقد ورد نصوص أيضا في باب الخمس ان المعادن لمن وجدها واستخرجها فيملكها، ويستحق الإمام منها الخمس وعليه فيقع التعارض بين الآيتين كنصوص الطرفين، لكن الظاهر عدم التعارض فإنه لا مانع من القول بكون جميع المعادن للإمام ابتداء بالحكم الشرعي الأصالي ، لما دل على أنها من الأنفال وما دل على أن الأنفال له، والقول بان المستخرج يمتلكها منه ثم يرد خمسها إليه لما دل على ان الإمام قد أباحها لشيعته فللشيعة تملكها واغتنامها ثم إخراج خمسها إلى إمام لما دل على أن ما غنمه فيه الخمس.

الثاني: انه يظهر من النصوص دخول الغنائم الحربية المأخوذة من الكفار بالغلبة، في آية الأنفال لأنها غنيمة أو زيادة فتكون جميعها للّه ورسوله (صلّى اللّه عليه وآله )  ولا إشكال في شمول آية الغنيمة لها أيضا لأنها مما غنمه المسلم فيكون للإمام خمسها فبين الآيتين معارضة في مورد الغنائم وإن كان بينهما عموم من وجه، مورد افتراق آية الأنفال سائر مصاديقها وآية الخمس سائر مصاديقه.

ويمكن الجواب بأن آية الأنفال نازلة قبل آية الخمس كما يظهر من نفس السورة الشريفة فإن مقتضى حكم التاريخ ودلالة النصوص انه بعد حصول الظفر للمسلمين في بدر وحيازتهم الغنائم من الأموال والأسرى، حصل بين العسكر المقاتلة اختلاف ومجادلة كلامية في كيفية قسمة الغنائم، فإن القوم كانوا على طوائف ثلاث، المحاربين، والمشتغلين بجميع الغنائم والإسراء، والحافظين لوجود النبي الأقدس (صلّى اللّه عليه وآله) فمن قائل ان الغنائم‌ للطائفة الأولى ومن قائل بعمومها للثانية أيضا ومن سالك مسلك التعميم المطلق، والظاهر انه لم يكن حكم الحادثة نازلا قبل ذلك فنزلت الآية الشريفة في أول الأنفال وان الحكم الإلهي كون الجميع بيد النبي الأعظم وتحت سلطنته، فله بذل الجميع لشخص أو أشخاص وان كانوا غير المقاتلين، وله قسمته الجميع بينهم، وله صرفها في مصارف آخر، ويظهر من النصوص ان هذا كان حكما موقتا بالنسبة لتلك الواقعة وقد نزلت آية الغنيمة التي هي أيضا في تلك السورة بعد أيام لم يتصرف النبي فيها، فقسمها بعد ذلك أخماسا أو أثلاثا على المحاربين فلا تعارض بين الآية الأولى من السورة والآية الإحدى والأربعين منها ولا في سائر نصوص الباب فدخلت غنائم الحرب في آية الخمس دائما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.